IMLebanon

“هيئة الأوراق” الإماراتية تعدل نظامي الإفصاح والتداول

UAEStock2

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إجراء تعديلات على نظامي الإفصاح والشفافية، والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، كما أجرى تعديلات على الضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق نص المادة (168) من قانون الشركات التجارية.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعه الرابع لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، وتمت الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، بهدف استيفاء المتطلبات العالمية لرفع تنافسية الدولة في “مؤشر حماية المستثمرين/ الأقلية”.

وتتضمن التعديلات أن يكون للمساهمين الحق في التداول بحرية في السوق ولا يجوز للشركة النص بالنظام الأساسي على حظر التداول على أسهمها قبل أو أثناء انعقاد اجتماعات جمعياتها العمومية أو القيام بصفقة أو معاملة أو إجراء أو عمل يكون له تأثير على رأسمال الشركة.

كما تتضمن التعديلات أن يكون للهيئة اتخاذ قرار بوقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية تستدعي ذلك أو إذا رأت أن تداول الورقة المالية لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل عبئاً أو إخلالاً بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب، وأن يكون لمدير عام السوق، بعد موافقة الهيئة، صلاحية وقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل والنظام في السوق أو في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك.

ووافق المجلس على إجراء تعديلات على النظام الخاص بالإفصاح والشفافية بحيث تضاف مادة جديدة مؤداها أنه لا يجوز لأية شركة غير شركة المساهمة العامة القيام بعرض أية أوراق مالية في اكتتاب عام، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية شركة أو جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو بالمناطق الحرة أو خارج الدولة نشر أية إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة وفق الضوابط والشروط التي تحددها بهذا الشأن.
وتضاف مادة أخرى تلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري (أو المجموعة المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة) بلغت نسبة ملكيته 50% فأكثر من رأسمال إحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق عند رغبته في زيادة نسبة ملكيته التقدم بعرض استحواذ لجميع المساهمين بتلك الشركة وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة بهذا الشأن.

وبمقتضى المادة الجديدة يتعين على الشركات مراعاة، ألا تزيد الملكية المتبادلة بين شركتي مساهمة عامة مستقلتين عن نسبة 10% من رأسمال كلٍ منهما، وتضع الهيئة الضوابط المنظمة لذلك.