Site icon IMLebanon

الأشغال تبنَّت تقرير اللجنة الفرعية في موضوع قوارير الغاز: الاستبدال خلال 10 سنوات وزيادة ألف ليرة على كلفة التعبئة

Gaz4
سلوى بعلبكي

بعد سنة ونصف السنة على تأليف لجنة فرعية من لجنة الاشغال والطاقة برئاسة النائب جوزف المعلوف، لدرس موضوع قوارير الغاز وسلامتها، تبنّت أمس اللجنة الأم تقرير اللجنة الفرعية الذي اقترح إعتماد آلية محدّدة لإستبدال كل القوارير الموجودة في السوق خلال مهلة 10 سنوات. كذلك اقترح اضافة رسم ألف ليرة يضاف الى كلفة التعبئة يدخل ضمن جدول الأسعار.
وفي التقرير الذي حصلت عليه “النهار”، أوصت اللجنة بإعتماد آلية محدّدة لإستبدال كل القوارير الموجودة في السوق خلال مهلة 10 سنوات من تاريخ إقرار مضمون التوصية، على أن يكون عدد القوارير المُستبدلة سنوياً موازياً مع التمويل المُعطى للشركات. ويسقط إمكان استبدال القوارير القديمة بعد مرور مهلة السنوات العشر، كذلك تسقط إمكان تعبئة القوارير القديمة بعد هذه المهلة وتتم الملاحقة القانونية لأي شركة تقوم بتعبئتها.
وأوصت اللجنة بالآتي:
– فرض زيادة على سعر قارورة الغاز مقدارها ما يعادل ألف ليرة يتم إدخالها في جدول تركيب الأسعار لكل قارورة تحتوي على عشرة كيلوغرامات من الغاز.
– تكون شركات التعبئة خلال مهلة السنوات العشر المُخصصة لإستكمال عملية الإستبدال، وفي كل وقت، مسؤولةً عن إجراء الصيانة الإستثنائية للقوارير بما في ذلك تلف تلك التي تشكل خطراً على السلامة العامة أو تسليمها الصالح منها للإستعمال إلى الجهة الرسمية المولجة تسلّم القوارير التالفة، وذلك بالتنسيق مع معهد البحوث الصناعية وباشراف وزارة الطاقة والمياه. يبدأ سريان هذه المسؤولية بعد مرور ستة أشهر على بدء عملية الإستبدال.
– يتمّ تعديل آلية تركيب جدول الأسعار بالنسبة الى مادة الغاز بحيث يُتاح للشركات استرداد ضريبة القيمة المضافة (TVA) التي تصيب الزيادة التي سوف تُضاف على سعر القارورة (زيادة الـــ1000 ليرة)، على أن يعاد النظر بمبلغ الزيادة بعد ثلاثة أشهر تخفيضاً أـ وزيادة وذلك بالتنسيق بين وزارتي المال والطاقة والمياه.
– وضع إشارة تقنية دقيقة وثابتة (Non Removable Machine Readable Code)، تلحظ بشكل علمي وواضح تاريخ صنع القارورة أو تاريخ خضوعها لعملية التأهيل الشامل، وسوى ذلك من معطيات ضرورية لتسهيل معرفة القوارير الواجب إتلافها أو إعادة تأهيلها بعد مرور السنوات العشر على استخدامها او إعادة تعبئتها أكثر من ستين مرة.
– تقوم الوزارة والإدارة المعنية بإستحداث برنامج معلوماتي تطبيقي ملائم للأجهزة الاكترونية النقّالة والهواتف الخليوية الذكية (Mobile Software Application). بحيث تتم قراءة الإشارة التقنية الدقيقة والثابتة (Non Removable Machine Readable Code) من خلال هذا البرنامج عند وضع القارورة الجديدة في السوق أو بعد خضوعها لإعادة التأهيل الشامل وعند كل تعبئة.
– الطلب من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) متابعة تحديث المواصفات بشكل دوري، ومن وزارة الصناعة إقرار إلزامية المواصفات الجديدة.
– الطلب من وزارة الطاقة فرض إلزامية تطبيق كل المواصفات المتعلقة بقوارير الغاز المصنوعة من المواد المركّبة (Composite)، وذلك عبر إدخالها ضمن القرار 401/ل تمهيداً لشرعنة استعمالها.
– الطلب من وزارة الصناعة تجهيز معهد البحوث الصناعية بالأدوات والتجهيزات اللازمة من أجل القيام بعملية تصنيف القوارير عموماً والتأكد من صلاحيتها للإستعمال، بما في ذلك معاينة جوف القارورة. ويمكن تمويل كلفة هذه العملية من خلال المداخيل الناتجة من عملية الإستبدال والتلف.
– إعتماد قيمة كلفة القارورة (27 دولاراً + الــــ TVA+ 3 دولارات كلفة المصاريف) كرسم تأمين يدفعه المستهلك الذي يرغب بشراء قارورة جديدة للمرة الأولى، وبالتالي الدخول في الدورة المتعلقة بقوارير الغاز. على أن يُعاد النظرّ بهذه القيمة بعد تحديد كلفة لوازم الرقابة أو بعد إعادة النظر بإمكان استرجاع الــTVA.
– الطلب من وزارة الطاقة والمياه (المديرية العامة للنفط)، إعادة النظر بجدول تركيب الأسعار وذلك بالتوافق مع شركات الإستيراد والتعبئة. وتبعاً لذلك إعادة النظر بكلفة الصيانة المُضافة على كل تعبئة وقيمة رسم التأمين.
– الطلب من الوزارات والإدارات المعنية وضع المعايير والنصوص التطبيقية لمضمون التوصية بالتنسيق مع شركات التعبئة والإستيراد، بما في ذلك تحديد الهيئة أو الجهة المولجة بتسلّم قوارير الغاز التي يتم استبدالها وإخراجها من السوق والتي ينك إخضاعها لعملية التأهيل الشامل. ودرس إمكان إنشاء مؤسسة عامة تتولى عملية التأهيل الشامل في حال وَجدتْ الجهات الرقابية (معهد البحوث الصناعية) صلاحية تدوير وإعادة استعمال بعض القوارير الموجودة في السوق، أو إمكان التعاقد مع شركات خاصة للقيام بهذه المهمة وفق الأصول المعتمدة في المناقصات والتلزيمات التي تجريها أجهزة الدولة.