Site icon IMLebanon

نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة تطلب بدء التحضيرات لتنفيذ قانون الإيجارات

RentLaw4
فيما أكّدت أكثرية النواب في لجنة الإدارة والعدل نفاذ القانون الجديد للإيجارات في 28 كانون الأوّل 2014، وفيما ينتظر صدور رأي استشاري حول هذه القضيّة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بطلب من الوزير، طلبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة من المالكين بدء التحضيرات الإجرائيّة السابقة لتنفيذ القانون في موعده.
وتضمّن بيان النقابة تركيزًا على آليّة تحديد بدل المثل أو البدل الرّائج بين المالك والمستأجر بالطريقة الرّضائيّة أولاً، أو من خلال لجوء المؤجّر إلى الاستعانة بخبيرَين مسجّلين لدى المحاكم، يكون أحدهما مهندسًا مدنيًّا أو معماريًّا والثاني ممّن يعملون في التّخمين العقاري المسجّلين في جدول الخبراء. وبعد الحصول على تقرير التّخمين، يقوم المؤجّر بواسطة الكاتب العدل بإبلاغ تقرير التّخمين لبدل المثل إلى المستأجر، الذي عليه وفي خلال شهرَين من تبلّغه التقرير إمّا الموافقة عليه واعتماده في تحديد بدل إيجار المثل أو التقدّم بتقرير تخمين مقابل من طريق الاستعانة بخبيرَين من قائمة الخبراء المحليّين في المحافظة المسجّلين لدى المحاكم، يكون أحدهما مهندسًا مدنيًّا أو معماريًّا والثاني ممّن يعملون بالتّخمين العقاري ومسجّلين في جدول الخبراء، ويتولّى الخبيران المعيَّنان من المستأجر بدورهما وضع تخمين لبدل المثل للمأجور وفق الأصول المنصوص عنها في المادة 19 من هذا القانون والمُشار إليها أعلاه. وعلى المستأجر إبلاغ تقرير التّخمين الموضوع من الخبيرَين المعيّنَين من قبله لإبلاغه إلى المالك بواسطة الكاتب العدل خلال مهلة الشهرين الآنفي الذكر تحت طائلة سقوط حقّه في الاعتراض على التّخمين المرسل من المالك أو حتى الإدلاء بمضمون تقرير مقابل. وفي حال وجود اختلاف بين التّقريرَين، وبعد إلغاء الفقرة “ب/4” من المادة /18/ من المجلس الدستوري والتي تنصّ على لجوء المالك أو المستأجر في هذه الحال إلى اللجنة للبتّ بالنزاع، فإنّ المرجع الصالح أصبح في مثل هذه الحالة القاضي المنفرد المدني وفقاً لأحكام المادّة /50/ من قانون الإيجارات.
وتضمّن البيان أيضًا شرحًا لطريقة احتساب بدل الإيجار الجديد وفق المادة 15 من القانون الجديد، حيث ينبغي معرفة بدل الإيجار القديم الذي كان يدفعه المستأجر قبل نفاذ القانون الجديد ونضيف عليه في السنة الأولى 15% من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ‏ القانون وبدل المثل، وفي السنة الثانية 30% والثالثة 45%…. وهكذا دواليك ليصبح البدل في السّنة السادسة مساويًا لبدل المثل ، ويكون بدل المثل مساوياً لنسبة 5% من هذه القيمة (المادة /20/ من القانون).