لا شيء الى الآن، يدل على ان مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7982 للتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود، يقدر له ان يعبر صحراء اللجان النيابية الى الهيئة العامة للمجلس.
ففي اوقات سابقة، علقت لجنة الادارة والعدل البحث فيه بناء على طلب من النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» نواف الموسوي. ولم يتحرك المشروع عمليا الا ليرد في جدول اعمال الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة، والشؤون الخارجية والمغتربين، والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، والادارة والعدل، والتربية والتعليم العالي والثقافة، والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والبيئة، والاعلام والاتصالات، والزراعة والسياحة والشباب والرياضة في 3 شباط الماضي. يومها، قرر النواب احالته، مع عدد من المشاريع والاقتراحات الاخرى، على لجنة فرعية على اساس متابعة مناقشته.
ولكن، الى اليوم لا شيء تحرك، في مقابل تأكيد النائب علي فياض لـ»المستقبل» ان هذا المشروع «في حاجة الى مزيد من الدرس«.
فماذا في هذا المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء من 3 اعوام، في 14 آذار 2012، ووقع عليه الرئيس ميشال سليمان بعد شهر، اضافة الى تواقيع رئيس الحكومة حينها نجيب ميقاتي، ووزراء الداخلية والبلديات مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي والمالية محمد الصفدي؟
يقع المشروع في 7 مواد فقط، ووضع بناء على التوصية التاسعة الخاصة الصادرة عن مجموعة «غافي» التي توجب على كل دولة اتخاذ الاجراءات الضرورية الآيلة الى تعقب تنقل الاموال النقدية عبر الحدود وذلك في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
وتتضمن التوصية التاسعة المذكورة اعتماد الدولة نظام التصريح الالزامي الذي يوجب على كل شخص التصريح دائما عن الاموال النقدية التي في حوزته الى السلطات الجمركية او نظام الافصاح الذي يوجب على الشخص الافصاح عن الاموال النقدية التي في حوزته في حال طلبت اليه السلطات الجمركية او النظامين سوية.
وينص على التصريح عن نقل الاموال عبر الحدود عندما تفوق قيمتها مبلغ 15 الف دولار اميركي، على ان يكون هذا التصريح بناء على ما ورد في البند الثاني من المادة الاولى في المشروع كالآتي: «اعطاء معلومات تفصيلية عن كل من يملك الاموال القابلة للتداول الجاري نقلها ومن يقوم بنقلها ومن سيستلمها وعن قيمة هذه الاموال ونوعها ومصدرها ووجهة استعمالها، بالاضافة الى معلومات عن طريقة ووسيلة النقل». ولعل هذا التصريح هو الذي عرقل السير بالمشروع في لجنة الادارة والعدل خلافا لما حصل في لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات التي انتهت من درسه برئاسة النائب سمير الجسر الاثنين 11 حزيران 2012، ورأت، في تقرير عنها، «اهمية اقراره انسجاما مع التوصيات الدولية ولا سيما مجموعة غافي التي توجب على كل دولة، ضمن اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، اتخاذ الاجراءات الضرورية الآيلة الى تعقب نقل الاموال النقدية عبر الحدود منعا من التقويم على هذا الاساس ووضع لبنان على اللائحة السوداء». وورد في التقرير ان النواب «استمعوا الى ممثل حاكم مصرف لبنان الذي شرح اهمية الاقرار وفي اسرع وقت قبل تشرين الاول (2012) منعا لقيام اي خطوة سلبية من هذه المجموعات الدولية تؤثر في اقتصادنا الوطني لافتا الى ان «غافي واغمونت هما مجموعتان دوليتان تنظمان على المستوى العالمي اداء نظام مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في الدول الاعضاء وتقيمان هذه الدول على اساسها«.
يومها، اقرت اللجنة المشروع معدلا بحيث انها اضافت فقرة جديدة على المادة الثالثة تنص على الآتي: «- على السلطات الجمركية ابلاغ هيئة التحقيق الخاصة على الفور بمحاضر الحجز المنظمة والمشار اليها آنفا»، واستبدلت كلمة «تعطى» بحرف «لـ» في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بحيث تصبح العبارة «لهيئة التحقيق الخاصة» بدلا من عبارة «تعطى هيئة التحقيق الخاصة«.
لذا، بات امام اللجنة النيابية الفرعية نصين قانونيين: الاول كما ورد من الحكومة، والثاني كما عدلته لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وهو كالآتي:
«المادة الاولى: لغايات تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية ما يلي:
1- الاموال القابلة للتداول:
– الاوراق النقدية والقطاع المعدنية قيد التداول، بالعملة اللبنانية او باي عملة اخرى.
– الاسناد التجارية والاوراق المالية ووسائل الدفع وغيرها من القيم المنقولة القابلة للتداول على مختلف انواعها اذا لم تكن منشأة او مظهرة لصالح او لامر شخص مسمى (سندات السحب، سندات لامر الشيكات، اوامر الدفع، الاسهم للحامل، بطاقات الدفع ذات القمية المدفوعة سلفا…).
