هالة الحسيني
لم يقر مجلس النواب في جلساته التشريعية الاخيرة اقتراح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، كما لم يبحث في مشروع القانون نفسه المعد من الحكومة وأحيل الامر الى اللجان النيابية لاعادة درسه لا سيما ان المشروع يطلق يد المجلس الاعلى للخصخصة في عمليات الخصخصة ويمنح امتيازات وعقود في مجال الاستثمار والتلزيمات دون اي ضوابط، مما يعني فتح باب الخصخصة على مصراعيه في عدة مجالات لا سيما ان الاسباب الموجبة لمشروع الخصخصة تشير الى استعدادات محلية وخارجية مسبقة للسيطرة على المشاريع التي يمكن تنفيذها عبر الشراكة والتي تتضمن مجالات عدة كالمحميات الطبيعية، المرافىء، المطارات، المدارس، المكتبات، المستشفيات، المجمعات السياحية، الثكنات، السجون وغيرها…
كما تستهدف الشراكة مشاريع عديدة في منشآت البنى التحتية ولا سيما في قطاعي الكهرباء والنقل العام. وترى مصادر نيابية بارزة ان للمشروع مخاطر كبيرة على الوضع العام اذ يحل القطاع الخاص مكان العام بطريقة غير مباشرة مما يقضي على مكونات الدولة ومؤسساتها. وفي سبيل ذلك لم تدرس اللجان النيابية هذا المشروع علماً ان لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه في ندوتها الاخيرة حول قطاع الكهرباء ركزت على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد جميع الحاضرين على ضرورة الوصول الى هذا المشروع الذي برأيهم يحل أزمات كثيرة، فيما يرى آخرون ان مثل هذا المشروع يؤدي الى ذوبان مؤسسات الدولة وهو الامر غير الجائز في هذه المرحلة الحساسة، وبالتالي يعني انهاء المؤسسات.
وتقول المصادر انه في هذا الاطار، أعد اقتراح قانون من قبل النائب ياسين جابر حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويختلف بمندرجاته ومواده عن مشروع الحكومة التي انهته منذ فترة، والاقتراح يشير الى ان تطور الاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان والعالم وبروز حاجة ماسة الى التعاون بين القطاعين العام والخاص، يقضي القيام بمبدأ التعاون بين القطاعين نظراً لوجود استعدادات محلية وخارجية لتنفيذ هذه المشاريع والقيام بهكذا عمليات أكان من خلال المصارف اللبنانية او من خلال الشركات والمؤسسات الخارجية والمحلية المهتمة بهذا الموضوع.
ويأتي الاقتراح نظراً لتفعيل موضوع الخصخصة في لبنان لا سيما بعد صدور عدة قوانين تنظم قطاعات اقتصادية مهمة .
الا ان هذا الاقتراح قوبل بالرفض وباعادته الى اللجان، وتقول مصادر نيابية ان لا حاجة اليوم لاقرار مثل هذا الاقتراح او مشروع الحكومة، وان كتل نيابية ستقف ضد هذا المشروع الذي لا يلبي حاجة مؤسسات الدولة بل ينتزع الصفة عنها.
وهنا نص اقتراح القانون :
المادة الاولى: يعتمد من اجل تطبيق احكام هذا القانون تعريف المصطلحات الاتية:
الشخص العام: الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات.
الشريك الخاص: شركات وهيئات من القطاع الخاص، محلية او اجنبية، ايا كانت طبيعتها القانونية و/او اي شركة تؤسس من قبل هؤلاء لتنفيذ المشروع.
المشروع او المشاريع: اي عملية تشمل اولا تمويل، وثانيا انشاء و/او تطوير و/او ترميم و/او تجهيز و/او صيانة، وثالثا استثمار و/او ادارة مشاريع لها طبيعة اقتصادية وذات منفعة عامة، كما يمكن ان تتضمن اعداد الدراسات والتصاميم المتعلقة بتلك المشاريع.
الشراكة: تشمل كافة انواع التعاون بين الشخص العام والشريك الخاص لتنفيذ المشاريع.
عقد الشراكة: الاتفاق الذي يربط الشخص العام والشريك الخاص والذي يحدد شروط تنفيذ المشروع والنظام القانوني للشراكة. المجلس : المجلس الاعلى للخصخصة المنشأ بموجب القانون رقم 228 تاريخ 31 يار 2000.
المادة الثانية: تخضع لاحكام هذا القانون كافة انواع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ضمن الاراضي اللبنانية باستثناء ما اخضع منها لقوانين خاصة بها.
المادة الثالثة: يمارس المجلس، بالاضافة الى الصلاحيات المناطة به بموجب القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000، وخلافا لاي نص آخر المهام الاتية:
استلام المبادرات المقدمة من الشخص العام والمتعلقة بالمشاريع المنوي تنفيذها عبر الشراكة بالاضافة الى اقتراح المشاريع وعرضها على الشخص العام المعني. يعمل المجلس على تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع ويجب ان يحظى كل مشروع بموافقة المجلس بغية تنفيذه عبر الشراكة عملا بأحكام هذا القانون.
