دعا وزير العمل سجعان قزي في بيان “أصحاب العمل أكانوا اشخاصاً طبيعيين أم معنويين، الى تحمل النفقات المتوجبة عليهم تجاه أي عامل أجنبي يستقدمونه حيال الحصول على اجازة عمل أو الاشتراكات المتوجبة على صاحب العمل للضمان”.
وذكر “انه استناداً الى القوانين الحكومية والوزارية، فإن الرسم السنوي المفروض على اجازة العمل للأجانب كالآتي: الفئة الاولى : 1,800000 ليرة، الفئة الثانية: 960,000 ليرة، الفئة الثالثة: 480,000 ليرة، الفئة الرابعة: 240,000 ليرة. اضافة الى رسم الضمان وعقد العمل وبوليصة التأمين والفحوص المخبرية”.
ولفت “الى ان الرعايا السوريين من اصحاب عمل او عمال، سيستوفى منهم 25% من قيمة الرسوم المبينة اعلاه، كما أعفي اللاجئون الفلسطينيون من رسم اجازة العمل بموجب القانون رقم 129/2010”.
واشار قزي الى ان التدابير الايجابية الاخيرة التي اتخذها الامن العام في شأن فرض سمة دخول على الاخوة السوريين مهما كانت مدتها لا تغني عن اجازة العمل”، مشدداً “على ان اي سمة دخول للمواطنين السوريين او لأي مواطن أجنبي تعطيه حق الاقامة فقط، في حين ان اجازة العمل لا تصدر الاّ عن وزارة العمل”. وذكر “أن أي تصرف مخالف يعرض صاحب العمل والعامل لتنظيم محاضر ضبط وفرض الغرامة المنصوص عنها بالقانون عند استخدام او تشغيل الاجنبي من دون اجازة عمل واحالة المخالفين على النيابة العامة.