صدر قرار المجلس الدستوري الرقم 5/2014 تاريخ 13/6/2014 بشأن الطعن بقانون الايجارات المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/5/2014 في الملحق عدد 20.
ورأى المجلس في ملفي المراجعتين، أي مراجعة رئيس الجمهورية التي طلب فيها ابطال القانون المتعلق بالايجارات في ما يخص بعض احكامه، ومراجعة مجموعة من النواب الذين طلبوا وقف تنفيذ وإبطال قانون الايجارات برمته، واللتين ضمتا لبعضهما بقرار من المجلس الدستوري نظرا لوحدة الموضوع، ان النص المطعون فيه هو النص المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/5/2014.
أضاف: “بما ان هذا النص نشر في تاريخ لم يكن فيه القانون الذي أقره مجلس النواب قد أصبح نافذا حكما بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 57 من الدستور، وبما انه يترتب على ذلك عدم توافر عناصر المادة المذكورة وبالتالي عدم نفاذ القانون، وبما ان هذا الواقع يحول دون النظر في دستورية قانون لم تكتمل عناصر تكوينه في تاريخ نشره، وهو بالتالي غير نافذ”.
لذلك يقرر المجلس الدستوري بالاكثرية، عدم إمكان النظر في الطعنين المقدمين، لعدم نفاذ القانون المطعون فيه”.