أعفى قانون النظام الموحد للتعدين في دول مجلس التعاون، المعدات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ أي مشروع مرخص له بموجب هذا النظام من الرسوم الجمركية، بناء على بيانات وقوائم معتمدة ومصدقة من الجهة المختصة.
وحسب ما جاء بجريدة الاقتصادية فقد عاقب قانون النظام الموحد للتعدين كل من قام بعملية استطلاع أو كشف أو استغلال لأي من أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو ما يعادلها من عملات دول مجلس التعاون، وأجاز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة من عملية استغلال الآلات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة، وتغريم المخالف بقيمة المقابل للمواد الخام المستغلة.
وأشار النظام إلى أن تقديم أي معلومات مغلوطة في أي طلب أو تقرير أو مستند مطلوب تقديمه بموجب هذا النظام، يعاقب عليه أيضا بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو ما يعادلها من عملات دول مجلس التعاون.
ويشمل أثر هذا القانون الرخص السابقة في عدة نقاط، وهي إلغاء كل حكم يخالف هذه الأحكام، واستمرار سريان الحقوق الناشئة في ظل القانون (النظام) السابق، إذا كانت تلك الحقوق نافذه قبل سريان العمل بهذا القانون، على أن تطبق الأحكام المالية المقررة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية على أصحاب تلك الحقوق، وذلك من تاريخ العمل به وفقا للإجراءات المتبوعة والمعمول بها في كل دولة، أما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية فتطبق القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة.
ولا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد إلا بعد الحصول على رخصة تخوله القيام بذلك من الجهة المختصة، ويستثنى من ذلك الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية التي يجوز لها بعد موافقة الجهة المختصة إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمعادن دون الحاجة للحصول على الرخصة المطلوبة في هذا الشأن، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الجهة المختصة وتزويدها بنسخة من نتائج العمل والبحث.
وأفادت جريدة الاقتصادية انه بحسب المادة السادسة في قانون النظام الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون يجوز للسلطة المختصة، إصدار أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون على الأراضي المملوكة للدولة، أو على المناطق البحرية، كما يجوز منح الرخص على الأراضي المملوكة ملكية خاصة وفق ما تقره المادة الثالثة والعشرون.
وتوضح المادة السابعة الأراضي والمناطق المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، والأراضي التي حددت رسميا أنها تاريخية أو أثرية أو محميات طبيعية، والأراضي التي يقوم عليها مدن أو شوارع أو مطارات أو سكك حديدية أو خطوط أنابيب أو طرق عامة أو الأراضي المخصصة لمشاريع المياه أو أي مرفق عام أو منشأة عسكرية أو مشروع زراعي.
وإذا تبين أنه من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأرض المبينة في هذه الفقرة فإنه يجوز للجهة المختصة رفع الحظر عن هذه الأراضي بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة، والأراضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يتقرر استبعادها أو استخراجها من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار من الجهة المختصة.