فرض النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدابير مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضيّة على السلع المستوردة للدول الأعضاء، في حين اذا ثبت أن السلعة السمتوردة تسبّبت في الإغراق أو تم تقديم دعم لها وألحقت ضررا ماديّاً بصناعة خليجيّة قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر
كما أجاز النظام في حال حصول ضرر يتعذر إصلاحه، اتخاذ تدابير مؤقتة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيّة، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركيّة أو القيود الكميّة أو الشكلين معاً.
وفي سياق متصل، صرح مدير إدارة الشكاوى والتحقيقات بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق والممارسات الضاره في دول مجلس التعاون محفوظ الرقادي ” أن هذا القانون تم اقراره بعد انضمام دول مجلس التعاون الخليجي لمنظمة التجارة العالمية، حيث فرض هذا الانضمام وبعد انفتاح الاسواق على الاسواق العالمية، مما اضطر بالصناعات المحلية.”
واضاف “ان من اكثر القطاعات تضررا قطاع السيراميك، قطاع الحديد، وقطاع البطاريات… وقال ” ان هذا القانون يحمي الصناعات المحلية من عمليات الاغراق التي قد تحدث.”