أصدر مكتب وزير العدل اللواء أشرف ريفي بياناً، أوضح فيه أنّه “على اثر صدور قرار المجلس الدستوري، الذي قضى بإبطال بعض مواد قانون الايجارات الجديد، كثرت الآراء القانونية عن مدى قابلية القانون المذكور للتطبيق، في ضوء الإبطال الجزئي الذي طاله، وانعكس النقاش الدائر عن هذا القانون، سلباً على الاستقرار الاجتماعي، واحدث بلبلة على الصعيدين القانوني والاقتصادي، فكان انّ بادر وزير العدل الى الطلب من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، إبداء الرأي في المفاعيل التي يرتبها الابطال الجزئي المذكور، على باقي أحكام قانون الايجارات الجديد”.
وأضاف: “بناءً عليه، وبعد دراسة معمقة من الهيئة المذكورة، أصدرت الهيئة رأيها بتاريخ 15/10/2014 وسلمته لوزير العدل الذي رأى أنّ من الواجب عليه إطلاع الرأي العام اللبناني، على خلاصة هذا الرأي والذي توصل الى نتيجة أولاً ان الأحكام التي تتعلق بعقود إيجار الأماكن السكنية العادية وغير الخاضعة للقانونين 29/67 و10/74، أيّ المواد 3 الى 37 من قانون الايجارات الجديد غير قابلة للتطبيق، في حين أنّ الأحكام التي تتعلق بعقود إيجار الأماكن السكنية التي كانت تعتبر فخمة بحسب القانونين 29/67 و 10/74 تبقى قابلة للتطبيق. ثانياً، انّ الاحكام التي تتعلق بعقود ايجار الاماكن غير السكنية تبقى قابلة للتطبيق، وثالثا، إنّ باقي أحكام قانون الإيجارات، ما زالت قابلة للتطبيق”.