IMLebanon

الناجحون في الضمان يراجعون شورى الدولة: وظائف الفئة الثانية هدف هيئة المكتب

NSSF2
سلوى بعلبكي

لم تنته بعد فصول قرار هيئة مكتب ادارة الضمان المتعلق بتعيين رؤساء المصالح بالوكالة لمدة أقصاها 31/7/2015، وقرار المدير العام للضمان رقم 95 تاريخ 3/2/2015 بتجديد كل قرارات هيئة المكتب المتعلقة بتعيين رؤساء المصالح بالوكالة لمدة أقصاها 31/7/2015، بما فيها الوكالات المنتهية قبل اتخاذ هذا القرار”.
فقد تقدم المستدعون: أحمد قاسم بوصالح، أسامة خليل شحرور، حسن ذيب دياب، صادق حسن علوية، ناديا عــلي جفال، يوسف حسن بيضون، فاطمة محمد فقيه، وفؤاد نقولا حليحل بمراجعة أمام مجـــلـس شـــورى الــدولـة ضد الضمان بغية ابطال القرار مـــــع طـــلــــب وقــف تـنــفيـــذ، وابطال القرار الضمني برفض تعيين المستدعين الناجحين في المباراة المعلنة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 782/2 تاريــخ 30/10/2014. وقد سجلت المراجعة بالرقم 20019/2015 .
واعتبر وكلاء المستدعين أنه إزاء الاعتداء الواضح من الإدارة على حقوق المستدعين المكتسبة وبما يتضمنه من تجاوز لحد السلطة والمخالفة الصريحة لمبدأ الشرعية وللقوانين والأنظمة والأصول والمعاملات الجوهرية ولقواعد الاختصاص وتوازي الاشكال والمساواة والمتمثل بحرمان المستدعين من إشغال الوظائف التي اكتسبوا الحق بإشغالها نتيجة المباراة، عبر تجديد قرارات تعيين رؤساء المصالح بالوكالة وضرب نتيجة المباراة بعرض الحائط ما اقتضى إبطال هذه القرارات المتسمة بالتعدي الواضح. كذلك اعتبروا أن هيئة مكتب مجلس الإدارة ابتدعت نظاما جديدا وعدّلت في أنظمة الصندوق خصوصا وان هذا القرار تشوبه عيوب حيال عدم الصلاحية ما يقتضي إبطاله، وتاليا ابطال قرار المدير العام الذي نفذ القرار المشوب بعيب عدم الصلاحية كون القرارين المطلوب إبطالهما صادرين ممن لا يملك لمن لا يستحق لعدم المشروعية ومخالفة القانون، ولمخالفة الأصول الجوهرية ولمخالفتهم المبادئ الإدارية العامة القاضية بعدم إشغال الوظيفة التي أجريت في شأنها مباريات وصدرت نتائجها بأي طريقة من غير الناجحين ولمخالفتهم مبدأ المساواة والمباراة.
واعتبر الوكلاء أن نهج اعتماد طرق استثنائية في التعيين، من خلال قرارات استثنائية، يخالف القواعد والأسس التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة، ويشكل خرقاً للمبادئ القانونية والدستورية العامة، فضلاً عمّا يؤدي إليه ذلك من مصادرة صلاحيات ودور المؤسسات المعنية بالوظيفة العامة التي اولاها القانون إجراء المباريات، وفقاً للأصول، وبما يحقق شفافيتها ونزاهتها وموضوعيتها، ويكفل وصول أصحاب الكفايات والاختصاص، ويضمن حقهم في التعيين، لا سيما وأن القرارات المشار إليها تلغي الشهادات، أي المؤهل العلمي، كشرط من شروط التعيين بالوكالة، كما تصادر، وهذا أشد خطورة، شرط المباراة، التي تشكل الضمانة الأساسية لمعايير الكفاية والمنافسة وتكافؤ الفرص، والتي نجمت عنها مشكلات قانونية معقدة ومزمنة كان لها الأثر المباشر على إنتاجية الصندوق كما ان هذه القرارات إضافة لما تتضمنه من تحايل على نتيجة المباراة واهداراً لمبدأ المساواة، فإنها ابتدعت أسلوب التعيين بالوكالة بالمفرق وبالأشهر وبالأيام، خلافا للمادة 43 من نظام المستخدمين أضف الى أن عيب السبب يشكل في القرار الإداري علامة فارقة في القرار المطلوب ابطاله من النواحي الآتية:
– ان السبب في اتخاذه يعود الى رغبة هيئة المكتب استمرار سيطرتها على بعض وظائف الفئة الثانية الحساسة في الصندوق عبر المعينين بالوكالة للحيلولة دون تعيين الناجحين، ما يفقد الهيئة المذكورة امساكها بمفاصل العمل الإداري خصوصا في بعض المصالح التي أثيرت التساؤلات حولها علناً!
– رغبة الهيئة المذكورة في الحفاظ على مصالح بعض المعينين بالوكالة في الوظائف التي فاز فيها المستدعين وذلك لضمان استحقاق هؤلاء لبدلات التمثيل والساعات الإضافية التي تعتبر جزءا من الدخل الذي يتخذ اساساً لإحتساب تعويض نهاية الخدمة، وبخاصة متى علمنا انه اقترب موعد إحالة بعضهم على التقاعد.
– ان التعيين بالوكالة يشكل استثناء ضروريا وموقتا، وقد تم اللجوء الى هذا الاستثناء في السابق بالنظر الى تعذر اجراء مباريات من مجلس الخدمة المدنية. أما وقد أجريت المباراة، وأما وقد صدرت نتيجتها فيكون القرار بتجديد التعيين بالوكالة فاقداً للسبب، لان السلطة الادارية لا تملك ان تتصرف بحرية مطلقة كالأشخاص الذين يتصرفون على هواهم ووفق نزواتهم.
وختم الوكلاء مراجعتهم بالقول “إذا كانت الادارة حرة في ان تتخذ التدبير الذي تراه مناسباً، الا انه يجب عند ممارسة تلك السلطة ان يرتكز قرارها على وقائع صحيحة. ويعود للقاضي ان يلزم الادارة اثبات حقيقة الوقائع التي استندت اليها، أو على الاقل تقديم المستندات التي تؤيد ذلك أو ان تكون مستندات الملف تؤيد صحة الوقائع وتبرر التدبير المتخذ”.