IMLebanon

المركزي السوري ينظّم “قبض السلع” بالبنوك الإسلامية ويلزمها بمراقبة الشركات

SyriaEcon3

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً ألزم بموجبه المصارف الإسلامية العاملة في البلاد بعدد من الضوابط والإجراءات لتحقيق “قبض” السلعة المشتراة وتحمل تبعة هلاكها قبل إبرام عقد بيعها للعميل وتسليمها له، إلى جانب تطبيق ضوابط أخرى بينها المراقبة الفعلية للشركات التي تحصل على تمويل إسلامي.
وبيّن القرار الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة لتحقيق “قبض” السلعة المشتراة والمعينة برقم يدل عليها في حالة عدم توكيل العميل، وأضاف القرار أنه في حالة المرابحات الخارجية التي تتم من خلال الاعتمادات المستندية أو البوالص يعد استلام المصرف لمستندات الشحن ولشهادات التخزين التي تعين البضاعة الموجودة بالمخازن “قبضاً حكمياً للسلعة”، مضيفا أنه بجميع الحالات “لا يتحمل العميل تبعة هلاك السلعة بمجرد توقيع العقد وإنما عبر القبض الحقيقي أو الحكمي.”
وفي قرار آخر بين المصرف المركزي الأحكام الواجب اتباعها من قبل المصارف الإسلامية أثناء الدخول في عمليات المشاركة و المشاركة المتناقصة، إذ أوجب أن يتضمن العقد غرض المشاركة ومدتها والضمانات ورأس مال المشاركة، وتحديد كيفية المشاركة في الربح وتحمل الخسارة، والمشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك، وكيفية تصفية المشاركة، والإجراءات في حالات التأخر عن دفع الالتزامات، وأوجب الالتزام بالتأمين التكافلي في حال اشتراط التأمين.
وحسب القرار يجب على المصرف ضمان الحصول على معلومات كافية وموثوقة وفي الوقت المناسب عن أداء الشركة الممولة وسير العمل فيها، وضرورة تضمين العقد ما يشير إلى تمكين المصرف من مراقبة عملية المشاركة والتدقيق في حسابات ووثائق ومستندات المشاركة وتحديد الآليات التي سيتم اتباعها لهذا الغرض وذلك في حال لم يكن المصرف ممثلاً في إدارة الشركة، وفقا لما نقلته صحيفة “تشرين” الحكومية السورية.
ويرى الفقهاء المسلمون أن أحكام “القبض” تتعدد وتتنوع بحسب المذاهب، ويذكر الداعية علي القره داغي، المتخصص بالمواضيع الاقتصادية الإسلامية، في بحث له حول الموضوع أن المذهب الحنفي يعتبر القبض هو التسليم والتخلي “وهو أن يخلي البائع بين المبيع , وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه” وهو رأي مشابه لرأي المالكية أيضا.
أما عند الشافعية، فالقبض يكون بنقل ما يمكن نقله، أما غير القابل للنقل، كالعقار، فيكون بالتخلية، وبالنسبة للحنابلة فالقبض سكون “كل شيء بحسبه، فإن كان مكيـلا أوموزوناً، بيع كيلا أو وزناً في مقبضه بكيله ووزنه.
وبالنسبة للتعاملات الراهنة، يقول القره داغي: “على نطاق السلع الحاضرة أو التي رآها المشتري سابقــاً يتم فيها القبـض بعد العقد بمجرد التخلية ما عدا الطعام حيث لا يجوز بيعه إلا بعد نقله أو كيله أو وزنه – كما سبق – ويعتبر تسليم البضاعة وإدخــالها في السفينة أو الطائرة أو السيارة بعد إرسال ( بوليصة الشحن) تخلية وقبضاً.”
وأما السلع الغائبة فإما أن يتم العقد فيها بين المستورد والمصدر مباشرة، وذلك بأن يبعث المستورد طلباً بالبضاعة ومواصفاتها المطلوبة , ويوافق عليها المصدر ثم يبعثها عن طريق البر أو البحر أو الجو ففي هذه الحالة فإن العقد لا يلزم إلا بعد وصول البضاعة إلى المشتري ومطابقتها للمواصفات المذكورة في العقد، وحينئذ لا يتم القبض فيها إلا بعد وصولها والتأكد من التطابق.
ويخلص القره داغي في بحثه إلى القول بأن قبض العقار يكون بالتخلية، وكذلك قبض المصانع والشركات، أما في المنقولات – باستثناء الطعام – إذا كانت حاضرة يتم فيها القبض بمجرد التخلية، وأما الطعام فلا يجوز بيعه إلا بعد نقله أو كيله أو وزنه. وأما القبض في السلع الحاضرة – ما عدا الطعام – والسلع التي رآها المشتري سابقا، فيتم بمجرد التخلية بعد العقد.