بتاريخ 2014/10/30، أعلن مجلس الخدمة المدنية عن النتائج النهائية في المباراة المحصورة لملء بعض المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الثانية في ملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب القرار رقم: 782/ 2، وقد نجح في هذه المباراة 15 مرشحاً، الاَّ ان الراسبتين في المباراة مهى حيدر وهبة الصيداني قامتا بمراجعة امام مجلس شورى الدولة ضد مجلس الخدمة المدنية والضمان وطلبتا وقف تنفيذ قرار النتائج واعلان بطلانه.
ولكن مجلس الشورى أصدر قراره في 10 الجاري، وقضى برد طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعيتين، بما يحتّم، وفق مصادر في الضمان، على ادارة الصندوق اعطاء المباريات مجراها النظامي واتخاذ القرار بتعيين الناجحين أصالة، مستندة بذلك الى أمور عدة منها أن مجلس الخدمة المدنية اعتبر في أحد آرائه المبدئية لعام 2011 أن الوظيفة التي أجريت في شأنها مباريات وصدرت نتائجها، لا يجوز إشغالها بأي طريقة من غير الناجحين في المباراة.
وكانت ادارة الصندوق قررت تمديد الوكالات للمستخدمين المكلفين بالوكالة. وفي التفاصيل، أنه بتاريخ 2015/1/12، وبناء على قانون الضمان لا سيما المادة الخامسة – الفقرة 3 ونظام صلاحيات المدير العام وخصوصاً المادة الثانية منه التي تنص على أن المدير العام يعد ويرفع الى مجلس الادارة وهيئة المكتب جميع مشاريع القرارات التي يجب أن يتخذها المجلس وهيئة المكتب، قام المدير العام للضمان برفع اقتراح الى هيئة مكتب المجلس بضرورة تعيين الناجحين في المراكز الواردة مقابل كل من اسماء الناجحين.
وبتاريخ 2015/1/20، وبدل أن تقوم هيئة مكتب المجلس بتعيين المستدعين، اتخذت قرارا قضى بتمديد وكالات جميع المستخدمين الذي انتهت وكالاتهم أو الذين ستنتهي لغاية 31 تموز 2015! وفي الجلسة عينها اعترض عضو هيئة المكتب فضل الله شريف (ممثل العمال) على هذا القرار لعدم قانونيته طالباً تدوين مخالفته في المحضر. وبتاريخ 2015/1/22 اعترض نائب رئيس مجلس الادارة غازي يحيى (ممثل أصحاب العمل) على هذا القرار كونه كان متغيباً بعذر عن الجلسة، وتقدم بكتاب الى رئيس المجلس يطلب فيه الرجوع عن هذا القرار.
وفصل مصدر في ادارة الضمان هذه المخالفات كالآتي:
– إن صلاحية اتخاذ هذا القرار تعود لمجلس الإدارة وليس لهيئة المكتب عملاً بالمادة 43 من نظام المستخدمين (تجديد الوكالات) التي تنص على:
– يتم تجديد التعيين بوظيفة رئيس مصلحة بالوكالة بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مجلس الإدارة. (قرار للجنة الموقتة المكلفة بأعمال مجلس الإدارة رقم 234 المتخذ في الجلسة عدد 136 تاريخ 1996/2/14 ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 1/56 تاريخ 1996/2/28).
– لا يجوز إشغال هذه الوظائف بأي طريقة من غير الناجحين. إذ إن مجلس الخدمة المدنية اعتبر في أحد آرائه المبدئية لعام 2011 (كتابه رقم 1874 تاريخ 2011/6/29 الموجه الى وزارة الزراعة)، أن الوظيفة التي أجريت في شأنها مباريات وصدرت نتائجها لا يجوز إشغالها بأي طريقة من غير الناجحين في المباراة، مضيفا بأن هذه الوظيفة تكون بحكم المحجوزة للناجحين ويعود لهم الأفضلية في التعيين فيها طيلة فترة العمل بلائحة الناجحين، ولا يمكن الإدارة اعتماد أية طريقة أخرى لإشغال هذه الوظيفة ما دامت لائحة الناجحين لم تستنفد مفعولها، لذلك لا يجوز التجديد، لا الضمني ولا الصريح، لأي وظيفة أجريت مباراة لإشغالها ولا يمكن الإدارة اعتماد أية طريقة أخرى لإشغال هذه الوظيفة ما دامت لائحة الناجحين لم تستنفد مفعولها.
– يفتقد هذا القرار الى شرط جوهري شكلي هو عدم اقتراحه من المدير العام لأن هيئة المكتب او مجلس الادارة لا يمكن أن تتخذ أي قرار إلا بناء على اقتراح مرفوع من المدير العام لا سيما المادة الخامسة – الفقرة 3 ونظام صلاحيات المدير العام وبخاصة المادة الثانية منه التي تنص على أن المدير العام يعد ويرفع الى مجلس الادارة وهيئة المكتب جميع مشاريع القرارات التي يجب ان يتخذها المجلس وهيئة المكتب.
– إن هذا القرار خالف مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية لأنه اعتمد عبارة الوكالات التي انتهت أو التي ستنتهي، وكلها في وقت سابق للصدور، فهل يجوز تمديد الوكالة التي انقطعت أصلاً وتطبيق القرار بمفعول رجعي؟
– إن حجة تسيير المرفق العام لا يمكن الركون إليها في هذه الحالة لأن المدير العام سبق أن كلف المدير المالي بتوفير عمل رئيس مصلحة القضايا، وتاليا تنتفي الحاجة الى تطبيق مبدأ تسيير المرفق العام.