اوضح مكتب وزير العدل اللواء أشرف ريفي، في بيان انه: «على اثر صدور قرار المجلس الدستوري، الذي قضى بإبطال بعض مواد قانون الايجارات الجديد، كثرت الآراء القانونية حول مدى قابلية القانون المذكور للتطبيق، في ضوء الإبطال الجزئي الذي طاله، وانعكس النقاش الدائر حول هذا القانون، سلباً على الاستقرار الاجتماعي، واحدث بلبلة على الصعيدين القانوني والاقتصادي، فكان ان بادر وزير العدل الى الطلب من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، إبداء الرأي في المفاعيل التي يرتبها الإبطال الجزئي المذكور، على باقي أحكام قانون الايجارات الجديد، وبناء عليه، وبعد دراسة معمقة من قبل الهيئة المذكورة، أصدرت الهيئة رأيها الاستشاري بتاريخ 15/10/2014، وسلمته لوزير العدل الذي رأى أن من الواجب عليه إطلاع الرأي العام اللبناني، على خلاصة هذا الرأي الذي توصل الى النتيجة التالية:
أولاً: إن الأحكام التي تتعلق بعقود إيجار الأماكن السكنية العادية وغير الخاضعة للقانونين 29/67 و10/74، أي المواد 3 الى 37 من قانون الايجارات الجديد غير قابلة للتطبيق، في حين أن الأحكام التي تتعلق بعقود إيجار الأماكن السكنية التي كانت تعتبر فخمة بحسب القانونين 29/67 و 10/74 تبقى قابلة للتطبيق.
ثانياً: ان الاحكام التي تتعلق بعقود ايجار الاماكن غير السكنية تبقى قابلة للتطبيق.
ثالثاً: إن باقي أحكام قانون الإيجارات، ما زالت قابلة للتطبيق».
القانون الجديد يطبق فقط على الابنية الفخمة التي تعود ايجاراتها الى ما بين 67 والـ74 . اما بقية عقود الايجارات السكنية فلا يطبق عليها قانون غير قابل للتطبيق حسب رأي هيئة التشريع والاستشارات. مع الاشارة الى ان القضاة في اجتماعهم برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى صقر صقر لم يتوصلوا الى صيغة موحدة للتعامل مع هذا القانون بصيغته الراهنة حيث انقسمت الآراء، بمعنى ان تكون الاحكام اما وفق القانون الاستثنائي او وفق قانون الموجبات والعقود او تحل المحاكم مكان اللجان القضائية التي ابطلها المجلس الستوري.
اصحاب الابنية المؤجرة
وتعليقًا على رأي هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية ماري دنيز المعوشي، تؤكّد «نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة» «احترامها الدائم لرأي المراجع القضائية»، بغضّ النّظر عن النتيجة التي تتوصّل إليها في قضايا الإيجارات». لكنها «تؤكّد التزامها بالمسار التشريعي في القانون الجديد للإيجارات، والتزامها بتطبيق القانون وفق الأصول في 28 كانون الأوّل 2014، وتجدّد دعوة المجلس النيابي إلى ترميم المواد التي ألغاها المجلس الدستوري. وفي حال لم يلجأ مجلس النواب إلى الترميم، فإنّنا نطلب من المالكين حلّ المسألة رضاء مع المستأجرين في نهاية العام الحالي مع دخول القانون حيّز التطبيق، أو اللجوء إلى المحاكم المختصّة في حال تمنّع بعض المستأجرين عن تطبيقه، فإمّا أن تصدر الأحكام بتطبيق القانون أو سوف يضطرّ المالك إلى اللجوء لقانون الموجبات والعقود لاستعادة حقّه بالتصرّف بملكيّته الخاصّة».
المستأجرون: يؤكد مطالبنا
ويرى امين سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين زكي طه لـ«السفير» ان «هيئة التشريع والاستشارات» ووفقا لرأيها بإمكانها أن تحسم الجدل حول نفاذ القانون او عدمه، أي انه غير قابل للتنفيذ، ما يؤكد صحة ما دعت اليه لجان المستأجرين بان القانون غير قابل للتطبيق، وان الحل الوحيد هو اعادته الى المجلس النيابي من اجل اعادة درسه واقراره ليكون عادلا ومتوازنا، علما ان اجتماع القضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى صقر صقر لم يتوصل الى رأي موحد في التعامل مع القانون، مما يعني ان القضاء سيكون امام حالة ارباك وفوضى في اصدار الاحكام في غياب النصوص الواضحة التي لا يمكن ان تصدر الا عن مجلس النواب. وبالتالي فان اقرار مالكي الابنية المؤجرة بهذا الواقع والدعوة الى اعتماد قانون الموجبات والعقود، هما هروب الى الامام، وهما ادخال للقضاء والمالكين والمستأجرين في نزاعات لن تنتهي، وستولد ردود افعال لا يمكن السيطرة عليها.