IMLebanon

«المركزي» يتشدّد مع المصارف في التسليف والتوظيف والمساهمة

Banque-du-Liban-2
معروف عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه تشدّده في شروط التسليف والإيداع التي تتبعها المصارف مع زبائنها، لكنه في اجتماعه الأخير بوفد جمعية المصارف قبل بضعة أيام، بدا أكثر تشدداً في المسائل المرتبطة، من ناحية، بحماية العملاء، ومن ناحية اُخرى، بسلامة سمعة النشاط المصرفي ككل، ومن ذلك ما يندرج تحت هذا العنوان من تفعيل لدور مركزية المخاطر وتنظيم أدق لحركة الأموال في ضوء التعميم الجديد المثير للجدل والصادر أول الشهر الجاري لإدخال تعديلات مهمة على عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة.

في تطبيق التعميم الذي حمل الرقم 376، رأت الجمعية – أولاً أنه يرتب تكلفة إضافية على التسليفات ستنعكس ارتفاعاً في معدلات الفوائد المدينة للزبائن في فترة ركود اقتصادي، وثانياً أنه يضع عبئاً إضافياً على المقترضين لناحية ضرورة ان يوفروا دفعة أولى مسبقة قد تقارب 40 في المئة من تكلفة المسكن (أو السيارة) إذا أخذت بالاعتبار تكلفة التأمين، فيما لا يتناسب ذلك مع مستوى مداخيل فئات الدخل المحدود.

وتأخذ الجمعية على التعميم أنه لا يترك أي مرونة للمصارف في كل ما يعود إلى قروض التجزئة التي لم يتأخر سدادها لفترة تفوق 90 يوماً، وطالبت الحاكم بضرورة تمديد المهل المدرجة فيه، إذ يصعب تنفيذها عن عام 2014 في ما تبقى من السنة الجارية، وهي مدة غير كافية لوضع التحضيرات الإدارية واللوجستية موضع التنفيذ.

وأوضحت الجمعية أن المشكلة الأهم في موضوع التعميم تكمن في التعامل مع المؤونات الإجمالية مصرفياً ومحاسبياً، لأنها في لبنان ستكون خاضعة للضريبة من دون الحق في إضافتها إلى الأموال الخاصة.

غير أن رد الحاكم أكد أن التدبير احترازي أكثر منه لمعالجة مشكلة موجودة، بعدما تبين من تجربة العديد من الدول أهمية التنبه باكراً، علماً أن أخذ الإجراءات مسبقاً أفضل من أخذها لاحقاً، «فنبعد بذلك أي تهديد للنظام المصرفي»، بحسب تعبير سلامه، الذي أصر على الإبقاء على صيغة التعميم وعلى بدء التنفيذ منذ نهاية هذا العام، مع موافقته على ضرورة إدخال تعديل على المؤونات الإجمالية لجعلها تماثل الاحتياطات كون المصارف تدفع عليها الضرائب بمثابة الأرباح.

وتمنى سلامه على لجنة الرقابة أخذ هذه النقطة بالاعتبار عند وضع التعميم التطبيقي، على أن يتابع فريق عمل من الجمعية هذا الموضوع مع لجنة الرقابة.

مركزية المخاطر

في مدار بحث آخر، فإن إدارة مركزية المخاطر، بالتعاون مع اللجان المختصة في جمعية المصارف، تعكف على تطوير هذه المركزية وتحسين نوعية الخدمات التي توفرها للمصارف.

على هذا الصعيد، طالبت الجمعية بخفض سقف التصريح تدريجاً إلى صفر من المستوى الحالي البالغ 7 ملايين ليرة. كما طالبت بضرورة اخضاع كل المؤسسات المالية بما فيها الكونتوارات للتصريح للمركزية لإيضاح صورة مديونية العميل بالكامل لدى المصارف وسائر المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من مصرف لبنان أو التي تعمل بناء على العلم والخبر لمصرف لبنان.

وقد وافق الحاكم على طرح الجمعية، ورأى ان إدارة مركزية المخاطر جاهزة للخفض إذا كانت المصارف بدورها جاهزة تقنياً وإدارياً. وتمنى ان يتواصل فريق عمل من جانب الجمعية مع مدير المركزية للاتفاق على وتيرة الخفض. وطلب من المصارف التشدد في التعامل مع الكونتوارات ومعرفة مصادر الأموال وحركتها.

