عقدت نقابة المالكين اجتماعا دوريا لمتابعة تطورات حسن تطبيق القانون الجديد للايجارات.
بعد الاجتماع أصدرت بيانا نوهت فيه “بحسن سير تنفيذ القانون الجديد النافذ للايجارات بين المالكين والمستأجرين بعدما باشرت المحاكم بتطبيقه وأصدرت في ذلك أكثر من أربعين حكما قضائيا. ونحن نتابع عملية تنفيذ بنود القانون بين الطرفين على نحو مباشر وبلجان مكلفة بالمساعدة على تحقيق هذه الغاية في جميع المناطق. وفي المناسبة، نعلن انتهاء مهلة الشهرين في كثير من المباني التي دخل إليها الخبراء وأنجزوا فيها تقاريرهم عن قيمة المأجور، مما يعني استكمال عملية تنفيذ القانون الأسبوع المقبل”.
وقالت: “نوجه نصيحة أخوية إلى بعض الذين لا يزالون متخلفين عن تطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات بالمضي في عملية توقيع العقود الرضائية بعد التفاوض مع المالك على قيمة البدلات الجديدة، على أن يحفظوا حقهم بالانتماء إلى “صندوق دعم ذوي الدخل المحدود” فور إنشائه بعد إقرار التعديلات على القانون الجديد للايجارات في مجلس النواب، فيجنبوا أنفسهم خطر الدعاوى والإسقاط من حق التمديد وإخلاء المأجور لعلة التخلف عن تطبيق القانون. ونذكر بأن تمديد العقود وفق القانون الجديد تمتد ل 12 عاما للمستفيدين من الصندوق الذي يرتبط مباشرة بالمالك”.
وتابعت: “إن محاولة تشويه الوقائع القانونية الدامغة والسعي إلى تحويل الأسود إلى أبيض أو العكس في هذه الوقائع، أمور لم تعد تجدي نفعا وبخاصة بعدما قال القضاء كلمته بنفاذ القانون الجديد للايجارات، من هنا فإن ما تقوم به اللجنة التي تنشر بيانات باسم “اللجنة الموجلة الطعن وتعديل قانون الإيجارات” سيرتد عليها سلبا كونها تطلق مواقف لا تمت إلى الحقيقة بصلة وتخالف رأي القضاة والنواب، وهي أخذت على نفسها دور تشويه الحقائق والوقائع وتأليف بيانات في التعبير الإنشائي من دون جدوى، وهذا العمل أبعد ما يكون عن دور المحامي في التوفيق بين المواطنين ودعوتهم إلى تطبيق القوانين واحترام الدستور”.
وختمت: “نذكر تلك اللجنة ورئيسها مرة جديدة بأنهم ربما سهوا عن قراءة قرار المجلس الدستوري وخصوصا لجهة رد أسباب الطعن بالقانون في ما خص المساواة والعدالة الاجتماعية وحرية التعاقد والحقوق المكتسبة (التعويضات) وإقرار القانون بمادة وحيدة والأمان التشريعي واكتفى بإبطال مادتين وفقرة، لذلك ننصحهم مجددا بقراءة القرار كاملا بحيثياته ليكتشفوا بأن القضاة أيدوا برنامج القانون على نحو كامل لا كما تزعم اللجنة. كما نذكرهم بوجوب الالتزام بالقرارات التي تصدر عن المصادر القضائية ومنها المجلس الدستوري لا اللجوء إليه والطعن بالقانون ثم مخالفة رأي القضاة برد مراجعة الطعن لجهة “الحقوق المكتسبة” أو التعويضات بحسب المفهوم المشوه لها في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين”.