Site icon IMLebanon

أبرز ما جاء في اقتراح القانون المعجّل حول الأملاك البحرية : دفع الغرامة لا يعطي الحق للمخالف ولا يعتبر تسوية

Beach2
رائد الخطيب
يتم تعريف الأملاك العامة البحرية بأنها كل الأملاك الملاصقة للملك الخاص وتقع في محاذاة الأملاك العامة، مثل شواطئ البحر والأنهر وغيرها. أي هي التي تبدأ عند انتهاء المساحة العقارية، وهي ملك عام وليست ملكاً للدولة. هذا الملك العام يتنوّع ما بين شواطئ رملية، ومياه أو أملاك عامة بحرية.

ويعتبر العديد من الجهات المهتمة بالإصلاح ووقف الهدر، أن الأملاك البحرية هي مكمن الهدر الأساسي في الدولة، وان إعادتها الى أحضان الدولة عبر إبرام عقود إيجار استثمارية لائقة هو امر كاف لتمويل الخزينة العامة بمبالغ طائلة.

وقال رئيس لجنةِ الأشغال العامة النائب محمد قباني، إنَّهُ لا يوجد قانون سابقاً، بل كانت هناك اقتراحات قوانين كلها سقطت، وكانت هناك بنود في الموازنة تحدد قدر الرسوم والضرائب التي تتوجب.

نحو 40 الى 60 مليار ليرة، هي قيمة ما يجب أن تُحصله الدولة من الأملاكِ البحرية، بحسب ما قال قباني لـ»المستقبل». لكن، هل يستطيع قانون أن يمنع التعدي ويأتيْ بمهمةٍ عجزَ عنها كثيرون؟ يقول قباني «بهمتنا قد نفعل».

فقد كشف تقرير رسمي رفعته وزارة الأشغال العامة في العام 2013 الى رئاسة الحكومة معطيات مذهلة: رؤساء ووزراء ونواب حاليون وسابقون وأحزاب وقيادات حزبية وزعامات محلية وأتباع ومحاسيب يحملون صفة «مستثمرين« أو «متمولين«، ومؤسسات سياحية مشهورة وغير مشهورة ومنشآت صناعية وخزانات وقود وحقول زراعية ومرافق عامة وعسكرية وملاعب رياضية وأماكن للعبادة وشاليهات وقصور ومساكن خاصة.. كل هؤلاء مشتركون في عمليات منظّمة ومحمية للسطو على الأملاك العامة البحرية.

يراهن النواب على أهمية المبالغ التي ستؤمنها الرسوم والغرامات على المخالفات الموجودة وبقوة على الأملاك العمومية في كافة المناطق اللبنانية لتغطي جزءا من تكلفة سلسلة الرتب والرواتب، والتي تعتبر من أهم الأسباب الموجبة لهذا القانون في ظل الأوضاع المتردية اقتصاديا واجتماعيا.

في الجلسة التي عقدتها لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في 9/12/ 2014 والتي تم خلالها مناقشة اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة لمعالجة مسألة الاملاك البحرية تقدمت به مجموعة من النواب (احمد فتفت، ومروان حمادة، وجمال الجراح، وجورج عدوان، وغازي يوسف، والان عون)، تبين للجنة أن مليونين و563 الف متر مربع من المخالفات صدرت في خصوصها مراسيم إشغال، فيما مليونان و535 الف متر مربع هي المخالفات على الاملاك العامة البحرية، 40 في المئة الى 50 منها من الوزارات والبلديات، الأمر الذي يجعل معالجة الاشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية أمر واجب وملح.

بداية، لا بد من الاشارة الى جملة تضمنها اقتراح القانون واجب تظهيرها وهي :«ان دفع الغرامة من المخالف في هذا الاطار لا يعتبر بمثابة تسوية للمخالفات او للتعدي ولا ينشئ للمخالف اي حق من اي كان«.

