IMLebanon

وزيرا البيئة والاقتصاد وقعا مذكرة تعاون حول التنمية المستدامة وجودة الانتاج

Mashnouq-Hakim

وقع وزيرا البيئة والاقتصاد محمد المشنوق وآلان حكيم مذكرة تعاون بين وزارتي البيئة والاقتصاد تحدد مجالات وسبل التعاون بينهما.وتم حفل التوقيع في مكتب وزير البيئة في حضور عدد من المستشارين ورؤساء المصالح.

المشنوق
وقد رحب الوزير المشنوق بزميله وزير الاقتصاد، وقال: ” نطلق اليوم مرحلة تعاون وثيق ما بين وزارتي الاقتصاد والبيئة، ونرحب بمعالي الوزير الصديق في وزارة البيئة وهو ليس غريبا عن البيئة الاقتصادية في لبنان ولسنا غرباء في وزارة البيئة عن الاقتصاد.هناك تزاوج وتفاهم وتوأمة احيانا بين الاقتصاد والبيئة فكيف اذا تحولنا اليوم الى الاقتصاد الاخضر والشركات الخضراء وكنا بالامس نقدم جوائز Green Mind وتبين أن هناك من الشركات اللبنانية والمؤسسات الصناعية الكبرى من تقوم فعلاً بتطبيق أنظمة بيئية سننظر اليها في المستقبل كمثال يحتذى “.

واضاف ” نحن نوقّع مذكرة تفاهم وتعاون على قضايا اساسية نشعر بأننا في لبنان نستطيع أن نؤدي فيها خدمة أفضل لوطننا وأن نخطط لاقتصاد أفضل وأن نقدم بيئة مميزة، هذا ما أردناه في هذا اللقاء ومن هذا الترحيب بوزير الاقتصاد الذي نتشارك وإياه مبنى واحد”.

وزير الاقتصاد
ثم تكلم وزير الاقتصاد فإعتبر ” أن وزارتينا واحدة ، ويقال عموما إن العقل السليم في الجسم السليم وأنا اقول إن الاقتصاد السليم في البيئة السليمة ، وعندما نتحدث عن الاقتصاد نعني مواضيع عدة من بينهم الانتاج والاستهلاك، فجودة الانتاج تعني حفاظا على البيئة وعلى الاستهلاك، ونحن مقتنعون في وزارة الاقتصاد بأن مذكرة التفاهم والتعاون تحتل مراتب اولى في التقنيات ومن حيث تنظيم العمل بين الوزارتين على صعد عدة منها حماية المستهلك التي هي جزء من حماية البيئة وكذلك جودة الانتاج والاهم هو الاقتصاد الاخضر الذي يُعد عالمياً من اهم المبادرات في القطاعين العام والخاص، والاقتصاد البيئي والاقتصاد الاخضر نعتبرهما هامين جدا بالنسبة الى لبنان والوزارتين”.

مذكرة التعاون
وجاء في مذكرة التعاون بين وزارتي البيئة والاقتصاد ” لمّا كانت هناك أهداف بيئية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعاون وزارة البيئة مع جميع الوزارات، ولما كانت وزارتا البيئة والاقتصاد والتجارةمهتمتين بتنسيق أهدافهما ذات الطابع البيئي،
لذلك، جاءت هذه المذكرة بين وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد مجالات وسبل التعاون فيما بينهما والتي يمكن تلخيصها، على سبيل المثال لا الحصر، بالمواضيع التالية:
1-التنمية المستدامة:
-التعاون في تطبيق توصيات تقرير لبنان إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنيمة المستدامة 2012 (ريو+20)، تحديداً في كلّ ما له علاقة بالاقتصاد الأخضر (السلع والخدمات البيئية؛ الوظائف الخضراء).
-التعاون في الترويج لتوصيات لبنان الدولية إلى مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحديدا في ما يعود إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي العالمي.

2-الشراكة الاوروبية المتوسطية الموقعة بين لبنان والاتحاد الاوروبي عام 2002:
-التعاون في حسن تطبيق الشقّ البيئي لخطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار للأعوام 2013- .2015 والتي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/2014
-الاستفادة من برامج الاتحاد الاوروبي المعنية بقطاع البيئة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
– برنامج آفاق 2020 حول حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الصناعي.
– البرامج التدريبية لتقوية القدرات في مجال تطبيق سياسات الاتحاد الاوروبي البيئية.

3-الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجال البيئي :
-تفعيل التعاون على صعيد تحضير وتوقيع وإبرام مذكرات تفاهم في المجال البيئي مع الدول الأجنبية عبر اللجان المشتركة.

4-التجارة والبيئة:
-تفعيل التعاون في مجال التجارة والبيئة لتحسين جودة الانتاج اللبناني وقدرته على التصدير والتسويق في الخارج وذلك عبر اعتماد المواصفات والمعايير المعتمدة دوليا” خاصة لناحية الصحة العامة والسلامة والشروط البيئية المطلوبة في أسواق البلدان المتقدمة.

-التعاون في مجال دراسات التدقيق البيئية للشركات والمؤسسات التجارية (لا سيما المصانع) التي تتقدم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة للترشح للجائزة اللبنانية للامتياز عندما تقتضي الحاجة، وإبداء الرأي من قبل وزارة البيئة بمدى التزام هذه الشركات والمؤسسات في إطار عملها ونشاطاتها بالمعايير البيئية، واعتماده من ضمن معايير منح الجائزة اللبنانية للامتياز.

5-حماية المستهلك اللبناني:
-تفعيل التعاون من أجل تأمين جودة الانتاج لا سيما في التقيد بالشروط البيئية المطلوبة.
-التنسيق بين الوزارتين من أجل وضع آليات وطرق إتلاف المنتجات والسلع التي تقرر الجهات المعنية تلفها، بما يراعي الأصول الفنية والتقنية اللازمة لحماية البيئة والحد من التلوث، على أن يشمل التعاون الإشراف على عمليات التلف.

6-الصيد البري:
-التعاون في تنفيذ مرسوم عقد الضمان ضد الأخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري “.