IMLebanon

مشروع الضمان للمتقاعدين متلازم مع رفع الإشتراكات الى 12% … وهو جزء من ضمان الشيخوخة

SajaanKazziDaman

بدأ العد العكسي لإقرار مشروع قانون ضمان المتقاعدين الذي نال حيزاً كبيراً من النقاشات الإقتصادية والسياسية، فعلى الرغم من دراسته المسهبة في اللجان النيابية، تم إقراره في لجنة الصحة قبل أن يُحال الى لجنة الإدارة والعدل التي وضعت بعض التعديلات عليه، كما اطلعت عليه لجنة المال وأقرته وسلك طريقه الى اللجان المشتركة أو الى الهيئة العامة لمجلس النواب.. ولكن كل ذلك لم يلغِ الثغرات التي شابت المشروع، وبعض الإعتراضات والملاحظات التي دوّنتها إدارة الضمان الإجتماعي وهي المعني الأول بتطبيق القانون.
مشروع المضمونين المتقاعدين موجّه الى فئة محدّدة من المواطنين، كما مشروع الضمان الإختياري الذي كان من المفترض أن يشمل فئة من المواطنين قبل أن يقع في عجز لا زال يتخبّط به حتى اليوم، ولكن من الغرابة أن يتوجّه المشروع الى فئة من المتقاعدين وليس كامل المتقاعدين، فهو يشمل في نصّه «المضمونين الذين يتقاعدون بعد نفاذ هذا القانون»، حارماً المئات من المواطنين المتقاعدين من تغطية صحية.
كركي
من هنا انطلق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي في توضيحه لـ«اللواء» أن المشروع مبني على فلسفة التمويل المُسبق، أي أنه سيكون مُسبق التغطية وستتم تغطية نفقاته عبر رفع اشتراكات الضمان منذ تاريخ صدور القانون بنسبة 3% لتصبح 12% بدلاً من 9%، وبهذا الفارق بحسب كركي يتم تغطية نفقات المضمونين المتقاعدين الذين تتجاوز مدة اشتراكهم بالضمان 20 سنة، لكن هذه التغطية لا تكتمل إلا بدفع المضمون المتقاعد 9% شهرياً من أصل الحد الأدنى للأجور (أي نحو 60 ألف ليرة لبنانية).
وأضاف كركي: «أن مشروع الضمان للمتقاعدين مؤمن التغطية من خلال رفع الإشتراكات ومساهمة الدولة ورسم المتقاعد لفترة لا تتجاوز 25 عاماً إذ أن المشتركين في هذه الفترة لن يتجاوزوا بأعدادهم 3000 متقاعد، ولكن بعد 40 أو 50 عاماً عندما يصل عدد المتقاعدين الى 70000 متقاعد يصبح من الضرورة إيجاد بدائل للتغطية». لذلك أصر كركي على فصل محاسبة هذا المشروع عن محاسبة فرع المرض والأمومة.
ولم يخفِ كركي تحفّظه واعتراضه على أحد الأسباب الموجبة التي تضّمنها المشروع وتم إقراره على أساسها وهي اعتبار ان طريقة التمويل يمكن أن تؤمن وفراً في العقدين الأولين من بدء تنفيذه، ويمكن استخدام فائض الإشتراكات في السنوات الخمس الأولى لتغطية العجز المتراكم في صندوق ضمان المرض والأمومة.
ورأى أنه من الضروري إقرار مشروع التقاعد والحماية الإجتماعية لأنه بات حاجة ملحّة وهو جزء من ضمان الشيخوخة الذي أخذ وقتاً طويلاًً من النقاش دون التوصل الى قرار بشأنه، من هنا تم فصل الضمان الصحي عن التقاعد في سبيل التسريع بإقراره.
اقتراح القانون
وبحسب اقتراح القانون الرامي إلى افادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما عدلته لجنة الإدارة والعدل فيخضع المضمونون، لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين انتهى انتسابهم الإلزامي، بسبب التقاعد، ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والامومة) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.
وتشمل احكام هذا القانون المضمونين الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية:
أ- فئة الاجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) الفقرة (اولاً) والفقرة (ثالثاً) من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي.
ب- فئة الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عنهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة (اولاً) من المادة (9) المذكورة.
ج- الاجراء الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية الخاضعون بموجب احكام القانون رقم 74/8 والمراسيم المتممة له.
د- يمكن ان يشمل هذا النظام أي فئة أخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشترط لافادة هؤلاء الأشخاص ما يلي:
أ- ان يكون المضمون قد بلغ السن القانونية لتقاعد (60-64 مكتملة) وتخلى عن العمل المأجر، أو ان يكون قد اصيب بعجز كلّي ودائم يخفّض قدرته على الكسب بنسبة الثلثين علىالاقل.
تتثبت المراقبة الطبية من حصول هذا العجز ودرجته.
ب- ان لا يكون منتسباً إلى نظام تغطية صحية عام آخر.
ج- ان تكون له مُـدّة اشتراك فعلي في فرع ضمان المرض والأمومة لا تقل عن عشرين سنة.
د- ان يكون المستفيد مقيماً على الاراضي اللبنانية.
كما يستفيد مع المتقاعد أفراد عائلته بمفهوم المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي الذين يكونون على عاتقه بتاريخ التقاعد أو العجز.
وفي حال توفي المتقاعد، أو توفي المضمون قبل تقاعده بعد اكمال مُـدّة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً إلى:
– الشريك، شرط:
< ان لا يكون قد تزوج ثانية. < وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر. < وأن لا يكون يمارس مهنة حرة. < وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري. - الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، وإذا كان الأولاد معوقين حاملين بطاقة إعاقة وغير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب الإعاقة، فيستفيدون من التقديمات دون تحديد السن. وبالنسبة إلى الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من: أ- الاجراء والأشخاص العاملين الخاضعين لهذا النظام وأصحاب عملهم والدولة، وتحديد نسبة الاشتراك بثلاثة في المئة (3٪) من الكسب الخاضع للاشتراكات توزع بينهم بالتساوي. ب- المتقاعدين، وتحدد نسبة اشتراكهم بالمعدل العادي الرسمي المعمول به من دخل مقطوع يساوي الحد الأدنى الرسمي للاجور. ج- تطبق مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي على تقديمات المتقاعدين. د- تتوجب الاشتراكات في الحالة المنصوص عليها في المقطع (ب) من البند (4) على الشريك المستفيد أو على الولد الراشد أو على الاولياء أو الاوصياء على غير الراشدين وذلك بحسب وضع الأفراد المستفيدين. وتعدل نسب الاشتراكات والدخل الخاضع للاشتراكات، عند الاقتضاء،بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق. ويكون لهذا النظام محاسبة مستقلة في نطاق صندوق ضمان المرض والأمومة، ويجري الصندوق دراسة اكتوارية كل ثلاثة سنوات للمحافظة على التوازن المالي لهذا النظام. وتحدد عند الاقتصاد، دقائق تطبيق هذا القانون، بموجب قرارات تصدر عن مجلس الإدارة وتصدق من سلطة الوصاية.