IMLebanon

المصري: مجلس الأمن يتدخل لحماية أقليات الشرق الأوسط إذا توافر التوافق

Irane-Christians1

 

 

 

 

انها مسألة “فيتو” فقط. في معادلة حماية الاقليات، شرط اساسي يحسم القرار الدولي: توافق الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي… والا “فيتو” “يخنق” اي أمل في تلك الحماية.

 

معادلة دولية صريحة امكن لمس “مفاعيلها المعطلة” في حماية الاقليات في الشرق الاوسط التي ترزح تحت وطأة ارهاب “داعش”. “مجلس الامن لم يتخذ قرارا بحماية الاقليات في المنطقة، بسبب الفيتو المحتمل”، يقول استاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري لـ”النهار”. في ميزان القوى، التوافق حاليا غير ممكن، لكن تكلفته الميدانية غالية جدا: ضحايا مدنيون بآلاف الآلاف.

 

للعارفين بحركيته، “يستطيع مجلس الامن ان يفعّل أي سياسة يتخذها، اذا كانت قراراته لا تصطدم بأي فيتو من أي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية. واذا لم يستطع ان يصدر قراراً حول سوريا، على سبيل المثال، فذلك لان هناك فيتو روسياً يحول دونه”، يشرح المصري. لذلك، وقبل ان تكون تلك الفيتوات، “انشأت الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تحالفاً دولياً للتصدي لارهاب “داعش” الذي صُنِّف بأنه منظمة ارهابية”.

 

في الحديث عن حماية الاقليات، الموضوع يتعلق بالامم المتحدة، وليس بمجلس الامن وحده. في المادة 27 من الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة العام 1966، “وردت للمرة الاولى مادة قانونية ملزمة حول حماية الاقليات الاتنية والعرقية والدينية والقومية. ومنذ ذلك الحين، صارت حماية الاقليات مادة قانونية ملزمة لكل الدول. واليوم، كل الدول الموقعة على هذه المعاهدة الدولية ملتزمة جميع موادها، لاسيما المادة 27″، يشرح.

 

كذلك، أصدرت الجمعية العمومية للامم المتحدة العام 1992 اعلانا ملزما موجها الى كافة الدول، “واستند الى مادة ملزمة في القانون الدولي، واضاف الاقلية السياسية أيضاً”. ويتدارك: “اليوم، تأتي مسألة الاقليات ضمن الموجبات الدولية لكل الدول.

 

وفي السؤال عن مجلس الامن، فقد أيّد في عدد من قراراته مسألة تقرير المصير. تقرير المصير أصبح هنا في تلازم مع حماية الاقليات”.

 

مجلس الأمن طوّر تعامله مع المسألة، اذ بدأ من العام 1991 سياسة بعنوان: “التدخل الانساني”، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، ولا يزال يعتمدها. “المجلس يعتبر انه من المناسب ان يتدخل، اذا رأى ذلك مناسباً، في حال انتهك حاكم دولة حقوق مواطنيه، وذلك بموجب قرار ملزم، قرار “الفصل السابع”، لحماية تلك الاقليات او المدنيين ضمن الدولة”.

 

ويقول: “في الذاكرة، سلسلة قرارات منها لحماية الاكراد شمال العراق وشيعة جنوب العراق، اضافة الى مدنيي الصومال (1992)، والبوسنة (1993)، وهايتي. وهناك أيضاً القرار 1973 (2011) لحماية المدنيين في ليبيا من الانتهاكات المرتكبة بحقهم”. في خلاصة سياسة “التدخل الانساني”، “سمح المجلس لنفسه بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة، من أجل حماية المدنيين الذين يقعون ضحية انتهاكات النظام القائم في تلك الدولة او الفرد الحاكم”.

 

واذا كان “سمح لنفسه” بالتدخل، فذلك بعدما توافر شرط التوافق بين الدول الخمس الدائمة العضوية. “المجلس يصدر قراراته تلك بعد موافقة تلك الدول، والا تتعرقل فاعليته بالاستناد الى اي فيتو يصدر عنها… التوافق في مجلس الامن يؤمن الحماية للاقليات، والا لا يتدخل لحمايتها”.