تطورات نقدية ومصرفية

في قراءة للأوضاع النقدية والمصرفية، أكد الحاكم أن سوق القطع تشهد استقراراً دون ضغوطات وأن السوق متوازنة بين العرض والطلب، وأن المصرف المركزي يبقى على استعداد للتدخل إذا اقتضى الأمر، وتبين له من خلال مشاركته أخيراً في منتدى نظمه المصرف المركزي الفرنسي أن المصارف المركزية في أوروبا والعالم تعتمد ذات السياسة النقدية التي اعتمدت في لبنان منذ 15 سنة.

على صعيد آخر، أثنى الحاكم على تصويت المجلس النيابي على إصدار سندات دين بالعملات (يوروبوندز) بمبلغ مليارين ونصف مليار دولار، ما يحول دون استنزاف احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، فيما يعود لوزارة المالية تحديد تاريخ الإصدار.

وأعلم الحاكم المصارف بإنشاء وحدة لحماية المستهلك لدى مصرف لبنان، ومن مهماتها متابعة فعالية الأنظمة لدى المصارف كموضوع شفافية كشوفات الحسابات للزبائن ونوعية الموارد البشرية المؤهلة، وأمل أن تتعاون إدارات المصارف من جهة لاعتماد هذا الموضوع من قبل لجنة بازل، ومن جهة ثانية لتحسين صورة وسمعة القطاع.

وتوقف الحاكم أخيراً عند موضوع كونتوارات التسليف طالباً ان تتشدد المصارف التي لديها حساباتهم في عملياتها وحركة أموالها والتأكد من الالتزام بإعطاء العلم والخبر لمصرف لبنان. كما ان مصرف لبنان سيتشدد بدوره للتأكد من انتظام عملياتها والتصريح الى مركزية المخاطر عن قروضها.

مؤتمر الشركات الناشئة

في جانب آخر، أعلم رئيس الجمعية الحاكم بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 11/11 تغطية تكلفة المؤتمر الذي ينظمه مصرف لبنان مع الجمعية كراع استراتيجي في 20/21 تشرين الثاني الجاري. وأثنى الحاكم بدوره على انخراط المصارف في لبنان بجدية في تمويل الشركات الناشئة (Start Up Companies).

التعميم 376 يفرض تكوين مؤونات على محفظة القروض والتسليفات المنتجة للفوائد

بموجب التعميم الوسيط الرقم 376، أودعت حاكمية مصرف لبنان المصارف والمؤسسات المالية، نسخة عن القرار الوسيط الرقم 11891 تاريخ 1 تشرين الثاني 2014، المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21 شباط 2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)، المرفق بالتعميم الأساسي الرقم 81.

وجاء في القرار وسيط رقم 11891، تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001، إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/2014، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها:

«المادة الثانية مكرر: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تكوين مؤونات إجمالية (Collective Provisions) على محفظة القروض والتسليفات المنتجة للفوائد (Performing Loans)، وذلك بناء على اختبارات التدنّي (Impairment Tests) الواجب إجراؤها وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على أن لا يقلّ رصيد هذه المؤونات عن 0,5 في المئة من قيمة المحفظة في نهاية عام 2014 و1 في المئة في نهاية عام 2015 و1,5 في المئة في نهاية عام 2016 وعلى أن لا يتم تحرير أي فائض في المؤونات الاجمالية المكوّنة سابقاً.

تستثنى من هذه المحفظة، محفظة «قروض التجزئة» التي تخضع لآلية تكوين المؤونات المنصوص عليها في «المادة الثالثة مكرر» من هذا القرار».

المادة الثانية: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (1) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ز منح عملائها تسليفات عقارية تتجاوز أيا من النسبتين التاليتين، أيهما أقل:

ـ نسبة 60 في المئة، كحد أقصى، من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحالية للمشروع العقاري قيد الإنجاز.

ـ نسبة 60 في المئة من قيمة الضمانة المقدمة.

تستثنى من النسبتين المشار إليهما أعلاه:

ـ القروض السكنية التي تطبق عليها النسب المحددة في «المادة الثالثة مكرر» من هذا القرار.

