IMLebanon

تجمع المالكين: آراء محامي المستأجرين لا تمت للواقع الدستوري والقانوني بصلة

Statement
اعتبر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، في بيان أصدره “تعليقا على البيانات المتكررة للجنة المحامين في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين”، ان “الآراء التي ترد في بيانات لجنة المحامين في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لا تمت إلى الواقع الدستوري والقانوني بصلة، وتدحضها مواقف رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم والأعضاء، وخصوصا من وقعوا سابقا على مراجعة الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، وآخرهم النائب نديم الجميل، والذين يؤكدون باستمرار أن مسألة نفاذ القانون ثابتة ولا لبس فيها، مع العلم أننا نتفهم جهد المحامي أديب زخور ورفاقه المستأجرين لإعاقة تنفيذ قانون الإيجارات كي يمددوا إقامتهم شبه المجانية في بيوت المالكين. وإضافة إلى رأي نواب لجنة الإدارة والعدل، نورد نموذجا من حيثيات القرارات التي تصدر عن المحاكم ويلتزم فيها القضاة بتطبيق القانون الجديد النافذ للإيجارات كدليل قاطع للمستأجرين قبل المالكين عن خطورة عدم تطبيق القانون والركون للآراء الشخصية والخاصة للجنة المحامين صاحبة المصلحة في تأخير تطبيق القانون، وقد جاء حرفيا في أحد الأحكام الصادرة عن القاضية ماري كريستين عيد الناظرة في دعاوى الإيجارات في بيروت بتاريخ 30/3/2015: “وحيث أن قانون الايجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 ينص في المادة 32 منه فقرة /د/ على أن تطبق أحكامه على دعاوى الاسترداد العالقة التي لم يصدر بها قرار مبرم قبل تاريخ نفاذه المحدد بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية الحاصل بتاريخ 26/6/2014، عملا بأحكام المادة 58 منه، أي أنه بات نافذا وواجب التطبيق”. ولتأكيد المؤكد، نورد أيضا مقطعا من الأحكام التي صدرت في رد دعاوى الموجبات والعقود وتحديدا عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت نديم زوين، وهذا نصه الحرفي: “وحيث أنه بتاريخ 9/5/2014 صدر قانون إيجارات استثنائي جديد جاء في المادة 58 منه ما يلي: “ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره”، وحيث أن القانون نشر في الجريدة الرسمية- ملحق العدد 27- بتاريخ 26/6/2014 فيكون يعمل به اعتبارا من 27/12/2014”.

وذكر التجمع لجنة المحامين بأن “بيانات صدرت عنها وعن اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين قد طالبت سابقا المجلس النيابي باسترجاع القانون الجديد النافذ للإيجارات، فهل كنتم تطالبون باسترجاع المسترجع؟ ولتأكيد ما نقول نذكر بالعنوان الوارد في صحيفة “النهار” بتاريخ 3 تشرين الثاني 2014 وفيه: “لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين طالبت مجلس النواب استعادة قانون الإيجارات”، فكيف تفسرون التناقض بين ما تطالبون به المجلس النيابي وما تحاولون تأكيده بآراء خاصة في بيانكم الأخير”.

ورأى أن “الإيحاءات التي ترد في بياناتكم والآراء الخاصة حول حيثيات قرار المجلس الدستوري باطلة بطلانا كبيرا بالوقائع، فالمجلس الدستوري الكريم أبدى رأيه في جميع أسباب الطعن وقد رد الطعن بشكل واضح وصريح في المساواة والعدالة الاجتماعية والأمان التشريعي وحرية التعاقد وإقرار القانون بمادة وحيدة، لا كما تزعمون بأنه لم يتدخل بإبداء الرأي في مسألة التعويضات، فجاء في قراره إقرار بالظلم الحاصل بحق المالك، معتبرا “أن ما حصل طيلة أكثر من سبعين سنة في قضية الإيجارات هو تعسف مستمر في الحد من حق الملكية من خلال قوانين استثنائية متمادية التعرض لحرية التعاقد، وأن هذه القوانين الاستثنائية تعبر عن واقع غير سليم حول المعايير الحقوقية”. كما أقر بأن الحق في السكن ليس موجبا على المالك بل على السلطات العامة، واستطرادا “وجب عدم ارتباط حق الملكية بالمصلحة العامة بمعنى أنه لا يجب تأميم أو تكبيل هذه الملكية بإسقاط مفاهيم القانون العام”. والأهم في هذا الإطار تأكيده “أن المساواة تعني ألا يستفيد أحد من منفعة مبالغ فيها وأن تتعرض جماعة أخرى لضرر مبالغ”. وفي ما خص المطالبة بالتعويضات كحق مكتسب، فقد جاء في القرار أن “الأمان التشريعي لا ينشئ حقوقا مكتسبة في ظل قوانين إيجار استثنائية”. وردا على ما جاء في بيان لجنة المحامين تلك من إيحاء بأن المجلس الدستوري لم يبد رأيه في البرنامج الذي يتضمنه القانون، نورد ما جاء حرفيا في القرار: “ان القانون يوفر مهلا معقولة لتصحيح أوضاع الإيجارات القديمة وينشئ آلية متدرجة في تسوية حقوقية لأوضاع متراكمة منذ أكثر من سبعين سنة، كما يؤدي إلى استعادة العمل بالقواعد العامة للتعاقد والنظرية العامة للعقد، وهو يهدف إلى تحقيق عدالة متوازنة، وأكد أن هناك حاجة لاستعادة المعايير في المنظومة الحقوقية التعاقدية”. أما العبارة الأهم في حيثيات القرار عن البرنامج الزمني فالقول “إنه يتضمن عناصر متكاملة من خلال إرسائه قواعد حقوقية وآليات متدرجة زمنيا (12 عاما) سعيا لمعالجة مسألة اقتصادية واجتماعية”.

وختم التجمع: “إن لجنة المحامين في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين قد بلغت من التعالي حد تخطي القضاة في أحكامهم واعتبار نفسها مرجعية قضائية ودستورية عليا عابرة للدستور والقانون والمرجعيات القانونية والرسمية، وهي تصر على موقفها في دعوة المستأجرين إلى التمرد على قانون نافذ حكما وفق الأصول التشريعية، وفي هذا تناقض مع عمل المحامين ورسالتهم في الترفع عن المصالح الخاصة وتطبيق القانون توخيا للحق والعدالة”.