Site icon IMLebanon

نقابة مالكي العقارات: لاحترام قرار المجلس الدستوري وعدم تعديل قانون الإيجارات

Lease-lebanon2

ردت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، على المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة المحامين التابعة لتجمعات المستأجرين، والمولجة بمتابعة الطعن بقانون الإيجارات.

ودعت النقابة الى “احترام القرار الأخير الصادر عن المجلس الدستوري والذي قضى صراحة وبوضوح تام برد الطعن في القانون الجديد للإيجارات، وبإلغاء المادتين 7 و13 والفقرة ب – 4 من المادة 18، وإلى تطبيق القانون في 28 كانون الأول 2014، واحترام المسار التشريعي الذي سلكه القانون، من جلسات لجنة الإدارة والعدل التي بلغت 39 جلسة في 3 سنوات، إلى الهيئة التشريعية العامة حيث صوت لصالحه 90 نائبا من أصل 92 حضروا الجلسة، حتى وصوله إلى المجلس الدستوري حيث تم تكريس دستورية بنوده بشكل لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة”.

ورفضت “أي طلب لتعديل القانون في مجلس النواب بما يعيد عقارب الساعة إلى الوراء لحرمان المالك أبسط حقوقه الدستورية والإنسانية”.

وطالبت “بوقف حملات التضليل والتشويه التي ترافق المهلة السابقة لتطبيقه في بداية السنة المقبلة”، مؤكدة أن “القانون يمدد العقود القديمة لفترة تصل إلى 12 سنة من تاريخ تطبيقه، ويقر تعويضات الإخلاء في حالات الضرورة العائلية والهدم، وبالتالي فإن برنامجه يحفظ الأمان الاجتماعي والسكني للمستأجرين لفترة طويلة”.

ورفضت “نعت المالكين بالمافيات العقارية”، مذكرة بأنهم “تحملوا طيلة السنوات الأربعين الماضية مسؤولية تأمين السكن لإخوانهم المستأجرين، ملتزمين بنود قانون استثنائي جائر وظالم حرمهم من حقهم بتقاضي بدلات إيجار عادلة”.

وأضافت: “نحترم الطلب الاستشاري الذي تقدم به وزير العدل اللواء أشرف ريفي إلى هيئة التشريع والاستشارات في الوزارة لإبداء الرأي في نفاذ القانون الجديد للإيجارات، وبخاصة أن الهيئة تلعب دورا مهما على صعيد التشريع والاستشارات، ومن أبرز مهماتها تفسير النصوص القانونية وإبداء الرأي في المسائل والنصوص القانونية التي يكلفها بها وزير العدل”.

ورأت أن “الحيثيات التي وردت في متن قرار المجلس الدستوري أكدت أن بنوده متوازنة لناحية تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، إلى جانب ضرورة حماية الحق بالملكية الفردية والخاصة باعتباره حقا دستوريا بامتياز لا يجوز التعرض له لأي سبب كان. وفيما تؤكد هذه الحيثيات أن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر القديم، إذ اتصفت بعدم التوازن وعدم الإنصاف، تشير إلى “ضرورة استعادة التوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بعد 70 سنة من الخلل القائم” في هذه الناحية. كما أكد مضمون القرار بوضوح “أن ما حصل طيلة أكثر من 70 سنة هو تعسف في الحد من حق الملكية من قوانين استثنائية متمادية التعرض لحرية التعاقد”، وأن قوانين الإيجارات الاستثنائية المتعاقبة (…) تشكل حالة معبرة عن واقع غير سليم حول المعايير الحقوقية وهدفية القانون الناظم للعلاقات الاجتماعية”. كما جاء فيها بوضوح تام “أن الحق في سكن لائق استنادا إلى الشرعات الدولية يفرض موجبا ليس على المالك، بل على السلطات العامة “، و”أن القانون المطعون فيه يسعى إلى معالجة متوازنة بين مصالح متناقضة وسلبيات متراكمة وأوضاع هي أساسا غير حقوقية وغير دستورية أحيانا”. أما اعتبار الحق في السكن حقا يرقى إلى مرتبة الحقوق الدستورية فأمر يجب قراءته في ناحيته الصحيحة كواجب ملقى على الدولة، ودافع لتحميلها مسؤولية وواجب المضي في وضع سياسة إسكانية صحيحة بدأت بإنجاز وإقرار القانون الجديد للإيجارات، وندعو إلى استكمالها بقوانين أخرى في طليعتها قانون الإيجار التملكي”.