أكّد وزير العدل اللواء أشرف ريفي إن حرية الرأي مصانة بالدستور اللبناني، وبالقوانين المرعية الإجراء، التي تحمي الحريات العامة والإعلامية، وتكرس حق الصحافة في ابداء الرأي ونقل الخبر، وتؤمن الحماية القانونية لكل صحافي يمارس واجبه تحت سقف القانون، الذي يحظر خرق سرية التحقيق، ونشر أسماء الشهود، ما ينعكس سلباً على مسار العدالة.
واضاف ريفي في بيان له: “الالتزام بتعهدات لبنان في التعاون مع المحكمة الدولية، انطلاقاً من التشديد على واجب الدولة اللبنانية ومؤسساتها في احترام القرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، ولاسيما منها الاتفاقية المتعلقة بالمحكمة الدولية، وتحديداً المادة 15 التي توجب التعاون مع المحكمة، والاستجابة للقرارات والاستنابات التي تصدر عنها، مشددا على أن التعاون قائم ومستمر، تنفيذاً للبروتوكول الموقع، بمعزل عن الجهات أو الأفراد التي يصدر عن المحكمة أي إجراء قانوني بحقهم”.