أكد مسئولون وخبراء بسوق المال أن أخطر عمليات النصب على المواطنين فى سوق المال تأتى تحت مسمى وهم التجارة فى العملات المعروفة إعلاميا باسم الفوركس.
وأشاروا إلى أنه لايوجد قانون يجيز تلك التجارة فى مصر، والشركات المتورطة فى هذه الممارسات، تتم مواجهتها بمواد قانون تنظيم عمليات توظيف الأموال وما يتضمنه من عقوبات ضد المخالفين لأحكامه.
ويوضح عاطف الشريف،رئيس البورصة الأسبق، أن عمليات الفوركس فى أغلبها تعتمد على المضاربة على العملات الأجنبية من خلال شراء وبيع العملات الأساسية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترلينى والين اليابانى والفرنك السويسرى، وهو ما يعرف بالتقاطعات أى عملة مقابل عملة أخرى.
وأضاف أن شركات الفوركس تستخدم كل عناصر الإغراء لجذب المزيد من العملاء الجدد بدءًا من المطبوعات وصولاً إلى العروض المغرية بالتعامل فى الفوركس والحصول على دخل يعادل أضعاف الأموال المستثمرة، ومن ثم تكون الكرة فى ملعب أصحاب الأموال.
وقال: للأسف هناك الكثيرون ممن ينجذبون لتسليم تلك الشركات أموالهم تحت إغرائها لهم بضمان أرباح دورية، رغم عدم صدور تراخيص لمثل هذه الجهات من الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تتحرك لمواجهة هذه الظاهرة على محورين أساسيين، هما متابعة الإعلانات المضللة التى تبث على المواقع الالكترونية والشكاوى التى ترد إلى الهيئة والتى بدورها تحيلها إلى إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية.
وأضاف أنه يتم أيضاَ التعامل مع الجهات التى تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم فى نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وتابع: حظرت المادة الأولى من القانون على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأي عملة أو أي وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.
وأضاف أنه نصت المادة 21 من هذا القانون على أن كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.