IMLebanon

إبلاغ المالكين بوجوب تسديد الـ TVA يُنذر بارتفاع الإيجارات 10% …ضرورةاخراج الإيجار التجاري من “الضريبة المضافة”

Nahar
سلوى بعلبكي
بعد مرور نحو 10 أعوام على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، ومن دن أي سابق انذار، تمّ تبليغ المالكين الذين تناهز ايراداتهم السنوية من ايجاراتهم التجارية 150 مليون ليرة من دائرة الالتزام الضريبي في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بوجوب تسديد الـ 10 % كضريبة TVA لسبعة أعوام خلت. وما يثير الاستغراب أن المديرية اعتبرت هؤلاء من المكتومين رغم حصولها على كل المعلومات المتعلقة بهم من وزارة المال!. فما هي مبرراته وهل سترتفع الايجارات التجارية 10 %؟

هذا التبليغ الرسمي ورد خلال الفصل الاول من 2014، أي بعد 10 أعوام من بدء تطبيق قانون الـ TVA، بما أثار استياء المالكين، وهو أمر تفهمته وزارة المال التي أحالت المسألة على مجلس الوزراء لبتها واتخاذ القرار العادل بشأنها، خصوصاً أن المالكين لم يكونوا على علم بتطبيق هذه الضريبة كونها تفرض على مستأجري عقاراتهم وليس عليها.
فهل هذه الضريبة مبررة، وهل من زيادة على الايجارات؟
يجزم الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن الضريبة على القيمة المضافة على الايجار غير مبررة اطلاقاً، لأن الايجار لا يفترض أي إنتاج أو أي تحويل، أو أي إضافة على أي قيمة عليه عندما يوقع مالكه عقداً مع مستأجريه. وهذه الضريبة برأيه سترفع قيمة الايجارات بنحو 10%، بسبب تطبيق هذا القانون غير المطبق سابقاً.
ووفق يشوعي، فقد اعتمد لبنان هذه الضريبة ذات المنشأ الفرنسي بسبب العلاقات الوطيدة التي كانت تربط الرئيسين جاك شيراك ورفيق الحريري، علماً أن الضريبة على المبيعات ذات المنشأ الأميركي لها النتيجة المالية نفسها على الخزينة، ولكنها أقل تعقيداً وأكثر تبسيطاً وتمثل فعلياً الضريبة على الاستهلاك. في حين أن الـ TVA هي أساساً ضريبة على الانتاج، وبتراكمها تصبح ضريبة على الاستهلاك. وبالنسبة الى لبنان، فإن الضريبة على المبيعات هي أفضل لأنه بلد استهلاكي أكثر مما هو انتاجي. لذا، فإن اعتماد الضريبة على المبيعات Sales Tax المعتمد أميركيا ربما كان أفضل من اعتماد النموذج الفرنسي.
وبالعودة الى فلسفة الـ TVA، يشرح يشوعي أنها “ضريبة على كل مرحلة من مراحل انتاج سلعة أو خدمة استهلاكية والتي تفترض تحويل مدخلات إلى مخرجات (Input to Output)، مما يولد قيمة اضافية على هذه المداخلات التي تفرض عليها مثل هذه الضريبة. وفي المحصلة، اذا كانت نسبة (الـ TVA) 10%، ونسبة الضريبة على المبيعات 10%، فإن نسبة الـ 10% (الضريبة على المبيعات) تدفع مرة واحدة بين البائع النهائي والمستهلك النهائي. في حين أن الـ TVA كما ذكرنا تتوزع بالنسب على كل مراحل الانتاج، ما يجعل النتيجة المالية لهاتين الضريبتين واحدة بالنسبة الى الخزينة.
في ضوء ما تقدم، هل يمكننا اعتبار بدل الايجار انتاج سلعة استهلاكية أو انتاج خدمة تحققت من خلاله قيمة مضافة؟ بالطبع لا يقول يشوعي، لأن المستأجر لا يمكنه استهلاك عقد ايجار كما يستهلك سلعة أو خدمة، بل هو يستعمل عقد ايجار. فالفرق كبير بين استهلاك سلعة او استعمال عقد ايجار، لأنه عند استهلاك السلعة يدفع المستهلك سلفاً كامل ثمن السلعة مضافاً اليها الـ TVA، في حين أنه عندما يستعمل المستأجر عقد الايجار لاشغال المأجور لا يدفع ضريبة الـ TVA على ايجاره التجاري سلفاً لمدة 3 سنوات. فإذّا تعثّر هذا المستأجر خلال فترة الايجار توجب على المالك أن يدفع بدلاً منه هذه الضريبة من غير وجه حق.
وثمة تحفظ آخر يورده يشوعي، وهو أن المالك لم يعط بالقانون اللبناني أي سلاح فاعل بغية الزام المستأجر دفع هذه الضريبة، كأن يعتبر مثلاً العقد مفسوخاً حكماً عند تخلفه عن الدفع.
بما أن الـ TVA ذات منشأ فرنسي، فإن تطبيقها على الايجارات هناك هو تطبيق اختياري لا الزامي كما هي الحال في القانون اللبناني. واوضح يشوعي الى أنه “اذا رأى المالك أو المستاجر أن لهما مصلحة في الانتساب الى الـ TVA كونهم تجاراً، عندئذ يطلبون اختيارياً تطبيقها. أما اذا كان المالك غير تاجر وتالياً لا مصلحة له مع مستأجره أن يدفع هذه الضريبة فله الحق بعدم مطالبة المستأجر بها”.
في ضوء هذه المعطيات، طالب يشوعي المشترع اللبناني بإعادة النظر في بعض جوانب هذا القانون خصوصاً تلك المتعلقة بالايجارات التجارية كونه خاضعاً راهناً للضريبة على الاملاك المبنية النسبية والتصاعدية بالنسبة الى المالك، وضريبة البلدية والدخل بالنسبة الى المستأجر.
ما الحلول؟ وفق يشوعي فإنه “اذا كان لا بد من الاستمرار بفرض هذه الضريبة على الايجارات التجارية، والتي جاءت على خلفية افراغ المسؤولين للخزينة بما أجبرهم على ظلم الناس، فإنه على الدولة الغاء ما يتوجب على المالكين قبل 2014، لأنهم لم يكونوا على علم بها، والحل الآخر هو أن تجبي الدولة هذه الضريبة مباشرة من المستاجرين، لان المالكين ليسوا من التجار، ولا يجب تالياً أن يطبق عليهم ما يطبق على التاجر. إذ، أنه بهذا الاجراء سيحول القانون المالك الى تاجر وجاب رغماً عنه”.