اعداد دفاتر الشروط وعقود الشراكة وملحقاتها بالتعاون مع الشخص العام المعني تمهيدا للتصديق والتوقيع عليها من مرجعها وفقا للاصول القانونية المعمول بها.
تنظيم وادارة اجراءات اختيار وتلزيم الشريك الخاص وفقا للقواعد والمبادىء التي ترعى صفقات اللوازم والاشغال والخدمات والمنصوص عنها في المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، باستثناء ما يتعارض منها مع احكام هذا القانون.
الاطلاع على كافة المعلومات واستلام نسخ عن كافة التقارير التي يعدها الشخص العام و/او الشريك الخاص والمتعلقة بتنفيذ المشروع وتقييم اداء الشريك الخاص. وللمجلس ان يبدي الرأي ويقدم الملاحظات بهذا الخصوص للشخص العام المعني.
اعداد تقاير سنوية لمجلس الوزراء في شأن المشاريع التي تنفذ عبر الشراكة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بشكل عام.
الاستعانة بالخبراء والاستشاريين المتخصصين وبمكاتب التدقيق المحلية والدولية لدى ممارسة المجلس لاي من المهام المذكورة اعلاه.
المادة الرابعة: يراعي المجلس في اختياره للمشاريع المنوي تنفيذها عبر الشراكة المبادىء الاتية:
مدى تحقيق المشروع للمنفعة العامة.
حاجة القطاع العام للمشروع لسد ثغرة قائمة في تقديم الخدمات العامة.
جدوى المشروع الاقتصادية وتناسب النتائج المرجوة من تنفيذه مع كلفته.
حسنات تنفيذ المشروع عبر الشراكة والاسباب التي تدعو الى ذلك.
المادة الخامسة: يراعي في اختيار الشريك الخاص مبدأي الشفافية والمساواة بين المشاركين. وفي مطلق الاحوال، لا يجوز التعاقد مع شريك خاص اعلن افلاسه او صدر في حقه حكما لارتكابه جرم السرقة او الاحتيال او اساءة الامانة او تبييض الاموال.
المادة السادسة: يجب ان يحدد عقد الشراكة الامور الاتية:
الاعمال التي يتوجب على كل من الشخص العام والشريك الخاص القيام او الامتناع عن القيام بها وموجبات وحقوق كل فريق.
اسس تمويل المشروع.
مدة العقد، على ان لا تتجاوز هذه المدة 25 عاما.
كافة المنافع التي سيتقاضاها الشريك الخاص من القطاع العام او من المستفيدين من المشروع لقاء قيامه بالاعمال الموكلة اليه بموجب عقد الشراكة، وطرق تقاضي تلك المنافع.
معايير تقيم اداء الشريك الخاص.
التقارير التي يعدها الشريك الخاص حول تنفيذ المشروع ويحيلها الى الشخص العام والمجلس.
توزيع المخاطر بين الشخص العام والشريك الخاص بالاضافة الى التدابير والاجراءات التي يجب اتباعها للحد من وقع تلك المخاطر.
تحديد الاموال العامة المنقولة والاملاك العامة والخاصة التي توضع ، خلافا لاي نص آخر، طيلة مدة عقد الشراكة بتصرف الشريك الخاص لتنفيذ موجباته، بالاضافة الى حقوق وموجبات الشريك الخاص فيما يخص هذه الاملاك والاموال.
كيفية تحويل المشروع الى الشخص العام بعد انتهاء مدته عندما تقتضي طبيعة المشروع ذلك.
الجزاءات والعقوبات التي يجوز فرضها على الشريك الخاص في حال اخلاله بأي من موجباته العقدية.
اجراءات تأمين استمرارية المشروع والاعمال موضوع عقد الشراكة لدى انتهاء عقد الشراكة بحلول اجله او بفسخه او في حال اخلال الشريك الخاص في تنفيذ موجباته العقدية.
الاصول المتبعة لحل النزاعات ومنها الوساطة والتحكيم المحلي والدولي وفقا للاصول القانونية.
المادة السابعة: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وانهاء المجلس، الانظمة الخاصة التي ترعى:
الاصول والاجراءات الواجب اتباعها في اقتراح واحالة المشاريع سواء بمبادرة الشخص العام او المجلس.
الاسس الواجب اعتمادها لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع. اسس مراقبة تنفيذ المشروع وتقييم اداء الشريك الخاص.
المادة الثامنة: تخضع المشاريع التي تنفذ عبر الشراكة لاحكام هذا القانون ولاحكام الانظمة الخاصة التي حددها مجلس الوزراء وفقا للمادة السابعة اعلاه ولعقد الشراكة ، دون سواها من النصوص.
المادة التاسعة: للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تجيز للشريك الخاص تحصيل الرسوم لحساب الشخص العام المعني.
المادة العاشرة: لا تحول احكام هذا القانون دون استفادة الشريك الخاص من احكام القانون رقم 360 المتعلق بتشجيع الاستثمارات في لبنان .