IMLebanon

قزي يحدد المهن الواجب حصرها بلبنانيين

sejaan-kazzi
حدد وزير العمل سجعان قزي، في قرار أمس المهن الواجب حصرها باللبنانيين، مع الاستثناءات المرعية. وأوضح قزي في بيان أن «صدور هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه اليد العاملة اللبنانية منافسة شرسة، ومن شأن صدور هذا القرار أن يظهر للرأي العام الدور الاساسي الذي تلعبه الوزارة لحماية القوى العاملة اللبنانية وحماية اصحاب العمل والمؤسسات اللبنانية، لأن المنافسة لم تعد تقتصر على العمال فقط، بل على إنشاء مؤسسات تضارب على المؤسسات اللبنانية بشكل عشوائي وغير شرعي».
يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم:
أ‌ ـــ الأجراء:
الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة المهن التالية:
الرئيس ـــ العميد ـــ المدير ـــ نائب المدير ـــ رئيس الموظفين ـــ أمين الصندوق ـــ المحاسب- السكرتير ـــ المستكتب ـــ الموثق ـــ أمين محفوظات ـــ كمبيوتر ـــ المندوب التجاري ـــ مندوب التسويق ـــ مراقب أشغال ـــ أمين مستودع ـــ بائع ـــ صائغ ـــ خياط ـــ رتي باستثناء عامل رتي السجاد ـــ التمديدات الكهربائية ـــ الميكانيك والصيانة ـــ أعمال الدهان ـــ تركيب الزجاج ـــ الحاجب ـــ الحارس ـــ السائق ـــ النادل ـــ الحلاق ـــ الأعمال الالكترونية ـــ طاهي مأكولات شرقية ـــ المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ـــ التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة- الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات ـــ أعمال الحدادة والتنجيد ـــ التمريض ـــ جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ـــ أعمال الكيل والمساحة ـــ أعمال التجميل ـــ وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن واعمال التدريس التي يتوافر لبنانيون لإشغالها.
ب ـــ أصحاب العمل
الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها ـــ أعمال الصرافة ـــ المحاسبة ـــ الوساطة ـــ التأمين ـــ الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها ـــ الصياغة ـــ الطباعة والنشر والتوزيع ـــ الخياطة والرتي ـــ الحلاقة ـــ الكوي والصباغة ـــ تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج،، فرش وكهرباء سيارات) ـــ المهن الحرة ـــ (هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ) وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.
المادة الثالثة: مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على أرضه:
1 ـــ يستثنى من أحكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين.
2 ـــ يستثنى من أحكام المادة الثانية العمال السوريون في ما خص العمل في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء.
3 ـــ يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توافر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم 17561 تاريخ 18/9/1964
وهي التالية: اختصاصي أو خبير فني لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام. مدير أو ممثل لشركة أجنبية مسجلة في لبنان مقيم في لبنان منذ الولادة من أصل لبناني أو مولود من أم لبنانية.ان تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.