IMLebanon

“الإدارة والعدل” تُخفّض 4% من قيمة المأجور فئة المستفيدين حتى 5 أضعاف الحد الأدنى

JusticeCommittee

عقدت لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم جلسة أقرّت فيها خفض القيمة التأجيرية إلى 4%، وتوسيع مروحة المستفيدين من صندوق المساعدات إلى 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وأدخلت تعديلاً إلى المادة 34 بحيث يسقط حق المؤجّر بالتمديد في حال تملكه منزلا سكنياً ضمن 20 كلم.

وفي ما خصّ تطبيق القانون الجديد، ومنع بعض خبراء التخمين من دخول المأجور للقيام بمهمّاتهم،، أكّد نقيب خبراء التخمين العقاري شربل قرقماز لـ”النهار”، أنّ النقابة ملتزمة تطبيق القانون الجديد النافذ للإيجارات الصادر عن مجلس النواب وفق الأصول ما عدا المواد التي أبطلها المجلس الدستوري، والذي يسمح لكلّ من المالك والمستأجر بالاستعانة بخبراء التخمين العقاري لتحديد قيمة المأجور والاستناد إليها في احتساب القيمة التأجيرية وبدل المثل.
وفي التفاصيل القانونية، تفيد المادة 18 من القانون الجديد للإيجارات بأنّ المؤجّر يستعين بخبيرَين من قائمة الخبراء المحليين في المحافظة والمسجلين لدى المحاكم، يكون أحدهما مهندساً مدنياً أو معمارياً والثاني ممّن يعملون بالتخمين العقاري المسجلين في جدول الخبراء. ويتولّى الخبيران وضع تخمين لبدل المثل للمأجور وفق الأصول المنصوص عليها في المادة 19 من القانون. ويقوم المؤجر بواسطة الكاتب العدل بإبلاغ تقرير التخمين لبدل المثل إلى المستأجر الذي عليه وفي خلال شهرين من تبلّغه التقرير إما الموافقة عليه واعتماده في تحديد بدل إيجار المثل، أو التقدم بتقرير تخمين مقابل الاستعانة بخبيرين من قائمة الخبراء بالطريقة نفسها التي نصت عليها المادة لجهة المؤجر. وإذا اختلف التقريران جاز لكل من المؤجر والمستأجر اللجوء إلى القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا الإيجارات التابع له مكان وجود المأجور باعتبار أنّ اللجنة قد أبطلها قرار المجلس الدستوري، وذلك بموجب المادتَين 86 من قانون أصول المحاكمات المدنية و50 من القانون الجديد للإيجارات. وعلى نحوٍ موازٍ، تنصّ المادة 21 من القانون نفسه على الآتي: “من أجل تطبيق هذا القانون، يعتبر الخبيران المعيّنان من قبل كلّ من المالك والمستأجر كما لو كانا معيّنين من قبل القضاء”. وبناء عليه، صدر التعميم الذي أشرنا إليه في “النهار” عن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود بالموافقة على مؤازرة قوى الأمن الداخلي للخبراء في حال ثبت منعهم من الدخول إلى المأجور من المستأجرين بغير وجه حقّ، وبعد مراجعة النيابة العامة الاستئنافية، وذلك بالاستناد إلى المادة 18 من القانون الجديد للإيجارات. إشارة إلى أنّ منع الخبير أو المحامي أو الحكم أو الشاهد من القيام بواجبه أو مهمّته بدون وجه حقّ وفق الأصول، يعتبر جرماً جزائيّاً يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة ماليّة. وكان عدد من المستأجرين قد اعتصموا بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس، للمطالبة برفع الغبن عنهم وإقرار قانون عادل ومتوازن يحمي حقهم في السكن في سياق خطة سكنية واضحة. وطالبوا لجنة الإدارة والعدل بأن تقيم شأناً لحقوق المستأجرين ومصالحهم ومصالح عائلاتهم ، لا أن تهتم فقط بمصالح الشركات العقارية والمصارف والمالكين كما جاء في كلمات المتحدّثين.
من جهة أخرى، أكّد تجمّع المالكين طلبه بفكّ ارتباط صندوق الدعم بالمالك وربطه مباشرة بالمستأجرين في حال استمرّ الاتجاه إلى توسيع دائرة المستفيدين منه. وطالب لجنة الإدارة والعدل بالتوقف عن توسيع مناقشات التعديل والتزام قرار المجلس الدستوري لجهة حصر النقاشات بترميم المواد المبطلة فقط. وستعقد لجنة الإدارة والعدل جلسة الاثنين المقبل لمتابعة المناقشات.