IMLebanon

إعادة نشر قانون الإيجار: الطعون بالمرصاد

Akhbar
فراس أبو مصلح
إعادة نشر قانون الإيجارات المطعون فيه، والذي اعتبره المجلس الدستوري «غير نافذ وكأنه لم يكن»، في الجريدة الرسمية منذ أيام عملٌ غير قانوني وغير دستوري، بحسب دراسة أعدّها رئيس تجمع المستأجرين نبيل العرجة، فضلاً عن كونه «تجاوزاً على حقوق رئاسة الجمهورية المناطة حالياً بمجلس الوزراء مجتمعاً، وخضوعاً لضغوط الشركات العقارية والمصرفية ومافيات الملاكين الجدد ومن يمثلهم في الحكم، وإصراراً على تجاهل حملة الرفض والإدانة التي واجهت القانون»، على حد تعبير لجان المستأجرين وممثلين عن اتحادات نقابية وقوى سياسية في بيان صادر عن لجنتَي المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين والدفاع عن حقوق المستأجرين يوم أمس.

يلفت العرجة إلى أنه لم يتم احترام المادة 62 من الدستور، التي تعطي «صلاحيات البت والتوقيع والرد والطعن لكامل مجلس الوزراء مجتمعاً، وليس للرئيس وحده أو لأمانة مجلس الوزراء»؛ كما لم تراع الآلية الدستورية التي تنص على «مهلة الشهر من جديد في حال إحالة القانون الى مجلس الوزراء مجتمعاً بعد طعن المجلس الدستوري به بالشكل، واعتباره كأنه غير موجود. وفي حال عدم النظر بالقانون من قبل مجلس الوزراء مجتمعاً خلال هذه المدة، وعدم ممارسة مجلس الوزراء لحقه برد القانون أو الطعن به أو توقيعه أو الامتناع عن التوقيع، عندئذ يصبح القانون نافذاً، ويجب نشره في الجريدة الرسمية بالطرق الإدارية، وهذا ما لم يحصل. وبالتالي فقد تم النشر للمرة الثانية بطرق وممارسات غير دستورية وغير قانونية، ويجب الطعن بالشكل بآلية النشر مجدداً».
بحسب المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، «إذا أعلن القرار بطلان النصوص المخالفة للدستور كلياً أو جزئياً، يعتبر النص الذي تقرر بطلانه كأنه لم يكن ولا يرتب أي أثر قانوني»، يقول العرجة، مؤكداً بطلان التبعات القانونية «من اللحظة التي تلت إقرار القانون في مجلس النواب، وأن المواد (51) و(52) من النظام الداخلي للمجلس الدستوري تؤكد أن قرارات المجلس مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية»، رغم أن المجلس لم ينظر في أساس القانون، وأن حكمه استند إلى الشكل وعدم مراعاة المادة (57) من الدستور التي تحدد مدة شهر لرئيس الجمهورية لتوقيعه أو رده أو الطعن بالقانون.
كما يطعن العرجة في أساس القانون، لجهة مخالفته لمواد عديدة في الدستور، منها البنود (ب) و(ج) من مقدمته، والتي تتبنى «للمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضم إليها لبنان، ومنها شرعة حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي انضم إليها لبنان عام 1972 وصدرت بالمرسوم رقم 3855»، و«تؤكد على مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق دون أي تميز»؛ فضلاً عن «روحية ونص» البند (ط)، «حيث إن هذا القانون سيتسبب بفرز طائفي ومذهبي وطبقي ومناطقي»، و«لأنه يناقض ميثاق العيش المشترك»، و«يخالف المادة السابعة من الدستور، بسبب عدم مساواته بين اللبنانيين ولا حتى بين المستأجرين أنفسهم».

كتل نيابية ستعاود الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري
وبحسب العرجة، يخالف القانون المطعون به المادة (20) من الدستور «بفرضه لجاناً قضائية مطلقة الصلاحية، أحكامها غير قابلة للاستئناف والتميز»، فضلاً عن كونها «معينة من السلطة السياسية، وغير موثوقة الكفاءة، ومن الطبيعي التشكيك بأحكامها لتأثرها بمن عيّنها»؛ ويخالف كذلك المادة (36) من الدستور التي تحدد أصول التصويت لإقرار القوانين في مجلس النواب. «من يراقب حيثيات النشر الأول ثم الثاني، يتأكد من أن هناك إصراراً غير طبيعي من قبل جهات نافذة على إمرار هذا القانون بشتى الضغوط والوسائل، ولو كانت غير قانونية وغير دستورية. وكأن النشر الأول كان متعمداً من أجل حرمان الرئيس من حقه برد القانون أولاً، ثم بتطيير حقه بالطعن بدستوريته بعد انتهاء مدة ولايته حين إعادة نشره من جديد. كما أن النشر الثاني، بالشكل الذي حصل فيه، هو أيضاً حرمان لمجلس الوزراء من ممارسة حقوقه الدستورية ومن وكالته عن موقع الرئاسة»، يقول العرجة، محذراً من خطورة التجاوزات الدستورية تلك.
في مقابل «استعجال إنفاذ القانون من قبل أصحاب المصالح في سوق الاستثمار العقاري، مستغلّين نفوذهم في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها»، تنشط لجان المستأجرين على مستوى الاتصالات والتحضيرات «لتجديد الطعن بالقانون الأسود أمام المجلس الدستوري» ومجلس شورى الدولة. يقول كاسترو عبد الله، عضو لجان المستأجرين ورئيس الاتحاد الوطني للنقابات والعمال والمستخدمين إن الكتل النيابية لحزب الله وحركة أمل والكتائب والطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي التزمت الطعن بالقانون، إضافةً إلى النائبين دوري شمعون وإيلي أسود الذي سيقدّم إضافة إلى نص الطعن السابق؛ ويتوقع كاسترو أن تُجاوز الطعون العشرة، واعداً كذلك بـ«شيء ما سيفاجئ الجميع»!