إذا كان اقتراح القانون لا يضم إلا مادة وحيدة بحيث تتم من خلالها معالجة التعديات على الأملاك البحرية العمومية على أساس المخالفات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/1994، وبعده، غير أن المادة المذكورة فصلت بدقة عملية تحديد الغرامات المتوجبة على المخالف، لناحية نوعية العقار كملك خاص او عام ولمن تعود ملكيته، باعتبار ان الاملاك العمومية قد تكون ملكا للدولة او لمؤسسة عامة او للبلدية، كما تحدد الغرامة وفقا لما إذا كان المخالف مالكا بالأصل لعقار خاص متاخم للعقار المخالف عليه أو حاصل على عقد ايجار أو استثمار. كما راعت في هذا الشأن موضوع المساحة المشغولة من المخالف وحدود واجهة العقار نسبة الى العقار الذي يملكه المخالف بالأصل أو له حقا عليه. كما راعت اللجنة في اقتراح القانون المذكور أن تكون الانشاءات على الاملاك العمومية الخاضعة للغرامة، ملحقة ومكملة للانشاءات المقامة على العقار الخاص كالتجهيزات الرياضية وغيرها، ووضعت لها معايير محددة تحت طائلة الهدم على نفقة ومسؤولية المخالف، اما لاجل احتساب الغرامات، فيتم اعتماد النسب وقيم البدلات السنوية المحددة بالمرسوم الرقم 12841 تاريخ 25/4/1964 المعدل بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/2991 وتعديلاته، وفق المعالجة التالية:

الغرامة المتوجبة = (البدل السنوي للمساحة المشمولة × نسب لمضاعفة × عدد السنين) + فائدة سنوية بمقدار 5.7 في المئة اعتبارا من 1/1/1994).

ولا شك أنه يتوجب على الشاغل ان يسدد قيمة بدلات ورسوم الاشغال والغرامات عن الفترة السابقة لتاريخ المعالجة واللاحقة لهذا التاريخ.

وإمعانا في الاستفادة من الاقتراح وتمكين المخالفين من الدفع، حدد القانون طريقة لتقسيط المبالغ المتوجبة على المخالفين كما حدد إمكانية للتقسيط، إذ نص على أن «يمكن للشاغل المخالف ان يطلب، خلال مهلة شهر من تاريخ صدور مرسوم الاشغال الموقت، تقسيط المبالغ المتوجبة لمدة خمس سنوات على خمسة او عشرة اقساط متساوية يستحق القسط الاول منها خلال الشهر الاول من تاريخ الموافقة على التقسيط. وفي هذه الحالة تسري عليه فائدة سوية بمعدل سبعة ونصف بالمئة (7,5 في المئة) وتسجل قيمة الاقساط الاجمالية مع فوائدها كدين ممتاز على الصحيفة العينية للعقار المتاخم الذي عود ملكيته للشغل، والا على الشاغل المخالف تقديم كفالة مصرفية توازي قيمة الاقساط الاجمالية مع فوائدها. في حال التأخير في دفع اي قسط، تستحق جميع الاقساط الباقية مرة واحدة.

وكافة الحالات التي يتم معالجتها وفق احكام هذه المادة يصار الى اصدار مراسيم اشغال لها، تسدد الرسوم عن كل سنة خلال الشهر الاول من السن وفقاً لبدلات الاشغال المعمول بها في حينه وذلك عن كامل المساحات المشغولة وفق نسب المضاعفة على الشطور بحسب جدول نص عليه القانون.

ويعتبر السماح بالإشغال الموقت ملغى حكما في حال التخلف عن دفع المبالغ موضوع المعالجة او عن دفع الاقساط المستحقة او المواعيد المحددة بموجب الموافقة الممنوحة على التقسيط، ويتم الغاء مرسوم الاشغال. وفي هذه الحالة تضع الادارة يدها على الاملاك العمومية البحرية المشغولة ويتم اخلاؤها وتبقى المبالغ والاقساط متوجبة في جميع الاحوال.

وسواء كنا مع القانون أو ضده في بعض ما تضمنته مادته من نقاط، غير انه لا ريب حاجة ملحة اقتصاديا واجتماعيا وحتى بيئيا. وإذا كان إصرار قباني على معالجة مشكلة الاشغال غير القانوني للاملاك البحرية وليس تسويتها إصرارا صائبا، فذلك ليس إلا لأن موضوع التسويات لن يحل الأزمة المتفاقمة والتي تعتبر مصدر من مصادر الثروة في البلاد وحق من حقوق المواطن في وطنه.