Site icon IMLebanon

إعلان صيغة قانونية جديدة اليوم لحل معضلة الإيجارات

ForRent

ريتا شرارة

لا يزال باب لجنة الإدارة والعدل مفتوحاً أمام الاقتراحات القانونية التي ترد إليها من محامين ورجال قانون على خلفية بحثها في تعديل قانون الإيجار.

وفي هذا السياق، تشق صيغة قانونية جديدة تقترح بـ25 مادة معالجة هذه المعضلة التاريخية بين المالك والمستأجر، وضعها المحامي منير حداد ونالت، على ما علمت «المستقبل»، دعم الوزير والنائب السابق المرجع الدستوري إدمون رزق ونقيبي المحامين السابقين عصام كرم وميشال خطار وعميد كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف في بيروت فايز الحاج شاهين، حيث من المقرر أن يعرضها في مؤتمر صحافي اليوم في فندق «متروبوليتان» في بيروت.

فماذا في العناوين العريضة لهذه الصيغة القانونية التي من شأنها أن تسهم في إزالة البلبلة التي خلقها القانون بين المواطنين وحتى أمام رجال القانون والقضاء؟

يقول حداد لـ»المستقبل» إن المادة الأولى منها تمكّن المستأجر أو المالك، في «جميع» الأبنية الخاضعة للتمديد القانوني، الحق في أن يمارس خياراته القانونية في علاقته مع الآخر، وذلك بالإعلان عن الرغبة، إما في تملك الشقة المستأجرة أو الاسترداد لقاء تعويض قانوني، أو الخضوع لحرية التعاقد والبدل العادل، أو البقاء خاضعاً لأحكام قانون الإيجار، وذلك من ضمن إطار الأحكام الإلزامية للمشروع.

فمن شأن إيجابية هذه الخيارات القانونية أنها تمكن المالك من الوصول إلى حرية التعاقد وبدل المثل العادل عبر ممارسته الخيارات، وتتمثل أيضاً بإخضاع المستأجر لبدل المثل إلزامياً في حال رفضه الخيار الأول بالشراء أو في حال رفضه الخيار الثاني أي الإخلاء لقاء تعويض. فمن شأن اتباع هذه الطريقة في التعامل المباشر بين المالك والمستأجر، يمكن استبعاد اللجوء الى أحكام الاسترداد للضرورة العائلية أو الهدم والبناء إضافة الى استبعاد اللجوء الى المحاكم وتقديم الدعاوى لهذه الغاية. وفي تفسيره استخدام «الأحكام الإلزامية»، يوضح حداد لـ»المستقبل» أن هذا الإلزام «سيكون مستبعداً من المالك والمستأجر على السواء، لأن المالك سيفضل تطبيق أي من الخيارين الأولين أي تمكين المستأجر من الشراء أو الإخلاء لقاء تعويض بدلاً من الرجوع أو الخضوع لأحكام القانون الاستثنائي، ولأن آلية الخيارات القانونية ستؤدي الى الاستغناء عن القانون الاستثنائي تدريجاً وتالياً الى الانتهاء من أحكامه الاستثنائية».

وتعطي الصيغة المقترحة المالك في «البدء بإعلان خياراته القانونية» في مهلة شهرين من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، من دون أن تحرم المستأجر من الحق في الاستفادة من هذه الخيارات إن «تقاعس» المالك عنها، وذلك من ضمن الفترة المذكورة أيضاً. وحدّد حداد بعض الإجراءات التي على المالك أن يقوم بها إنفاذاً للاستفادة من تلك الأحكام، على أن ترتبط ببعض الإعفاءات على المعاملات الرسمية. واقترح أن يسلك عرض «شراء المأجور أو استرداده لقاء تعويض أو الخضوع للبدل العادل وحرية التعاقد» من المالك إلى المستأجر طريق «الكتاب المضمون» الخطي، على أن يجيب عنها الأخير في مهلة 30 يوماً من تاريخ التبليغ.

وفي حال الموافقة، يقدم المستأجر الطلب «بالانفراد أو بالاشتراك مع المالك» إلى لجنة تخمين من وزارة الإسكان لـ»تحديد قيمة المأجور عقارياً وفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ الكشف تمهيداً لاحتساب الثمن الواجب دفعه». عندها، على اللجنة أن تصدر قرارها في مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب على أن يعطى المالك والمستأجر الحق في الاعتراض على القرار أمام محكمة عادية تنظر في قضايا الأجور تبت به في مهلة أقصاها شهر من تاريخ التبليغ ويبت في النزاع في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً، فيكون القرار «مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة».

عليه، تحدد المحكمة التعويض أو ثمن الوحدة السكنية بما لا يتجاوز نصف قيمة المأجور عقارياً، وعند الانتهاء من تحديد الثمن رضائياً أو قضائياً، يمكن المستأجر أن يدفع الثمن من ماله الخاص أو تقديم طلب إلى وزارة الإسكان أو مصرف الإسكان أو أي مرجع مصرفي آخر تحدده الدولة للحصول على القرض لمدة لا تتجاوز 25 سنة.

أما في حال رفض المستأجر تملك المأجور، يمكن أن يعرض عليه المالك الخيار الثاني المتعلق بالإخلاء لقاء تعويض تحدده لجنة التخمين المذكورة آنفاً وبالآلية نفسها. وعندها، يصبح للمالك الحق بإخلاء المستأجر لقاء التعويض المحدد إما من ماله الخاص أو الاقتراض من المصرف والتقسيط على 25 سنة. هنا، يصار إلى «تحميل الدولة ثلثي التعويض المحدد للمستأجر يدفع للمالك على أن يتحمل الثلث الباقي».

وفي حال الرفض أيضاً، يحق للمالك أن يطالب بإخضاع المستأجر للبدل العادل وحرية التعاقد على أن يحدد هذا البدل وفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ تنظيم عقد الإيجار.

واقترح حداد، في حال «تقاعس» المالك عن الاستفادة من هذه الرزمة القانونية، أن يرسل المستأجر إليه كتاباً مضموناً يحدد فيه الخيار الذي اعتمده تباعاً، إما بشراء المأجور أو الإخلاء لقاء تعويض أو الاستمرار بالإشغال وفقاً لأحكام القانون الاستثنائي، على أن يحدد المالك موقفه من العرض بمهلة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التبليغ تحت طائلة اعتباره خاضعاً للخيار الثالث المتعلق بإبقاء مأجوره خاضعاً لأحكام القانون الاستثنائي.

لم يعط واضع هذه الصيغة القانونية الحق في الاستفادة من موادها إلا للبناني الذي مر على جنسيته أكثر من 10 سنوات.