مرة جديدة، يؤكد مصرف لبنان أنه ضنين بمصلحة القطاع المصرفي الذي لم يدّخر الحاكم رياض سلامه جهداً في التصدّي، بالتعاون مع المصارف، للدفاع عنه من كل محاولات الافتراء والاتهامات غير المبررة، بموازاة تقديمه تسهيلات تاريخية من شأنها أن تحرك عجلة نمو الاقتصاد اللبناني في زمن الركود العالمي، من خلال تنشيط التسليفات، لا سيما تلك الموجهة إلى قطاعات محددة، خاصة تلك التي تتسم بالإبداع والابتكار ومجاراة الجهود العالمية لحماية البيئة والافادة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتماشياً مع حرص «المركزي» على القطاع المصرفي، برز قبل أيام إصدار سلامه قراراً وسيطاً رقمه 11915، عدّل بموجبه القرارين الأساسيين الرقم 6116 تاريخ 7 آذار 1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية، والرقم 7705 تاريخ 26 تشرين الأول 2000، المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، مستفيداً من تجربة سنوات طوال في مجال التسليفات وضبط سجلات المقترضين، أوجبت تشدداً في المسائل المرتبطة بمدى جدية هذه التسهيلات وعدالتها، ومدى فعالية نظام مركزية المخاطر.
وجاء في القرار «ان حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المواد 70 و97 و99 و174 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/2996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية، وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 وتعديلاته المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/12/2014،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند )27) التالي نصه:
:27 نسبة 60% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة او القروض غير السكنية التي تستفيد من احكام «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الممنوحة بعد تاريخ 1/1/2015 شرط:
– ان لا تتعدى مدة القرض السنتين من ضمنها سنة فترة سماح كحد اقصى.
– ان لا تتعدى قيمة القرض التشغيلي 10% من قيمة القرض المقابل الذي يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة او القرض غير السكن الذي يستفيد من احكام «المادة العاشرة مكرر) من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001».
المادة الثانية: يلغى نص البند (2) من المقطع «رابعاً: من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
2 ـ لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة او لشراء مساهمات أو مشاركات او لسداد قروض سابقة».
المادة الثالثة: يعدل ترقيم المقطع «عشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح «رابع وعشرون».
المادة الرابعة: يضاف الى «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقاطع «عشرون» و «واحد وعشرون» و «ثاني وعشرون» و «ثالث وعشرون» التالي نصها:
«عشرون: يمكن افادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي الارصدة المتبقية من المبلغ المحدد في المقطع «سادس عشر» من هذه المادة والتي لم تتمكن المصارف من الاستفادة منها خلال العام 2014 بالاضافة الى مبلغ الف وخمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 15/11/2015، وفقاً للشروط وللاصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع طاولاً» و«ثانياً» و»ثالثاً» و«رابعاً» و«ثامناً» و»حادي عشر» و»ثالث عشر» و»رابع عشر» و«خامس عشر» من هذه المادة. على ان لا يتجاوز مجموع التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف كافة مقابل القروض السكنية مبلغ تسعماية مليار ليرة لبنانية».
«واحد وعشرون: بغية الاستفادة من أحكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2015 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:
1 ـ خلال مهلة اقصاها 15/11/2015، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (27) المقابلة لها ومن القروض المحددة في البند (22) ومن القروض المحددة في البند (23) التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب:
ـ عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة لتحويل التي يقدمها هذا الأخير.
ـ تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة.
ـ جدول السداد المعد وفقاً للنموذج (IN-A-CF) المرفق.
ـ المتنسدات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.
ـ أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان.
2 خلال مهلة اقصاها 15/11/2015، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في الفنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البند (27) المقابلة لها ومن القروض المحددة في البند (23) التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ومن القروض المحددة في البنود )24) و(25) و(26) على ان يرفق بهذا الطلب:
– المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانيا» من هذه المادة.
– عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة والقروض المحددة فالبند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبل مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والقروض المحددة في البند (27) المقابلة لها وبجداول سداد هذه القروض المحددة في البند (27) المقابلة لها وبجداول سداد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل.
– كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة.
– كفالة المؤسسة الضمنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة.
– جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN-B-CF) المرفق».
«ثاني وعشرون: 1 يتم سداد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملاً بأحكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتبارا من 2/1/2016.
2 تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول سداد القروض المعدة وفقاً للانموذجين (IN-A-CF) (IN-B-CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثا» اعلاه لكل فئة من القروض.
3 تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.
4 خلافا لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 13/12/2015 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2016 الدفعات المستحقة، خلال العام 2015، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان خلال العام 2015».
«ثالث وعشرون: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار إليها في المقطع «عشرون» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 15/11/2015، إفادة مصرف الإسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقطعين «عشرون« و»ثاني وعشرون» وفي البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من هذه المادة».
المادة الخامسة: يضاف إلى الأنموذج (IN) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ما يلي:
المادة السادسة: يضاف إلى جدول «رموز أنواع القروض» (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ما يلي:
«fr: القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لاحتياجات الرأسمال التشغيلي.
«fr: Prêts accordés en LL pour le besion de fonds de roulement.
المادة السابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثامنة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية».