Site icon IMLebanon

وزير الزراعة اصدر مذكرة حول آلية تصدير المواشي الحية

akram
اصدر وزير الزراعة اكرم شهيب مذكرة ادارية رقمها 69/1 تتعلق بآلية تصدير المواشي الحية جاء فيها: “استنادا الى القرار الرقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 المتعلق بالسماح بتصدير المواشي واللحوم باستثناء الماعز الشامي والغنم العواسي، يقرر ما يأتي:

1 – تخضع عمليات تصدير المواشي الحية الى موافقة مسبقة من وزير الزراعة.
2 – يتم تشكيل لجنة فنية من مديرية الثروة الحيوانية والمصلحة الاقليمية ذات الصلة (دائرة الثروة الحيوانية) تحدد مهامها بالتالي:
أ – التأكد من مطابقة المواشي المراد تصديرها لجميع الشروط الصحية المفروضة من قبل وزارة الزراعة (اخذ عينات دم 1/100 على ان لا تقل عن 5 عينات ليتم فحصها في مختبر الصحة الحيوانية -الفنار لمرض الحمى القلاعية او أي أمراض اخرى تطلبها البلدان المستوردة) والجهات المستوردة.
ب – التأكد من ملكية صاحب الطلب للمزرعة او عقد استثمار المزرعة، على ان تطابق المعايير الفنية المطلوبة في وزارة الزراعة.
د – يمنع الاستفادة من اذن التصدير المعطى من قبل الوزارة الا من قبل المستفيد الاول تحت طائلة حرمانه من إعادة التصدير لاحقا.
3 – مدة صلاحية اذن التصدير هي شهران من تاريخ إعطائه.
4- المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب:
– طلب الاذن المسبق المقدم من صاحب العلاقة مرفقا بما يلي:
– صورة عن هوية مقدم الطلب.
– شهادة تسجيل او انتساب صادرة عن غرفة التجارة والصناعة او سجل تجاري صادر عن الجهة المختصة يبين موضوع التجارة (مواشي حية).
– اذاعة تجارية مصدقة.
– شهادة تسجيل مؤسسة /شركة او محل تجاري.
– إفادة عقارية او عقد إيجار يثبت وجود مزرعة للمواشي.
– يعمل بهذه المذكرة فور صدورها.