IMLebanon

بالصورة.. خلاصة حكم المحكمة العسكرية بحقّ سماحة

Michel-smeha

 

ثبت تورّطه بنقل المتفجرات لقتل الناس وارتكاب أعمال إرهابية “الأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من الحقوق المدنية ومصادرة المضبوط” رقم أساس المحكمة العسكرية: 1027 سنة 2013

رقم أساس النيابة العامة العسكرية: 11148 سنة 2012

إسم المحكوم عليه وعائلته واسم والديه: ميشال سماحة والده فؤاد والدته اليس

محل وتاريخ ولادته: الجوار- الخنشارة 1948، رقم السجل 1/ الجوار

محل إقامته: الجوار – الخنشارة

تاريخ توقيفه وتاريخ إخلاء سبيله: 8/9/2012

نوع الجريمة

نوع الجرم: الإتفاق مع الغير على ارتكاب الجنايات على الناس والإساءة الى هيبة الدولة وحيازة أسلحة حربية وتوابعها وطلقات دون ترخيص ونقل متفجرات دون ترخيص ومحاولة القيام بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات.

محل وتاريخ وقوعه: الأراضي اللبنانية وخارجها تاريخ لم يمر عليه الزمن

المادة القانونية: 335/200 ع و5/6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 200 ع و24/78 و76 أسلحة و253 و63 و49 عقوبات.

تاريخ الحكم: 13/5/2015

الحكم: الأشغال الشاقة لمدة اربع سنوات ونصف بعد التخفيف والادغام ومصادرة المضبوط ومصادرة المبلغ المضبوط لصالح خزينة الجيش وتجريده من الحقوق المدنية وعدم تطبيق المادتين 308/200 و312/200 ع لتعليق العمل بها سنداً للمادة الاولى من القانون 11/1/1958 وإعلان براءته من المادة 549/200 ع لعدم كفاية الدليل وإبطال التعقبات بحقه لجهة المادة 5/6 من قانون 11/1/1958 لعدم توافر عناصرها وإدانته بالمادة 5/6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 200 ع وإبطال التعقبات بحقه لجهة المادة 72 أسلحة لعدم توافر عناصرها وتضمينه الرسوم والمصاريف القانونية وإدانته بالمادة 24/78 أسلحة.

حكماً وجاهياً

لحضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

للتفضّل بالتنفيذ في 13/5/2015

رئيس القلم

رئيس المحكمة العسكرية

باسم الشعب اللبناني

انّ المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت والمؤلفة من:

الرئيس: العميد الركن الطيّار خليل ابراهيم

المستشار المدني: القاضي ليلى رعيدي

المستشار: العقيد الركن اسعد الدويهي

المستشار: العقيد الركن عصام ابو ضاهر

المستشار: المقدم الركن اميل نحله

لدى التدقيق بقضية المدعو: الوزير السابق ميشال فؤاد سماحة والدته أليس مواليد 1948 الجوار الخنشارة – لبناني الجنسية، وكلاؤه الاستاذ صخر الهاشم والاستاذ مالك السيد والاستاذ معن الاسعد والاستاذ انطوني فريحة والاستاذ رشيد الهاشم والاستاذة رنا عازوري والاستاذة سينتيا المعلم.

المسند اليه أنه في الاراضي اللبنانية وخارجها وبتاريخ لم يمر عليه الزمن أقدم على تأليف عصابة ترمي الى ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وعلى محاولة قتل سياسيين ورجال دين وعلى الحضّ على التقتيل في منطقة عكار وعلى حيازة ونقل متفجرات بقصد ارتكاب أعمال القتل والقيام بأعمال إرهابية حيث انّ هذه الاعمال لم تتمّ بسبب ظرف خارج عن إرادته وعلى حيازة أسلحة حربية غير مرخصة وتوابعها وطلقات نارية.

وبعد الاستماع الى الشهادة على النحو المبيّن في محضر المحاكمة بجلسة علنية.

وبعد استماع مطالعة مفوض الحكومة الرامية الى: تطبيق قرار الاتهام

وبعد استماع دفاع المدعى عليه الرامي الى طلب الاستاذ صخر الهاشم لموكله منحه البراءة ممّا نسب اليه لعدم توفر العناصر المادية والمعنوية للجرائم المنسوبة اليه والّا منع العقوبة عنه لوقوعه ضحية التحريض الصوري من قبل الضابطة العدلية وأبرز مذكرة خطية بمثابة دفاع شفهي ضمّت للملف.

طلب المتهم لنفسه البراءة.

طرحت الاسئلة التالية وهي:

أولاً:

ثانياً: هل انه في الاراضي اللبنانية وخارجها وبتاريخ لم يمر عليه الزمن أقدم

1-المدعى عليه: ميشال فؤاد سماحة

أ- على الاتفاق مع الغير على ارتكاب الجنايات على الناس والإساءة الى هيبة الدولة.

ب- على الحض على التقتيل في منطقة عكار.

ج- على حيازة المواد المتفجرة ونقلها بقصد ارتكاب أعمال قتل.

د- على حيازة واقتناء مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.

هـ – على القيام بأعمال ارهابية.

و- على محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين.

ز- على حيازة أسلحة حربية وتوابعها وطلقات دون ترخيص.

ح- على نقل متفجرات دون ترخيص.

ثالثاً: هل انّ المتهم ميشال سماحة أقدم على محاولة القيام بأعمال ارهابية بواسطة المتفجرات وفعله ينطبق على المادة 5/6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 200 ع.

