طمأن الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار الاهالي عبر وكالة الأنباء “المركزية” ان القانون 515 ينسحب على كل المدارس الخاصة في لبنان، ولا يمكن لاي مدرسة ان تكون معفاة منه، وهو ينص على ان حصول الزيادة أو عدمها أمر تقرره موازنة المدرسة التي تحصل عادة بين شهري تشرين الاول وكانون الثاني تطبيقا للقانون 515\96 والذي يجب ان تلتزم به كل المدارس الخاصة، وبالتالي لم تقرر اي زيادة بانتظار حصول الموازنة والانتهاء من وضعها مع الاهل.
من جهة اخرى، اشارت مصادر تربوية للوكالة نفسها الى انه يحق لأي مدرسة الاعلان عن خصوصيتها في اي موضوع كان، في اعتماد اللباس المدرسي، وفي انتقاء اللغة الاساسية للتعليم، وفي تحديد دوامات الدراسة، الا انه لا يحق لها تطبيق الزيادة على الاقساط الا بعد انتهاء موازنتها لانها مرتبطة بالقانون 515\96، فلا بدّ من التزام القوانين وخطة الطريق للموازنة والبنود المقررة فيها”.