ختم مصرف لبنان عام 2014 بإصداره تعميمين يتشدد فيهما بالقضايا المرتبطة بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، وديون الزبائن الرديئة أو المشكوك في تحصيلها، والمؤونات وتكوين الاحتياطي.
في التعميم الوسيط الرقم 383 الموجه للمصارف وللمؤسسات المالية يودع المركزي ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 11917 تاريخ 24/12/2014 المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 81.
أما قرار وسيط رقم 11917، فيتطرق إلى تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)، وفيه أن «حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/2014، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التقيد بما يلي:
1 ـ إجراء اختبارات تدني (Impairment Tests) دورية وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص على محفظة القروض والتسليفات المنتجة للفوائد باستثناء محفظة «قروض التجزئة» التي تخضع للمادة الثلاثة مكرر من هذا القرار وتكوين المؤونات الاجمالية اللازمة بناء على نتائج هذه الاختبارات.
2 ـ عدم تحرير المؤونات الاجمالية (Collective Provisions) المكونة سابقا على المحفظة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة.
3 ـ تكوين احتياطي عام محتسب على أساس المحفظة المشار اليها اعلاه على الا يقل رصيد الاحتياطي عن نسبة 0,25 في المئة من قيمة المحفظة في العام 2014، و0,50 في المئة في العام 2015 و1 في المئة في العام 2016 و1,5 في المئة في العام 2017. يقتطع هذا الاحتياطي من الأرباح الصافية ويحتسب ضمن الأموال الخاصة الاساسية (Tier One Capital).
تعفى من تكوين هذا الاحتياطي العام المصارف والمؤسسات المالية التي يكون رصيد المؤونات الاجمالية (Collective Provisions) المكون لديها على محفظة القروض المشار اليها أعلاه لا يقل عن 0,25 في المئة في نهاية عام 2014 و0,50 في المئة في نهاية عام 2015 و1 في المئة في نهاية عام 2016 و1,5 في المئة في نهاية عام 2017».
المادة الثانية: يلغى نص البند (4) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«4 ـ تكوين مؤونات اجمالية (Collective Provisions) على محفظة «قروش التجزئة»، التي لم تشهد تأخراً في السداد يزيد عن 30 يوماً، وذلك بناء على اختبارات التدني (Impairment Tests) الواجب اجراؤها وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على ان لا يقل رصيد هذه المؤونات عن 0,25 في المئة من قيمة المحفظة في نهاية عام 2014 و0,50 في المئة في نهاية عام 2015 و1 في المئة في نهاية عام 2016 و1,5 في المئة في نهاية عام 2017 وعلى ان لا يتم تحرير اي فائض في المؤونات الاجمالية المكونة سابقاً.
بغية احتساب هذه المؤونات تستثني من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم».
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية».
الديون الرديئة
أما التعميم الوسيط الرقم 384 والمتعلق بالديون المشكوك في تحصيلها الديون الرديئة، فهو موجه للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية ولشركات الإيجار التمويلي، وبموجبه أودع مصرف لبنان هذه الجهات نسخة عن القرار الوسيط رقم 11918 تاريخ 24/12/2014 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 (وضعية المصارف) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 76.
وجاء في القرار الوسيط الرقم 11918 تحت عنوان تعديل القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000، «أن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 146، 174 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/2014، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى، يضاف ضمن بند «11700 ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو رديئة» الوارد في البيان رقم (1) «الموجودات» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البندين التاليين:
المادة الثانية: يضاف ضمن بند «18100 ديون على الزبائن بالعملات الأجنبية مشكوك بتحصيلها أو الرديئة والمكوّن لها مؤونات بالليرة اللبنانية» الوارد في البيان رقم (1) «الموجودات» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البندين التاليين:
المادة الثالثة: يلغى البند «21541» الوارد في البيان رقم (2) «المطلوبات» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بما يلي:
المادة الرابعة: يضاف ضمن بند «21500 مؤونة لمواجهة الأخطار والأعباء» الوارد في البيان رقم (2) «المطلوبات» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البنود التالية:
المادة الخامسة: يضاف ضمن بند «22000 مجمل الرأسمال أو مخصصات الرأسمال» الوارد في البيان رقم (2) «المطلوبات» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البندين التاليين:
المادة السادسة: يضاف ضمن بند «21900 الاحتياطيات والعلاوات» الوارد في البيان رقم (2) «المطلوبات» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البندين التاليين:
المادة السابعة: يضاف ضمن بند «34700 مجموع أرصدة ديون الزبائن المشكوك بتحصيلها» الوارد في البيان رقم (3) «خارج الميزانية» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البندين التاليين:
المادة الثامنة: يضاف ضمن بند «32500 مجموع أرصدة ديون الزبائن الرديئة» الوارد في البيان رقم (3) «خارج الميزانية» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البنود التالية:
المادة التاسعة: يضاف ضمن بند «34800 الفوائد غير المحققة على الحسابات المدينة غير المنتجة للفوائد» الوارد في البيان رقم (3) «خارج الميزانية» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البنود التالية:
المادة العاشرة: يضاف ضمن بند «34900 فوائد غير محققة على حسابات الزبائن الرديئة المنقولة إلى خارج الميزانية» الوارد في البيان رقم (3) «خارج الميزانية» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البند التالي:
المادة الحادية عشرة: يعمل بهذا القرار اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/1/2015.
المادة الثانية عشرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية».