IMLebanon

«البنك العربي» يستأنف الحكم في القضية المقامة ضده في نيويورك

ArabBank1
محمد الدعمة
قدم البنك العربي طلبا لدى محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك لتصديق قرار هيئة المحلفين الصادر بتاريخ 22/ 9/ 2014، بمسؤولية البنك المدنية في قضية لندي المقامة من قبل بعض المدعين الذين يحملون الجنسيات الإسرائيلية والأميركية.
وقال البنك، في بيان له صدر أمس (السبت)، إن هذه الإجراءات التحضيرية تأتي لاستئناف قرار هيئة المحلفين، ولاحقا للطلبين المقدمين إلى محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك في الـ10 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، المتعلقين برد الدعوى وإعادة المحاكمة.
وحسب البيان، فإن الطلبات الـ3 التي قدمها البنك لمحكمة المقاطعة تأتي في إطار الإجراءات التي تسبق تقديم الاستئناف الاستثنائي للبت في الأخطاء الجوهرية، التي تمت خلال المحاكمة، ولتجنب بذل المزيد من الجهد والموارد بإجراء المحاكمة لتحديد التعويضات، حيث إن الخوض في هذه المحاكمة سيعد مضيعة للوقت، في حال قامت محكمة الاستئناف، بعكس قرار المسؤولية المدنية الصادر عن هيئة المحلفين، وإذا رفضت محكمة المقاطعة هذه الطلبات، بما فيها طلب التصديق على قرار هيئة المحلفين، فسيقوم البنك بتقديم طلب الاستئناف الاستثنائي مباشرة لمحكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مدينة نيويورك، والطلب منها إعادة المحاكمة، حسب الإجراءات المعتمدة، انطلاقا من قناعة البنك بسلامة موقفه في هذه القضية.
وقال البنك إنه سيلجأ إلى محكمة الاستئناف لعدة أسباب رئيسية وجوهرية، تتمثل بالأمور التالية:
– قرار العقوبات الصادر عن المحكمة في عام 2010 والقرارات المتعلقة بالأدلة، حيث إن قرار العقوبات هذا كان له أثر على قدرة البنك في تقديم دفاعه وبياناته، كما أنه أدى إلى استبعاد أدلة مهمة وجوهرية تتعلق بأعمال البنك التي تنسجم مع القوانين والأنظمة، ومنع البنك من تقديم الأدلة التي تدحض الفرضيات التي تبنتها المحكمة، كما حرمته من بيان التزامه بأحكام القوانين الأجنبية، مما أثر على فهم القضية من قبل هيئة المحلفين وإصدارها قرارا بمسؤولية البنك المدنية. وكانت الحكومة الأميركية من خلال المذكرة التي قدمها المحامي العام الأميركي للمحكمة العليا الأميركية، بتاريخ 23/ 5/ 2014 قد وصفت قرار العقوبات بالقرار الخاطئ، وبأنه مبني على أسس خاطئة، كما أشارت إلى أن هذا القرار سيكون خاضعا للتفحص والتدقيق، من قبل محكمة الاستئناف، حال صدور القرار النهائي في القضية.
– العلاقة السببية: إن توجيهات المحكمة لهيئة المحلفين قد أزالت عبء الإثبات عن المدعين، خلافا للقانون والسوابق القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف للدائرة الثانية والمحكمة العليا الأميركية، حيث كان على المدعين إثبات أن خدمات البنك المصرفية هي السبب المباشر في إصابات المدعين، وأنه لولا تلك الخدمات لما لحقت بهم الأضرار نتيجة الحوادث موضوع الدعوى، وكذلك إثبات أن البنك قد تصرف بقصد الإضرار بهم لدى تقديم الخدمات المصرفية موضوع الدعوى، وأنه قد قدم خدمات مصرفية عن علم إلى جهة إرهابية.
– القانون المطبق: إن توجيه المحكمة لهيئة المحلفين بأن تقديم الخدمات المصرفية يُعد مساعدة جوهرية بموجب قانون منع الإرهاب الأميركي هو توجيه خاطئ، حيث إن ذلك أدى إلى إعفاء المدعين من عبء إثبات أن تصرف البنك قد استوفى كافة العناصر المطلوبة بموجب القانون، حيث كان على المدعين إثبات عدد من الأمور، من ضمنها أن تصرفات البنك بحد ذاتها هي تصرفات عنيفة أو خطيرة، وأنها تهدف إلى ترهيب السكان المدنيين.
وأكد البنك أنه ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية، للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي، سواء في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة، التزاما منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.