ريتا شرارة
غداة الاجتماع الذي عقدته هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وضع رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم اللمسات الاخيرة على التقرير الذي أعدته اللجنة لتعديل قانون الايجارات.
وعليه، فإن الاقتراحات الأربعة والتعديل الذي أدخلته عليها اللجنة ستسير كلها رزمة واحدة الى الهيئة العامة، في حال الدعوة الى جلسة اشتراعية قبل نهاية أيار المقبل. ولهذه الغاية، قرر غانم ان يعقد ظهر الاثنين المقبل مؤتمراً صحافياً يتناول فيه خلاصة عمل اللجنة في الجلسات الـ15 التي عقدتها للخروج بنتيجة تكون مقبولة لطرفي النزاع، اي المالك والمستأجر، محاولة في ذلك «الابقاء على الطابع اللبناني في مختلف الأحياء والمناطق بحيث تتأمن قدر المستطاع أسس العيش المشترك والحد من الفرز الطبقي»، على ما ورد في التقرير المذكور.
«المستقبل» التي حصلت على الصيغة النهائية للتعديل القانوني للاقتراحات الاربعة، تكتفي بايراد ما ذكر في التقرير الرسمي عن اللجنة، على ان تنشر في عددها غداً المواد المعدلة في بعضها.
وهنا، نص التقرير كما قررت اللجنة أن ترفعه الى الهيئة العامة للمجلس:
«عقدت لجنة الإدارة والعدل خمس عشرة جلسة، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية في ملحق العدد يوم الخميس 27 تاريخ 26 حزيران 2014 من أجل البحث في قرار المجلس الدستوري الذي صدر بتاريخ 6/8/2014 ونشر في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 34 تاريخ 19/8/2014 وقضى بإبطال المادتين 7 و13 والبند (4) من الفقرة (ب) من المادة 18 ومن ثم درس الاقتراحات المقدمة من بعض الزملاء والرامية الى تعديل بعض أحكام قانون الإيجارات.
وحضر هذه الجلسات ممثلون عن وزارة العدل، وزارة المالية، نقابة محامي بيروت، نقابة محامي طرابلس، مدير عام المؤسسة العامة للإسكان، الأستاذ أنطوان شمعون المدير السابق للمؤسسة العامة للاسكان، بالاضافة الى السادة النواب مقدمي الاقتراحات المذكورة.
كما اطلعت اللجنة على مطالب المستأجرين والمالكين على السواء وتابعت مع ممثل نقابة المحامين المساعي والاجتماعات التي عقدت لبلورة صيغة تفضي الى التوافق على الاقتراحات بشأن قانون الإيجارات، ولكن من دون نتيجة حاسمة.
وعقد رئيس اللجنة اجتماعات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم الناظرة في قضايا الإيجارات في بيروت تمحورت حول تنفيذ القانون الذي أبطل المجلس الدستوري بعض أحكامه تبين من خلالها ان المواد التي تم إبطالها لا توافق تنفيذ القانون، وانه في هذه الحالات يقتضي العودة الى القواعد العامة اي الى القضاء الذي هو صاحب الاختصاص بالنسبة الى المادتبن 7 و13 والبند (4) من الفقرة (ب) من المادة 18.
وانطلاقاً من هذا الواقع، كان لا بد من إصدار قانون إيجارات معدل. اذ من غير الجائز البقاء على قانون أبطلت بعض مواده، ولا سيما أن القضاء رغم اختلاف بعض الاجتهادات باشر بتنفيذ القانون بعد نشر قرار البطلان في الجريدة الرسمية.
وعلى هذا الأساس، وفي معرض درس القانون في ضوء الاقتراحات المقدمة، خلصت اللجنة الى الآتي:
1 – استندت اللجنة الى أحكام الدستور والقوانين المرعية الاجراء التي توجب حماية الملكية الشخصية من جهة وحق تأمين المسكن للمواطن اللبناني من جهة ثانية.
2 – اعتمدت اللجنة ضرورة الخروج من الحالة غير الطبيعية وغير العادلة وغير المقبولة المستمرة منذ اكثر من 30 سنة بين المالك والمستأجر والتي خلقت حالة اجتماعية تحمل المالك معظم أعبائها بسبب تلكؤ الدولة عن إيجاد حلول لها طوال هذه الفترة الطويلة.
3 – دأبت اللجنة على التمسك بمعادلة حقيقية تأخذ بالاعتبار عدم السماح بتهجير المستأجر وتأمين حد معين من العدالة له، وتحقيق الحد الادنى من حقوق المالكين في ملكهم بعد جمود اكثر من ثلاثين عاماً في حين ان معظم السلع والخدمات ارتفعت خلال هذه الفترة.
