IMLebanon

الرقابة المالية المصرية: ضريبة البورصة ألزمت بتوحيد المفاهيم

EgyptStockMarket3
صلاح الدين عبدالله
أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال افتتاحه ورشة عمل صناديق الاستثمار حول قواعد إعداد القوائم المالية والمعاملة الضريبية، أن هذه الفعالية التى نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة تأتى فى توقيت مناسب، حيث تم تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما استوجب أن يكون صندوق الاستثمار شركة مع ما يستتبعه ذلك من تأثير على إعداد القوائم المالية للصناديق.

قال إن خضوع كل من الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم المقيدة وتوزيعات أرباح للضريبة لأول مرة بعد أن أصدر رئيس الجمهورية فى مطلع شهر يوليو الماضى قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، استوجب العمل على تزويد صناديق الاستثمار بالمعلومات الضرورية لإمكان تحديد العبء الضريبي بطريقة سليمة ومن ثم استهداف سلامة حساب سعر الوثيقة. ورحب بمشاركة خبراء من مصلحة الضرائب بغرض تعميق معرفتهم بآليات عمل صناديق الاستثمار والإحاطة بكافة ما يتعلق بإعداد قوائمها المالية وما يرتبط بذلك من إيرادات وأعباء، وهو ما يصب فى مصلحة جميع الأطراف.
ذكر رئيس الهيئة أن قطاع التأمين شهد هذا العام نشاطاً فى تأسيس الصناديق من خلال عدد من الشركات العاملة فى المجال، ويزيد إجمالى عدد الصناديق المرخص لها حالياً عن 90 صندوقاً.
وأضاف أن مصر تشهد هذا العام ولأول مرة الترخيص لصناديق المؤشرات وكذلك تفعيل صناديق الاستثمار العقارى.
ونوه مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، فى كلمته، بأنه جارٍ الانتهاء من إعداد التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب واستعرض أهم ملامح تطبيق الضرائب على توزيعات الشركات والأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل التى ستخضع لها صناديق الاستثمار. كما أشاد بالدور الذى تلعبه شركة مصر للمقاصة من تيسير حساب تكلفة اقتناء الأسهم ومن ثم أرباح التعامل.
كان قد صدر منشور مشترك بين هيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب بتاريخ 3 يوليو الماضى أوضح أنه يتم حساب الضريبة على أرباح صندوق الاستثمار بسعر مقطوع وفقاً لأحكام قانون الضرائب فيما يخص الأرباح الرأسمالية المحققة والتوزيعات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى أوراق مالية. وفيما عدا ذلك يخضع باقى نشاط الصندوق للضريبة وفقا لاحكام قانون الضريبة على الدخل. وبين أنه يتم حساب الضريبة من واقع الإقرار الضريبى الذى يقدمه الصندوق، ولا تخضع وثائق صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة للصناديق المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها فى الاوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها. كذلك لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.
أشارت شاهيناز رشاد المدير التنفيذى للمعهد أن ورشة العمل تناولت القواعد المنظمة لإعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار وكذا الإفصاحات المطلوبة بالقوائم المالية لشركة الصندوق وعرض الأصول والتزامات بالقوائم المالية والمعالجة المحاسبية لوثيقة الاستثمار طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
كما استعرض خلال ورشة العمل عبدالحميد ابراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة القواعد العامة لمختلف أنواع صناديق الاستثمار والشروط المطلوب توافرها فى مؤسسي الصندوق، كما تناول الآثار المترتبة على اكتساب صناديق الاستثمار للشخصية الاعتبارية المستقلة.