أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية الدكتور همام الجزائري قرارا يسمح بموجبه للقطاع الخاص باستيراد مادتي الفيول والمازوت لمصلحة المنشآت الصناعية في المدن والمناطق الصناعية والمنشآت الصناعية المرخصة استثناء من أحكام المنع شريطة التقيد بتعليمات الوزارة ذات الرقم 1967 تاريخ 7-4-2014 بخصوص ترشيد الاستيراد.
وحدد القرار فترة السماح بالاستيراد من تاريخ صدور القرار 2 تشرين الأول 2014 ولغاية 31-3-2015.
واشترطت الوزارة على المستوردين الراغبين من القطاع الخاص باستيراد مادتي الفيول والمازوت الحصول على إجازة الاستيراد من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المختصة وفق الأنظمة المعمول بها وفي حال كان الاستيراد من الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يتم بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وطلب القرار أن يرفق المستورد بطلب الإجازة أو الموافقة بيانا تفصيليا عن مقصد الحمولة والجهة أو الجهات المخصصة بها داخل السوق السورية وموافقة فرع شركة محروقات ووفق الاحتياجات الفعلية الربعية والسنوية المقدرة من اللجنة الفرعية الفنية في المحافظة إضافة إلى موافقة مديرية الصناعة في المحافظة على تخصيص المنشآت أو الجهات المراد البيع لها بالكميات والمواد الموردة وموافقة مصرف سورية المركزي على مصدر التمويل ووفق الطرق المتاحة للمستوردين.
وأكد القرار ضرورة أن تكون المادة المستوردة وفق المواصفات القياسية السورية وفي حال وجود أي مخالفات فنية بالمواصفات تتم معالجتها وفق الأنظمة المعمول بها في شركة محروقات بالتنسيق مع مصفاة بانياس وأن تعلم مديرية الجمارك العامة مديرية التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وشركة محروقات بالكميات المستوردة والجهة المستوردة وطريقة الاستيراد شهرياً.
وبين القرار أن استيراد مادتي المازوت والفيول يتم عن طريق المرفأ البحري حصراً عن طريق الناقلات البحرية إلى مصب بانياس النفطي “خزانات شركة محروقات ومصفاة بانياس” وأن تقوم شركة مصفاة بانياس وشركة محروقات والشركة السورية لنقل النفط بالعملية اللوجستية أي قبول الناقلة وربطها وإجراء تحليل العينات وتفريغ الناقلة والتخزين وتحميل بالصهاريج.
ومنع القرار تغيير مقصد الحمولة إلى أي جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في طلب الإجازة أو موافقة الاستيراد لأي سبب كان من قبل الناقل أو صاحب المقصد إضافة لمنع تجيير المادة مازوت – فيول المحملة بالصهريج لأي جهة أخرى من قبل صاحب المنشأة تحت طائلة اتخاذ العقوبات الرادعة بحقه وفق الأنظمة النافذة لذلك.
وذكر القرار أن أي تعديل على مقصد الحمولة أو جزء منها يتطلب موافقة وزارتي النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية وأن تستخدم مادتا الفيول والمازوت المستوردتان من قبل القطاع الخاص ضمن المنشآت العائدة للصناعيين وعلى مسؤوليتهم وبإشراف الجهات المعنية في كل محافظة.
وفي تصريح لـ سانا أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن القرار يلبي متطلبات استمرارية العمل الصناعي والإنتاج ويأتي بناء على طلب العديد من الصناعيين وبالتشاور مع اتحادات غرف التجارة والصناعة واتحاد المصدرين وفي إطار الاهتمام الذي توليه لاستمرار حركة الإنتاج وتوسعها وتلبية متطلبات السوق من السلع والمنتجات وتعزيز القدرة التصديرية ضمانا لاستمرار توفر الحوامل الطاقوية للإنتاج.
وبين الوزير الجزائري أن القرار يتيح للقطاع الخاص المساهمة في تلبية الاحتياجات الصناعية من مادتي المازوت والفيول دون انقطاعهما مشيرا الى أنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها سورية تتحقق أحياناً فجوة زمانية في توريد المشتقات النفطية مما يقلل من توفر المادة في السوق فتنخفض الكميات المتاحة
للصناعيين وترتفع أسعارها لندرتها ورغم عودة انتظام وصول التوريدات من المشتقات النفطية إلى البلاد إلا أن القرار يؤسس لشراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرارية توفر المادتين.
وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن القرار يمنح أولوية أيضا لتكاليف الإنتاج وتكاليف هاتين المادتين حيث أخذت ضوابط القرار وتعليماته الناظمة الكلفة بعين الاعتبار حيث أقرت الحكومة معاملة المستوردين من القطاع الخاص معاملة شركة محروقات من حيث الخدمات اللوجستية والرسوم والضرائب وتم إعفاؤهم من عمولة محروقات لإبقاء التكاليف بحدودها الدنيا وبالتالي تخفيض التكلفة على الصناعي كما نصت الضوابط على ربط الأسعار بالتكلفة فمع انخفاض أسعار المادتين عالمياً وتحسن سعر الصرف تنخفض أسعار المادتين محلياً.
ولفت الوزير إلى أن أسعار المازوت والفيول تحدد بقرار يصدر أسبوعياً من قبل شركة محروقات ومكتب تسويق النفط وسيتم اعتماد هذه الأسعار من قبل الشركة والقطاع الخاص لبيع المادتين للمنشآت الصناعية في المدن والمناطق الصناعية والمنشآت الصناعية المرخصة.