4 – قررت اللجنة تأليف لجنة تخمين ذات طابع قضائي مؤلفة من قاضٍ عاملٍ من الدرجة الثالثة على الاقل أو قاضي شرف رئيساً وعضورين أحدهما من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والآخر من موظفي وزارة المالية من الفئة الثالثة على الأقل على ان تكون قراراتها قابلة للاستئناف امام محاكم الاستئناف التي تطبق في هذه الحالات الاصول الموجزة.
5 – حافظت اللجنة على مدة تقسيط الزيادة في بدل الإيجار تدريجياً وهي ست سنوات على أساس 15 في المئة من الفارق بين ما يدفعه المستأجر وبدل المثل للسنوات الأربع الأولى و20 في المئة للسنتين الأخيرتين.
6 – عمدت اللجنة الى تأمين العدالة لذوي الدخل المحدود الذين قد يعجزون عن تسديد البدلات الجديدة بعد تخمين المأجور بحيث ان مسؤولية الدولة في هذا السياق توجب عليها مساعدة هؤلاء وفقاً للآتي:
أ- ينشأ حساب يسمى «الصندوق» من اجل دفع الزيادات من قبل وزارة المالية:
بالكامل عن الذين لا يتجاوز دخلهم ثلاثة اضعاف الحد الأدنى للأجور.
وجزئياً عن الذين يتجاوز دخلهم ثلاثة أضعاف ولا يزيد على خمسة أضعاف بمعدل 80 في المئة على ان يتحمل المستأجر 20 في المئة فقط.
ب – إطالة مدة الإيجارات الى تسع سنوات للجميع و12 سنة لذوي الدخل المحدود (دون خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور).
ت – تحديد بدل المثل على أساس نسبة 40 في المئة من القيمة البيعية للمأجور في حالته الراهنة في ما لو كان جزئياً.
ث – إعطاء المالك حق استرداد المأجور في حالتي الضرورة العائلية والهدم. وفي الحالة الاولى يدفع المالك الى المستأجر تعويضاً يوازي بدل إيجار (4) أربع سنوات على أساس بدل المثل. اما في الحالة الثانية أي الاسترداد للهدم، فعلى المالك ان يدفع للمستأجر المستفيد من الصندوق تعويضاً يوازي بدل إيجار سبع سنوات على أساس بدل المثل وست سنوات للمستأجر غير المستفيد من الصندوق.
7 – اعتبرت اللجنة ان القروض التي يستخدمها المستأجر هي قروض سكنية تطبق عليها الشروط التفضيلية كافة، وفقاً لاحكام قوانين القروض الاسكانية المرعية في هذا الخصوص اي قروض بفوائد ميسرة.
8 – عملت اللجنة على ابقاء الطابع اللبناني في مختلف الاحياء والمناطق بحيث تتأمن قدر المستطاع اسس العيش المشترك والحد من الفرز الطبقي.
9 – منحت اللجنة المستأجر الذي يرغب في شراء المأجور حق عرض الشراء على المالك خطياً والحفاظ عليه بحق الافضلية في حال أراد المالك بيع هذا المأجور من الغير خلال سنة من تاريخ العرض.
10- حددت اللجنة بوضوح المستفيدين من المأجور في حال وفاة المستأجر أو تركه المأجور.
11 – مددت اللجنة العمل بالقانون 160/92 حتى تاريح 28/12/2014 على أن تبقى الدعاوى المقامة قبل تاريخ العمل به خاضعة لأحكام القوانين التي أقيمت في ظلها.
12 – حددت اللجنة زيادة غلاء المعيشة التي تسري على الإيجارات قبل صدور هذا القانون بنسبة 12,8 في المئة.
13 – أوصت اللجنة بضرورة إنجاز الإيجار التملكي الذي قد يسمح للشباب والشابات وكبار السن في تأمين المسكن لهم وذلك من باب المساواة بين المستأجرين القدامى الذين اولتهم اللجنة المساعدات المادية وبين الذين لم يتأمن لهم أية مساعدات مادية ولا سيما منهم الشباب والشابات.
وفي الختام، نعلم جميعاً انه بتاريخ الانسانية لم يصدر قانون مرة واحدة إلا ويكون فيه ردود فعل قبول ورفض في آن معاً. واولت اللجنة كل الحرص على جعل هذا القانون لا يخدم شريحة على حساب شريحة أخرى بل هو أفضل ما يمكن للعدل بين المالك والمستأجر«.