2- التصريح: اعطاء معلومات تفصيلية عن كل من يملك الاموال القابلة للتداول الجاري نقلها ومن يقوم بنقلها ومن سيستلمها وعن قيمة هذه الاموال ونوعها ومصدرها ووجهة استعمالها، بالاضافة الى معلومات عن طريقة ووسيلة النقل.
3- الافصاح: اعطاء معلومات تفصيلية عن كل من يملك الاموال القابلة للتداول الجاري نقلها ومن يقوم بنقلها ومن سيستلمها وعن قمية هذه الاموال ونوعها ومصدرها ووجهة استمالها، بالاضافة الى معلوات عن طريقة ووسيلة النقل وذلك بناء لطلب السلطات الجمركية.
4- تصريح كاذب/ افصاح كاذب: اعطاء معلومات خاطئة او منقوصة عن قيمة «االأموال» المنقولة عبر الحدود او عن اي معلومات اخرى مطلوب التصريح/ الافصاح عنها من قبل السلطات او الامتناع عن التصريح/ الافصاح وفقا لما هو مفروض/ مطلوب.
المادة الثانية:
على كل شخص عند قيامه بنقل مادي لاموال قابلة للتداول عبر الحدود، دخولا او خروجا، عن طريق حملها شخصيا او بواسطة حقيبة او باي وسيلة اخرى او عن طريق شحنها بواسطة مستوعب او باي وسيلة شحن اخرى او عن طريق ارسالها بالبريد، التصريح عنها للسلطات الجمركية عندما تفوق قيمتها مبلغ 15 الف دولار اميركي او ما يوازيه بالعملات الاخرى وذلك عبر تعبئة استمارة تتضمن المعلومات الكاملة والمطلوبة عن هذه الاموال.
استثناء لما ورد في الفقرة السابقة، يمكن في حالات النقل المادي لاموال قابلة للتداول الى خارج الجدود اللبنانية الاكتفاء بالافصاح عنها للسلطات الجمركية عوضا عن التصريح عندما تفوق قيمتها مبلغ 15 الف دولار اميركي او ما يوازيه بالعملات الاخرى وذلك وفقا للاصول التطبيقية المذكورة في المادة الخامسة ادناه التي ستصدر استنادا لهذا القانون.
المادة الثالثة:
للسلطات الجمركية صلاحية تفتيش الاشخاص ومعاينة امتعتهم ووسائل النقل المشار اليها في المادة الثانية اعلاه، للتحقق من صحة المعلومات المصرح او المفصح عنها.
عند التحقق او الشك بحصول تصريح او افصاح كاذب او في حالة الامتناع عن التصريح او الافصاح او في حالة الاشتباه بان الاموال الجاري نقلها هي اموال غير مشروعة بحسب مفهوم المادة الاولى من القانون رقم 318 المذكور اعلاه، للسلطات الجمركية صلاحية طلب معلومات اضافية عن الاموال الجاري نقلها، ولها صلاحية حجز الاموال وتنظيم محضر بذلك بعد اعلام النيابة العامة التمييزية التي تعود لها، خلال مهلة اقصاها يومين، اتخاذ القرار المناسب في ضوء املعطيات المتوفرة لديها لجهة الاستمرار بحجز الاموال او تحريرها واعلام «هيئة التحقيق الخاصة« المنشأة بموجب القانون رقم 318 في 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتموير الارهاب، بالقرار المتخذ.
على السلطات الجمركية ابلاغ هيئة التحقيق الخاصة على الفور بمحاضر الحجز المنظمة والمشار اليها آنفا.
المادة الرابعة:
على السلطات الجمركية انشاء قاعدة معلومات الكترونية تتمتع بمواصفات الامان الضرورية. تحفظ في هذه القاعدة التصاريح والافصاحات والمحاضر والوثائق والمستندات كافة وبشكل يميز بوضوح بين التصاريح والافصاحات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وبين تلك المذكورة في المادة الثالثة منه.
«لهيئة التحقيق الخاصة» صلاحية الولوج المباشر الى التصاريح والافصاحات والمحاضر والوثائق والمستندات موضوع المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الخامسة:
يصدر الجلس الاعلى للجمارك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بالتعاون مع «هيئة التحقيق الخاصة»، قرارا يحدد بموجبه اصول تطبيق احكامه ولا سيما لجهة اعداد انموذج التصريح المذكور في المادة «الثانية» من هذا القانون.
المادة السادسة:
للسلطات الجمركية ان تفرض على كل من ادلى بتصريح او اقصاح كاذب او امتنع عن التصريح او الافصاح غرامة مالية لا تتعدى مبلغ عشرة ملايين ليرة ولا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية وفقا لاحكام القانون رقم 318 المذكور اعلاه.
المادة السابعة:
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية«.