IMLebanon

إقفال مطحنة عظام ومزرعة في الشويفات

wael-aboufaour

أصدر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور قراراً يقضي بإقفال مطحنة العظام المتاخمة لمسلخ بيروت التي لا تزال تعمل وتحول البقايا الملوثة إلى مجرى نهر بيروت. وطلب من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التعميم لمن يعنيهم الأمر اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ ذلك.

كما أصدر أبو فاعور قراراً بإقفال مزرعة تويت في الشويفات التي تبيّن أنّها غير مستوفية لأدنى شروط الصحة والنظافة وتعمل من دون ترخيص وتصرف المياه المبتذلة مباشرة إلى نهر الغدير، إلى حين تسوية أوضاعها القانونية وتلبية الشروط والمعايير الصحية تحت طائلة الإقفال النهائي، طالباً من وزير الداخلية والبلديات الإيعاز لمن يلزم لتنفيذ ذلك.

وفي مجال آخر، عمّم وزير الصحة الشروط الواجبة لتسوية أوضاع معامل تعبئة مياه الشرب غير المرخصة التي أصدر قراراً بإقفالها حتى إتمامها للتراخيص القانونية.

ودعا جميع أصحاب معامل تعبئة مياه الشرب غير المرخصة التقدم بطلبات إلى وزارة الصحة العامة لاستيفاء الشروط المطلوبة، في قلم مصلحة الديوان في مبنى الإدارة المركزية ـ المتحف ـ بيروت، كما يمكنهم الإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة لدى مصلحة الهندسة الصحية في مبنى الإدارة المركزية ـ ط7 أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة:moph.gov.lb/services

إلى ذلك، أصدر أبو فاعور تعميماً بشأن كيفية الحصول على تراخيص لمراكز التجميل، وذلك نتيجة لحملة الوزارة التنظيمية لمراكز التجميل في المناطق، وبعد ما تبيّن أنّ عدداً كبيراً من هذه المراكز غير مرخص وفق الاصول، وبعد صدور قرارات بإقفال المراكز المخالفة.

وطلب وزير الصحة من أصحاب مراكز التجميل المخالفة علماً بوجوب التقيد بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9827 تاريخ 22/6/1962 المتعلق بتنظيم مهنة التجميل لجهة الحصول على التراخيص القانونية لمزاولة مهنة التجميل ولفتح واستثمار مراكز التجميل. وللمزيد من المعلومات عليهم مراجعة قسم المهن الطبية في مديرية العناية الطبية في الوزارة (الطابق الخامس ـ المتحف ـ بيروت) خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأوضح وزير الصحة أنّه سوف تتم دراسة ملفات مراكز التجميل التي تزاول التجميل الطبي المحدّد في التعميم رقم 41 تاريخ 29/4/2013 المتعلق بالأطباء الاختصاصيين في الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية ضمن الشروط التالية:

أولاً: أن تستوفي الشروط الصحية والفنية لمزاولة هذا النوع من الأعمال التجميلية الطبية.

ثانياً: وجود عقد موقع مع طبيب اختصاصي في الامراض الجلدية أو في الجراحة التجميلية شرط تفرغ الطبيب لمزاولة هذه الاعمال الطبية دون ان يكون له الحق في فتح عيادة خاصة أخرى، على أن تبلغ وزارة الصحة العامة ونقابتي الاطباء بنسخة عن هذا العقد.

ثالثاً: اعتماد استمارة حقوق المرضى والموافقة المستنيرة.

أما الشروط فهي كالآتي:

1ـ حيازة إجازة مزاولة مهنة التجميل

صورة عن الهوية

سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من 3 أشهر

4 صور شمسية مصدقة من مختار المحلة

الشهادة المهنية في التجميل (BP) أو (BT)

2ـ طلب ترخيص واستثمار مركز تجميل

صورة عن الهوية

سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من 3 أشهر

4 صور شمسية مصدقة من مختار المحلة

نسخة مصدقة عن إجازة مزاولة مهنة التجميل

لائحة بالتجهيزات الفنية

خريطة بالمركز 100/1 مصدقة من مهندس أو مساح

شهادة صحية

افادة عقارية او سند ايجار مصدق.

إشارة الى أنّه يمكن الاطلاع على الشروط او الحصول على الطلب من موقع وزارة الصحة العامة الالكتروني:

www.moph.gov.lb/Administrative services/directorate of medical care

November 21, 2014 03:53 PM