IMLebanon

جريصاتي: أثر معدوم للمخالفتين في دعوة الهيئات الناخبة وتعيين “الإشراف”

 Salim-jraysati1

 

وسط تفاعل الحديث عن موضوع المهل المحددة في قانون الانتخاب الساري المفعول ودعوة الهيئات الناخبة وتعيين هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، أشار الوزير السابق سليم جريصاتي في حديث لصحيفة “النهار” الى حصول كل من المخالفتين، الا ان أثرهما في العملية الانتخابية سيكون شبه معدوم في حال جرت الانتخابات في موعدها، وذلك لأسباب عدة:

– ان المرسوم العادي بدعوة الهيئات الناخبة، كما المرسوم المتخذ بمجلس الوزراء بتعيين “هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية”، واللذين تجاوزا المهلة القانونية، يعتبران من قبيل “الاعمال الحكومية”، مما يخرجهما كلياً عن دائرة الطعن بهما لدى مجلس شورى الدولة.

– ينظر المجلس الدستوري في صحة الانتخاب بوصفه قاضي الانتخاب، اي انه يلتزم بمقتضيات الرقابة القضائية المحدودة. لذلك استقر اجتهاده على اعتبار ان اختصاصه النظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية يقتصر على رقابة صحة الانتخاب وصدقيته، وان لكل مراجعة طعن بصحة نيابة نائب منتخب خصوصيتها وظروفها وطبيعتها المميزة. وللمجلس، في معرض اعمال رقابته هذه، ان يبطل النيابة المطعون بصحتها في حال ثبت له ان مخالفات او تجاوزات على درجة من الجسامة قد حصلت وادت الى تأثير حاسم في نتيجة الانتخاب، بصرف النظر عما اذا كانت هذه الوقائع مخالفة او غير مخالفة لأحكام قانون الانتخاب. والمجلس الدستوري لا ينظر في الاجراءات الادارية الممهدة للانتخاب، حتى بما فيها وضع القوائم الانتخابية او تنقيحها او تصحيحها، الا اذا حصلت الاجراءات الخاصة بالقوائم بطريقة الغش المفسد لانتخاب محدد، على ما يثبته الطاعن في اسنادات طعنه. لذلك، لا ينظر المجلس الدستوري في دستورية قانون الانتخاب او في العملية الانتخابية بأكملها ولا يخرج عن اطار الملف.

– ان تقرير “هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية” لا يقيّد المجلس الدستوري بشيء، ذلك ان المجلس يحتكم الى ما يستثبته من هذا التقرير وسواه من المستندات والوقائع. وهو يتمتع مجتمعاً او بواسطة المقرر بسلطة قاضي التحقيق اثناء نظره بالطعون الانتخابية.