IMLebanon

المجلس الدستوري قال كلمته في قانون الإيجارات

Joumhouriya-Leb

رنا سعرتي
صدر عن المجلس الدستوري القرار رقم 6/2014 تاريخ 6/8/201 في شأن الطعن في قانون الايجارات.
وجاء في خلاصة القرار: «لقد أبطل القرار المواد 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 من القانون المطعون فيه، وهي المواد المتعلقة باللجنة التي أنشأها القانون للبت في النزاعات بشأن بدل المثل.

إن أسباب ابطال هذه المواد هي عدم توافر المواصفات والشروط التي تؤدي الى منح اللجنة الصفة القضائية، وجعل قرارات اللجنة مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.

وقد رد الطعن والأسباب المدلى بها لجهة اصدار القانون ونشره واقراره بمادة وحيدة، ولجهة العدالة الاجتماعية والمساواة والأمان التشريعي والحقوق المكتسبة وحرية التعاقد».

مصير القانون

ولكن ما هو مصير قانون الايجارات وكيف سيترجم قرار المجلس الدستوري؟

اوضح الخبير في الشؤون القانونية المحامي بول مرقص لـ«الجمهورية» انه تمّ التقدم بمراجعة طعن بقانون الايجارات برمّته، وقد اعتبر المجلس الدستوري ان هناك 3 مواد غير دستورية، واتخذ قرار الطعن باكثرية 7 اعضاء من اصل 10 ، وبمخالفة 3 اعضاء.

واعتبر المجلس الدستوري ان حق الملكية وحق السكن ذات قيمة دستورية على حدّ سواء، وانما يُعتبر حق السكن حقا للمواطن على الدولة وليس حقا على المالك.

وقال مرقص: حسبما اعتبر المجلس الدستوري، ان قانون التمديد للايجارات الذي كان سائدا، لا ينشئ حقوقا مكتسبة، خصوصا ان اللجنة المشكلة بقانون الايجارات الجديد والمؤلفة من قاضي – رئيسا وموظفين منتدبين من الوزارات المعنيّة، اضافة الى ممثليْن عن المالكين والمستأجرين، والتي محضها القانون صفة قضائية واولاها الحق بأن تقضي بـ5 في المئة من القيمة البيعية للمأجور، لا تتمتع بالصفة القضائية التي اولاها اياها القانون لأنها لا توفر الضمانات القضائية الكافية للفصل بالنزاعات. اضاف مرقص: لم يأت القانون المطعون به باصول لكيفية الفصل بالنزاعات.

فاعتبر المجلس الدستوري ان هذه اللجنة لا تتمتع بصفة قضائية ولا يمكن لقراراتها ان تكون مبرمة وغير قابلة لايّ من طرق المراجعة. فأبطل المواد الثلاث المتعلقة بهذه اللجنة.

وحول مصير القانون، اشار مرقص الى انه على مجلس النواب الالتئام خلال فترة الخمسة اشهر المتبقية من مهلة الستة اشهر لسريان القانون، لتعديل المواد المبطلة، وإلا لا يمكن تطبيق القانون المذكور «ونصبح امام فراغ تشريعي موصوف، لان القانون المطعون به لم يأت بالحلول في الفترة الفاصلة لسدّ الفراغ التشريعي. ولا أستبعد تقدّم المالكين القدامى بكتب انذار للمستأجرين بالاخلاء وبدعاوى إخلاء».

كما لفت الى انه اذا لم يتم ترميم القانون الحالي في الشهور الخمس المقبلة، لا يمكن تطبيق القانون الجديد نهائيا، وستنظر المحاكم بالقانون الساري المفعول، اي القانون العام للجمهورية وهو قانون الموجبات والعقود في المادة 543 المتعلّقة بحرية التعاقد وبالتالي تحرير الايجارات. وذلك لأن قانون الايجارات الاستثنائي القديم قد انتهت ولايته في العام 2012.

المستأجرون

ذكرت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين في بيان امس، ان المجلس الدستوري «أصدر امس قراره حول الطعن بقانون الايجارات الأسود، وقرر قبول الطعن به، وتعطيل عدد من مواده، لأنها تشكل خرقاً للدستور وخروجاً على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. وبناء لقرار المجلس الدستوري، بات القانون غير نافذ، وأعيد إلى الحكومة والمجلس النيابي إعادة النظر به وتصويبه».

وسجلت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تقديرهما للجهود التي بذلها المجلس الدستوري رئيساً وأعضاء، من أجل النظر في هذا القانون الجائر، ورأت فيه «مدخلاً صحيحاً من أجل العمل على تعديل القانون بما يجعل منه قانوناً عادلاً ومتوازناً ينصف المالك ويرفع الغبن اللاحق به، ويحمي المستأجر وحقه في السكن ويضمن حقوقه المكتسبة خاصة تعويض الإخلاء».

مالكو العقارات

في المقابل، حيّت نقابة وتجمع مالكي العقارات والأبنية المؤجرة «نزاهة قضاة المجلس الدستوري والتزامهم الخطّ القانوني والدستوري المستقيم في إعلان دستورية القانون الجديد للإيجارات. كما نحيي فيهم ترفّعهم عن المصالح الشخصيّة والفئويّة في التّعاطي مع هذه القضيّة، وإصدارهم لقرار منصف وعادل ردّوا فيه الطعن المقدّم أمامهم في القانون، واكتفوا بقبول الطعن في المواد التي تعنى بلجان التخمين».

واعتبرت ان «الصيغة التي خرج بها قرار المجلس الدستوري بردّ الطعن هي الردّ الأساسي من قبلنا على ما تعرّض له القانون في السابق من حملات تضليل وتشويه ابتعد فيها مطلقوها عن حقيقة الأمور وواقعها الطبيعي. وبهذا لم يعد جائزًا لأيّ كان التشكيك بدستورية القانون لجهة احتساب بدلات الإيجار أو صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين أو غيرها من المواد التي أقرّ المجلس بدستوريّتها».

واكد المالكون «أن لا صحة لما يحاول البعض تشييعه عن تهجير وتشريد محتمل بفعل القانون، ونقول لهم مجدداً إنّ القانون يمدّد لهم إقامتهم في المأجور في فترة تتراوح بين 9 و12 عامًا من تاريخ التطبيق، ويقرّ إنشاء صندوق لمساعدة ذوي الدخل المحدود، كما يقرّ تعويضات الإخلاء في حالات الضرورة العائلية والهدم».