تبدأ وزارة العمل الامارتية اعتبارا من الاحد الموافق الرابع من يناير الجاري تطبيق قرار مجلس الوزاء في شأن منح اصحاب العمل مهلة لتسوية الغرامات المترتبة على تصاريح العمل الالكترونية “بطاقات العمل” المخالفة عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر من العام 2014 وذلك من خلال سداد الف درهم كحد اقصى عن كل بطاقة قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
كما تبدأ الوزارة تطبيق الغرامات الادارية الجديدة التي اقرها مجلس الوزارء مؤخرا ومن بينها غرامة مقدراها 500 درهم على كل صاحب عمل لا يلتزم بتحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه الى جانب غرامة ادارية مقدارها 500 درهم عن كل تصريح عمل الكتروني ” بطاقة العمل ” التي لم يتم تجديدها او استخراجها خلال مدة 60 يوما من تاريخ انتهائها او دخول العامل الى الدولة حيث من المقرر ان تطبق الغرامتان المشار اليهما اعتبارا من 5 مارس المقبل نظرا لمرور المدة المذكورة.
وحسب ما افادت وكالة انباء الامارات فقد دعا حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل اصحاب العمل الى الاستفادة من المهلة والاسراع في سداد الغرامات المطلوبة منهم خلال شهر يناير الحالي وشهر فبراير المقبل على ابعد تقدير وذلك لتجنب الغرامة التي نص عليها القرار وقيمتها 500 درهم عن كل شهر يلي الشهرين الاولين من المهلة حيث سيتم تطبيق هذه الغرامة بحق جميع اصحاب العمل الذين ينطق عليهم نص القرار اعتبارا من الخامس من شهر مارس المقبل وتزداد بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير او جزء منه.
يذكر ان عدد البطاقات المترتب عليها غرامات ادارية تبلغ نحو 100 الف بطاقة تعود لنحو 40 الف منشأة فيما تبلغ قيمة الغرامات المطلوبة منها قبل اقرار المهلة مليارين و850 مليون درهم اصبحت بموجب المهلة 100 مليون درهم فقط.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ” ان منح اصحاب العمل مهلة الاشهر الستة لا يعني اعفاءهم من الغرامة المنصوص عليها في شأن تأخير استخراج التصريح او تجديده أو عدم تقديم عقود العمل الى الوزارة خلال مدة 60 يوما من دخول العامل الى الدولة أو تعديل وضعه حيث سيتم فرض غرامة بواقع 500 درهم على كل صاحب عمل لم يقدم عقود العمال الذين دخلوا الى الدولة بموجب تصاريح العمل مع بداية العام الحالي 2015 أو قام بتعديل وضعه وذلك اعتبارا من الخامس من شهر مارس المقبل مشيرا الى ان الغرامة المذكورة جاءت في اطار دفع وتحفيز اصحاب العمل لتحرير العقود للعمال وهو ما يحفظ حقوق طرفيها.
واعتبر السويدي ان فترة 60 يوما تعد كافية لكي يقدم صاحب العمل العقد الى الوزارة من خلال مراكز الخدمة ” تسهيل او يقوم بتجديد تصريح العمل ” وبالتالي لا يوجد اي مبرر للتأخير في ذلك”.