IMLebanon

إجراءات إدارية تؤخر «الوصفة الطبية الموحّدة»

PharmacyMedicines3

عدنان حمدان
وافق مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جلسته، يوم الخميس الماضي، على تعديل المادة 42 من النظام الطبي، باتجاه اعتماد وتطبيق الوصفة الطبية الموحدة من قبل الصندوق ونقابة الاطباء، والتي اصبحت على الشكل الآتي: «لا يدفع الصندوق إلا ثمن الدواء والمواد الصيدلانية التي يصفها طبيب متعاقد مع الصندوق، يحقّ للصيدلي وخلافاً لأي نص آخر، أن يصرف الى حامل الوصفة الطبية دواء تحت اسم جنيسي generique or brand generique غير المذكور فيها، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان».
اكد مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي على موافقة مجلس الادارة، لكنه اشار لـ «السفير» الى اجراءات ادارية تحول دون الالتزام بالموعد المحدد للعمل بالوصفة الطبية، في الاسبوع الاول من آذار، لافتاً الانتباه الى «الحاجة الى وقت اضافي لم يحدده، على اعتبار ان مصادقة وزير العمل تنتظر إرسال قرار موافقة مجلس الادارة على التعديل ومحضر الاجتماع، اضافة الى الاتفاق على شكل الوصفة الطبية مع نقابة الاطباء، ومن بعدها يصدر قرار من مدير عام الصندوق باعتمادها من اجل ان تصبح مستنداً من مستندات الدين بعد استشارة اللجنة الفنية، واطلاع هيئة المكتب عليها».
بانتهاء الاجراءات القانونية وقرار مجلس ادارة الصندوق الذي وافق على التعديل بانتظار وصول محضر الاجتماع والقرار وتوقيعه على القرار، يزول ما كان يروجه البعض حول ان تعديل المادة 42 من النظام الطبي هو العقدة، التي كانت في مكان آخر.
مصادر في «الضمان» تشير لـ «السفير» الى ان «عقدة التأخير كانت سياسية اكثر مما هي تقنية او غير ذلك، تلطى وراءها بعض مَن تعنيهم الوصفة، مروّجين الى ان الضمان هو سبب التأخير». ويردّ المصدر على هذا الاتهام بأن «أكثر من 35 في المئة من لائحة أدوية الضمان هي جنريك».
يؤكد المصدر لـ «السفير» أن «الوصفة الطبية نصت عليها المادة 46 من قانون مهنة الصيدلة، إنما تبقى وزارة الصحة هي صاحبة الصلاحية في وضع نموذجها، بمعنى أن وزير الصحة هو المرجع الصالح. لكن قانون نقابة الأطباء ينص على ثمن مادي للوصفة، عبر طابع مالي، فقررت النقابة بيعها للأطباء مقابل 250 ليرة، بهدف تغذية صندوق التقاعد». لكن المصدر يستدرك بالقول «صحيح أن الوصفة هي من صلاحية وزير الصحة، لكنها أجازت استبدال كل الادوية، باستثناء المؤشر عليها بـ «NS».
كما يؤكد المصدر ان «ادوية الضمان تخضع لمراقبة دقيقة، من خلال اللجنة الفنية المؤلفة من اطباء في الجامعات ونقابة الصيادلة والمستشفيات، وتخضع هذه الادوية لمعايير منظمة الصحة العالمية، من هنا لن يعود هناك مجال لاستعمال دواء مزوّر او غير مطابق للمعايير العلمية، بعكس ما كان يجري سابقاً في وزارة الصحة التي كانت توافق على إدخال ادوية عبر الوزير وغيره من مسؤولي الوزارة، وفي بعض الاحيان من دون التدقيق بمصدر الدواء. لذلك اكد الوزير الحالي وائل ابو فاعور على عدم توقيعه على تسجيل أي دواء، الا وفق الإجراءات التي تتخذ بشأن ادخال دواء «البرند».
في السياق ذاته هناك ضوابط عدة للوصفة الطبية، وهي:
اولا: اعطاء القرار للطبيب بوضع كلمة NS على الدواء الذي يمنع استبداله.
ثانياً: ان دواء الجينريك الذي يحق للصيدلي او للطبيب ان يصفه للمريض يجب ان يكون مسجلا ومعترفا به من الضمان الاجتماعي ومن منظمة الصحة العالمية.
ثالثا: ان الوصفة تستغرق شهراً ويحق للصيدلي خلال هذا الشهر استبدال الدواء.
رابعا: يحق للصيدلي ان يعرض على المريض دواء الجينيريك بدل دواء البريند، وعلى المريض ان يقبل او يرفض ذلك.
خامسا: عندما يكون هناك وصفة طبية لا يوجد عليها اي علامة، لا يحق للصيدلي عرض الدواء البديل على المريض».
في السياق ذاته، يشدد كركي «أهمية هذا المشروع للمواطن اللبناني والجهات الحكومية الضامنة ومالية الدولة، لأنه إذا حسُنت النيات لدى الجميع نأمل ان يحصل خفض في الكلفة حوالي 30 في المئة، ولذلك نريد ان نكون جميعنا شركاء لخفض كلفة الفاتورة على المواطن والضمان والدولة اللبنانية، ويجب أن نقتنع جميعا بأن هناك مصلحة وطنية للسير بمشروع الوصفة الطبية الموحدة».