رابعاً وخامساً——–

سادساً: وهل انّ في القضية اسباباً توجب امتناع الاسناد (أسباب التبرير)

سابعاً: هل ان في القضية أعذاراً محلة؟

ثامناً: هل انّ في القضية ظروفاً مشددة؟

تاسعاً: هل انّ في القضية اعذاراً مخففة؟

عاشراً: هل انّ في القضية ظروفاً مخففة؟

وبعد الاجابة على الاسئلة المبينة آنفا كما يلي:

على السؤال الاول:

على السؤال الثاني:

أ- نعم بالاجماع

ب- عدم تطبيقها لتعليق العمل بها

ج- عدم تطبيقها لتعليق العمل بها

د- كلا بالاجماع

هـ – كلا بالاجماع

و- كلا بالاجماع

ز- نعم بالاجماع

ح- نعم بالاجماع

 

على السؤال الثالث: نعم بالاجماع

على السؤال الرابع

على السؤال الخامس

على السؤال السادس، على السؤال السابع، على السؤال الثامن، على السؤال التاسع: كلا بالاجماع

على السؤال العاشر: نعم بالاجماع على 5/6 من قانون 11/1/1958 /200 ع وكلا بالاجماع على 335/200 ع و14/78 و76 أسلحة.

تثبيت الجرم

وبعد المذاكرة وبما انه تبين انه أسند للمتهم الوزير السابق ميشال فؤاد سماحة إقدامه في الاراضي اللبنانية وخارجها وبتاريخ لم يمر عليه الزمن على الاتفاق مع الغير على ارتكاب الجنايات على الناس والإساءة الى هيبة الدولة وعلى الحض على التقتيل في منطقة عكار وعلى حيازة المواد المتفجرة ونقلها بقصد ارتكاب أعمال قتل وعلى حيازة واقتناء مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وعلى القيام بأعمال إرهابية وعلى محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين وعلى حيازة اسلحة حربية وتوابعها وطلقات دون ترخيص ونقل متفجرات دون ترخيص.

حيث ان المحكمة ترى انّ الأدلة متوفرة بحق المتهم ميشال سماحة لجهة الاتفاق مع الغير على ارتكاب الجنايات على الناس والاساءة الى هيبة الدولة ويقتضي إدانته بمقتضى المادة 335/200 عقوبات.

حيث ان عناصر جرم المادة 5/6 من قانون 11/1/1958 غير متوافرة بحقه وفعله ينطبق على المادة 5/6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 200 ع كونه أقدم على محاولة القيام بأعمال ارهابية بواسطة المتفجرات ويقتضي إبطال التعقبات بحقه لجهة المادة 5/6 من قانون 11/1/1958.

حيث انّ الجرم المسند للمتهم ميشال سماحة لجهة حيازة أسلحة حربية وتوابعها وطلقات دون ترخيص ثابت بحقه وهو ينطبق على أحكام المادة 24/78 أسلحة وليس على المادة 72 أسلحة ويقتضي إبطال التعقبات بحقه لجهة المادة 72 أسلحة وإدانته بالمادة 24/78 أسلحة.

حيث ان الأدلة متوفرة بحق المتهم ميشال سماحة لجهة نقل متفجرات دون ترخيص ويقتضي إدانته بمقتضى المادة 76 أسلحة.

حيث انه لم تقم أدلة كافية لإدانة المتهم المذكور أعلاه بجرم المادة 549/200 ع ويقتضي بالتالي اعلان براءته من المادة المذكورة لعدم كفاية الدليل.

حيث ان المحكمة ترى عدم تطبيق المادتين 308/200 ع و312/200 ع لتعليق العمل بهما بمقتضى المادة الاولى من القانون 11/1/1958.

لذلك

وسنداً للمواد 335/200 ع و5/6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 200 ع و24/78 و76 أسلحة و253 و63 و49 ع

 

قرار المحكمة

قررت المحكمة بالإجماع الحكم على المتهم ميشال فؤاد سماحة لجهة محاولة المادة 335 ع للأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وإنزالها للمحاولة الى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتجريده من الحقوق المدنية وبإبطال التعقبات بحقه لجهة المادة 5/6 من قانون 11/1/1958 لعدم توافر عناصرها وإدانته بجرم محاولة المادة 5/6 من قانون 11/1/1958 وإنزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة به لهذه الجهة وإنزالها للمحاولة الى الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإنزالها تخفيفاً الى الاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات ونصف وبإبطال التعقبات بحقه لجهة المادة 72 أسلحة لعدم توافر عناصرها وإدانته تخفيض المادة 24/78 أسلحة وحبسه لهذه الجهة مدة ثلاثة أشهر ومصادرة المضبوط وإدانته بالمادة 76 أسلحة وحبسه لهذه الجهة مدة شهر ومصادرة المضبوط وإدغام هذه العقوبات معاً بحيث تنفّذ بحقه العقوبة الأشد أي الاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات ونصف وتجريده من الحقوق المدنية ومصادرة المضبوط ومصادرة المبلغ المضبوط لصالح خزينة الجيش وعدم تطبيق المادتين 308/200 ع و312/200 ع لتعليق العمل بهما سنداً للمادة الاولى من القانون 11/1/1958 وبإعلان براءته من المادة 549/200 ع لعدم كفاية الدليل.

ورد كل ما زاد أو خالف.

وتضمينه الرسوم والمصاريف القانونية

حكماً وجاهياً

أعطي وأفهم علناً بحضور

مفوض الحكومة وكاتب الضبط والمتهم

والحرس تحت السلاح بتاريخ صدوره في 13/5/2015

 

hekem-sme7a-khoulasa