Site icon IMLebanon

استعادة معهد البحوث الصناعية

Akhbar
محمد وهبة
أصدر وزير الصناعة حسين الحاج حسن القرار الرقم 161 الذي يلغي مفاعيل القرار 38 الذي وقّعه سلفه فريج صابونجيان في آذار 2013 بهدف إضافة عضوين إلى مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية. قرار الحاج حسن، جاء ثمرة جهود عدد من الصناعيين، أبرزهم عضو المجلس السابق رامز بو نادر، الذي قدّم إلى الحاج حسن ملفاً قانونياً وإدارياً عن مخالفات قرار صابونجيان وتفريطه بصلاحيات الجمعية في معهد البحوث بالشراكة مع رئيس جمعية الصناعيين السابق نعمت افرام.

ويقول قرار الحاج حسن، إن الأعضاء الحكميين في مجلس إدارة معهد البحوث هم أربعة، استناداً إلى النظام الأساسي للمعهد، والصادر في 1961، ولا سيما المواد 13 و15 و16، ليصبح على النحو الآتي: وزير الصناعة رئيساً، رئيس جمعية الصناعيين نائباً للرئيس، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان عضواً، المدير العام لوزارة الصناعة عضواً. أما الأعضاء غير الدائمين في المجلس، فهم: عدنان حسين عليان ممثلاً عن نقابة المهندسين، جبران كرم ممثلاً عن مؤسسات التعليم العالي في حقل التعليم والتكنولوجيا أو الاقتصاد، وليد عساف ممثلاً عن المؤسسات المالية والمصرفية.

هكذا، عادت الأمور إلى مجاريها بين جمعية الصناعيين ومجلس إدارة معهد البحوث الصناعية. فالقرار السابق الذي أصدره صابونجيان حوّر عدد الأعضاء الحكميين إلى سبعة وألغى وجود المدير العام لوزارة الصناعة… باختصار، إن قرار صابونجيان الذي أصدره بمعرفة وبمشاركة رئيس جمعية الصناعيين السابق نعمت افرام، أجرى تعديلات تؤدي إلى توزيع صلاحيات جمعية الصناعيين في معهد البحوث وتشتت أصواتها لمصلحة مجموعة من التجار المستفيدين من كون المعهد تحوّل من معهد البحوث الصناعية إلى معهد الفحوص التجارية الذي يجري فحوصاً للسلع المستوردة إلى لبنان.
وكان الحاج حسن قد أحال قرار صابونجيان على مجلس شورى الدولة من أجل الوقوف على رأيه في مدى قانونية القرار 38، ولا سيما أن الاعتراضات التي وصلته من بونادر تشير إلى أن القرار مبني على نظام ملغى لمعهد البحوث صادر في عام 1955 بينما النظام المعمول به صادر في عام 1961.
وفي نهاية آذار 2014 أصدر مجلس شورى الدولة قراره القاضي بوقف تنفيذ القرار 38… فاستند الحاج حسن إلى هذا الرأي القانوني وانتظر انتهاء انتخابات جمعية الصناعيين، وأصدر قراره الذي يستند إلى المواد 13 و15 و16 من نظام المعهد الصادر في عام 1961.