أوضح المجلس الدستوري ردا على ما ورد في بعض وسائل الاعلام بشأن انتهاء ولايته في 5 حزيران 2015، احالته المهتمين بالأمر الى المادة الرابعة من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، الصادر بالقانون رقم 243/2000، والتي جاء فيها أنه “عند انتهاء الولاية يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين”.
وأضاف: “كما يحيلهم الى نص المادة السادسة من القانون نفسه التي جاء فيها انه قبل مباشرة مهامهم، يقسم أعضاء المجلس الدستوري أمام رئيس الجمهورية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون انشائه”.
وتابع المجلس: “يستمر أعضاء المجلس الدستوري في ممارسة أعمالهم، بعد الخامس من حزيران، بشكل طبيعي وكالمعتاد وبكامل الصلاحيات، عملا بالقانون، والى ان يتم انتخاب وتعيين البدلاء عنهم وقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية. أما الكلام عن تصريف أعمال وتمديد الولاية وفراغ فهو مغاير للحقيقة ولا أساس له من الصحة”.