ـ القروض الممنوحة للمؤسسة العامة للإسكان لتشييد أبنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود.

ـ القروض الممنوحة لجهاز إسكان العسكريين المتطوعين لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين».

المادة الثالثة: يلغى نص المادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«أولاً: لغايات تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر «قروض التجزئة» (Retail Loans):

ـ القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم والقروض الاستهلاكية الأخرى).

ـ خطوط الإئتمان المتجددة (Revolving Vredits) (بما فيها بطاقات الإئتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية).

ـ القروض السكنية.

ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عند منح عملائها «قروض تجزئة»:

1 التقيد بما يلي:

أ وضع نظام يتضمن سياسة واضحة لمنح «قروض التجزئة».

ب أن لا يتجاوز أي من قرض السيارة أو المسكن موضوع القرض باستثناء ما يلي:

ـ القروض الممنوحة من مصرف الإسكان.

ـ القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع من كل من المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام.

ـ القروض السكنية الممنوحة وفقاً لبرنامج الادخار/ الاقتراض السكني المنصوص عليه في القرار الأساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996.

ج أن لا يتجاوز مجموع السدادات الشهرية للقروض كافة نسبة 35 في المئة من دخل العائلة.

يمكن رفع هذه النسبة إلى 45 في المئة كحد أقصى في حال الاستفادة من قرض سكني، على أن لا تتجاوز السدادات الشهرية المرتبطة بالقرض السكني نسبة 35 في المئة من دخل العائلة.

لغاية احتساب هاتين النسبتين يفهم بالعائلة، الزوج والزوجة.

2 تكوين مؤونات على رصيد أي من «قروض التجزئة»، عند بروز مؤشرات تعثر بسداده وفقاً للحدود الدنيا المبينة في ما يلي: (راجع الجدول المرفق).

3 تحتسب المؤونات على صافي رصيد القرض بعد تنزيل:

ـ قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابل القروض السكنية ونسبة 60 في المئة من القيمة التخمينية للضمانات العقارية أو القيمة التأمينية، أيهما أقل.

ـ قيمة الضمانات النقدية بالنسبة لـ«قروض التجزئة» الأخرى.

4 تكوين مؤونات إجمالية (Collective Provisions) على محفظة «قروض التجزئة»، التي لم تشهد تأخراً في السداد يزيد على 30 يوماً، وذلك بناء على اختبارات التدنّي (Impairment Tests) الواجب إجراؤها وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على أن لا يقل رصيد هذه المؤونات عن 0,75 في المئة من قيمة المحفظة في نهاية عام 2014 و1,5 في المئة في نهاية عام 2015 وعلى أن لا يتم تحرير أي فائض في المؤونات الإجمالية المكوّنة سابقاً، بغية احتساب هذه المؤونات تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم.

5 تكوين احتياطي عام يحتسب على أساس قيمة محفظة «قروض التجزئة»، التي لم تشهد تأخراً في السداد يزيد على 30 يوماً، بما يوازي نسبة 0,5 في المئة من هذه المحفظة في نهاية العام 2014، إضافة إلى نسبة 0,5 في المئة سنوياً على مدى 6 سنوات اعتباراً من العام 2015.

يقتطع هذا الاحتياطي من الأرباح الصافية ويحتسب ضمن الأموال الخاصة الأساسية (Tier One Capital).

بغية احتساب هذا الاحتياطي تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم.

ثالثاً: 1 تطبق أحكام البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة على «قروض التجزئة» الممنوحة بعد تاريخ 1/10/2014

2 على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بتاريخ 1/10/2014، في وضع غير متوافق مع أحكام الفقرة (ج) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة عدم منح أي «قرض تجزئة» جديد للعملاء المعنيين قبل التقيد بالنسبتين المحددتين في الفقرة (ج) المنوه عنها.

رابعاً: يحظر استعمال أي جزء من التسهيلات التجارية لغايات شخصية واستهلاكية وبالتالي أن منح أية تسهيلات لغايات شخصية أو استهلاكية يجب أن يكون في حسابات منفصلة من ضمن محفظة «قروض التجزئة».

المادة الرابعة: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الخامسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.