ريتا شرارة
لا يبدو ان اقتراح القانون الذي رفعته لجنة الادارة والعدل الى الهيئة العامة لمجلس النواب أواخر نيسان الماضي، سيكون آخر المحاولات النيابية لتعديل القانون الجديد للايجارات الصادر عام 2014.
اذ يروي نواب ان رئيس مجلس النواب نبيه بري «غير راض» على الصيغة القانونية التي صدرت عن المجلس في ذاك العام، وانه لا يراها تالياً قابلة للحياة، اي للتطبيق ولا سيما بعد ابطال المادة 7 من القانون لأن المواد اللاحقة فيه «مرتبطة ارتباطاً مباشراً بها«.
وبناء عليه، ينقل هؤلاء الى «المستقبل» توجهاً لدى رئيس المجلس الى «استقبال» تعديلات ليست اضافية، انما جديدة، على القانون والاقتراح الاخير على السواء. وبحسب هؤلاء، لن يكون في الامكان التعويل على نهائية قانون 2014، مما يعني الحاجة الفعلية الى افكار جديدة يفكر بها بري، جدياً، وتقوم على بعدين:
– الاول هو اعادة احياء صيغة الـ35 في المئة للمستأجر في مقابل الـ65 في المئة للمالك لدى البت باخلاء المأجور والتي استوحيت من اقتراح للوزير السابق للعدل بهيج طبارة سماه «60/40» عام 1998.
– الثاني هو اعتماد معادلة «بع او اشتر»، المستوحاة من فكرة «الخيارات القانونية» للمحامي منير الحداد انطلاقاً من مواد نص عليها القانون نفسه في هذا المجال. فالمادة 23 من القانون خولت المالك الذي يرغب في استرداد مأجوره ان يعرض على المستأجر تعويضاً يدفعه لقاء اخلائه المأجور. والامر نفسه اعتمد في المواد 35، و36 و37 من القانون لجهة آلية العرض والطلب بين المستأجر والمالك، بيعاً او شراء للمأجور، الامر الذي يجعل هذه المواد تتصف بالترغيب وليس بالتشريع. اذ لن يتمكن المالك من بيع مأجور ولا المستأجر من شرائه في حال عدم تحقق الموافقة من اي منهما. والامر نفسه ينسحب ايضاً على المواد 35، و36 و37 من الاقتراح الاخير لتعديل قانون الايجارات لعام 2014 وفيه يعطى الحق للمالك والمستأجر في الشراء او اخلاء المأجور لقاء تعويض، والاستعانة بالمصارف استقراضاً وتقسيطاً لدفع التعويض او لدفع الثمن للمأجور.
وتبقى عالقة مسألة واحدة امام اعتماد «الخيارات القانونية» سبيلاً لحل معضلة الايجارات حلاً جذرياً وهي تتلخص بمبدأ الـ»الزامية«.
فعند هذه الـ»الزامية» ينقسم النواب جزءين:
الاول يرى ان في «الزام» المالك والمستأجر بيع المأجور او شرائه ما يتعارض والفكر الليبرالي للاقتصاد اللبناني.
اما الثاني، فيقول بان «الالزامية» هي التي تميز مبدأ «الخيارات القانونية» اساساً وهي تجافي توجه القانون النافذ اليوم والقائم على الـ»اختيارية» نتيجة العرض والطلب.
ومن شأن «الخيارات القانونية»، في حال توافق النواب على اعتمادها، بعد تذليل عقبة «الالزامية»، انها تمكن المستأجر من الاقتراض لسداد ثمن المأجور تقسيطاً من المصارف او المؤسسة العامة للاسكان او مصرف الاسكان من دون العودة الى صندوق قد لا يقوم ابداً. فيتمكن المالك مباشرة من الوصول الى حرية التعاقد وبدل المثل في حال رفض المستأجر الخيار الاول بالشراء، او في حال رفض الخيار الثاني الاخلاء لقاء تعويض. وفي المقابل، يتمكن المستأجر من شراء مأجوره في حال رغب المالك في ذلك، او اخلاءه لقاء تعويض، مع الفارق ان الخيار الثالث المتعلق بالقانون الاستثنائي يكون «خياراً الزامياً« ايضاً في حال رفض المالك الخيارين الأول او الثاني.