اعتبرت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، في بيان اليوم تعليقا على القرار الصادر عن غرفة الرئيس طارق طربيه والذي يذكر فيه وفي معرض دعوى الاسترداد إعطاء صلاحية اللجنة التي ابطلها المجلس الدستوري لقاضي الايجارات، انه مخالف للقانون وللدستور.
تعدد اللجنة الاسباب التي تعتبر احلال قاضي الايجارات مكان اللجنة التي ابطلها المجلس الدستوري على الشكل الاتي:
ـ بتاريخ 26/6/2015 جرى نشر قانون الايجارات الجديد في الجريدة الرسمية، وإنه بعد الطعن به أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قرارا قضى بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4- من المادة 18، والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب وعمل اداري وهي منصوص عليها كعامل اساسي وفي كامل مواد قانون الايجارات ومرتبطة بكافة فقراته، ولم يعاد نشره واعيد الى المجلس النيابي لاعادة تعديله مع الاقتراحات والتوصيات الملزمة في المحافظة على حق السكن والتي كانت كجزء لا يتجزأ في قرار المجلس الدستوري.
ـ ان رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان اكد، في تصريح صحافي بتاريخ 07 آب 2014، أنه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها، وبالتالي سيحال القانون على مجلس النواب لتعديل مواده التي أبطلها المجلس الدستوري”، موضحا أن “المجلس النيابي حر كذلك في تعديل المواد التي ردت الطعون بها.
ـ بتاريخ 31/12/2014 اصدر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بيانا جاء فيه ان القانون غير قابل للتطبيق وانه تجري تعديلات عليه من قبل لجنة الادارة والعدل، وفي شهر نيسان اعاد تأكيد قراره ضمن لقاءاته كل اربعاء مع النواب ووضعهم بمستجدات قانون الايجارات، وصرح عبر النائب علي فياض ان القانون غير نافذ وان الاحكام التي تصدر غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة.
ـ ان هيئة التشريع والاستشارات اكدت في رأيها النهائي ان قانون الايجارت غير قابل للتطبيق، ونشر في مجلة العدل الجزء الرابع، وقد بينا في دراساتنا وبياناتنا سابقا كيف أنه في حالات مشابهة كما في قانون حماية المستهلك واللجنة التأديبية للقضاة عندما تم الطعن بهذين القانونين جزئيا في المجلس الدستوري اعيدا الى المجلس النيابي ولم يصار الى تنفيذهما من قبل القضاء قبل اعادة تعديلهما اصولا والتصويت عليهما مرة اخرى من المجلس النيابي واعيد نشرهما في الجريدة الرسمية اصولا.
ـ ان “قرار المجلس الدستوري ذكر بصراحة ضرورة اعادة تعديل القانون من قبل المجلس النيابي وليس من قبل القضاء العدلي، قبل العمل بقانون الايجارات، وذكر بالقرار الصادر بموضوع المجلس التأديبي للقضاة الذي لم يعمل به قبل تعديل اللجنة ووضع اصول مراجعة مفصلة وواضحة بالموضوع الوارد في القانون حيث جاء ص 23 من قرار الطعن بقانون الايجارات امام المجلس ما يلي:
“وبما ان اجتهاد القضاء الدستوري استقر بشأن اللجان ذات الصفة القضائية على ايجاد طرق مراجعة مناسبة لقراراتها، وهذا ما أقره المجلس الدستوري اللبناني في قراره رقم 5/2000 تاريخ 27/6/2000، عندما ابطل النصوص القانونية التي تحرم القضاة المحالين على المجلس التأديبي، وهو هيئة ذات صفة قضائية، من تقديم مراجعة بشأن القرارات الصادرة بحقهم، ما حدا المشترع الى وضع اصول مراجعة مناسبة بهذا الخصوص.”
واعلنت اللجنة انه، استنادا الى المادة 13 من قانون انشاء المجلس الدستوري، فان قراراته غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، ولا يمكن الإجتهاد في معرض الإبطال الصريح وإحلال نصوص قانونية بديلة من القضاء العادي أو تفسير البطلان الصريح بطريقة تعطي مفعول للنصوص الباطلة، وخصوصا انه لا يمكن لأي مرجع قضائي آخر التدخل وإعطاء الصلاحية لذاته لإعطاء رأيه بدستورية أو عدم دستورية القانون بكليته أو بجزئيته، ولا الإجتهاد بتفسير قرارات المجلس الدستوري الذي يعود اليه حصرا حق الفصل بدستورية القوانين، وإلا كان القضاء العادي بتقريره البديل عن اللجنة التي ابطلت وباحلاله محكمة أخرى مكان اللجنة هو شكل من أشكال المراجعة بقرارات المجلس الدستوري التي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، الا تعديله في المجلس النيابي، هذا فضلا عن عدم صلاحية القضاء العادي بتفسير البطلان لاعطائها صيغة تنفيذية اخرى او التدخل بدستورية او عدم دستورية المواد المبطلة، واستطرادا لا يمكن احلال قاضي الايجارات مكان اللجنة لعدم جواز التوسع بتفسير قانون الايجارات الذي هو قانون استثنائي وخاص، اضافة الى الجانب والعمل الاداري للجنة التي تخرج ايضا عن صلاحية قاضي الايجارات المتمثلة باستلام الطلبات وتقرير الاستفادة من الصندوق والمتصل عمله بممثل عن وزارة المالية وممثل عن الضمان الاجتماعي المكون منها اعضاء اللجنة.
ـ لا يمكن للقضاء وفي ظل مبدأ فصل السلطات ان يرجع الى المبادىء العامة واحلال القاضي المنفرد مكان اللجنة المبطلة، اذ ان الرجوع الى المبادىء العامة يكون في حال غموض النص وليس في حالة بطلان النص من قبل المجلس الدستوري إذ إن القاضي يطبق القانون ولا يشرع مكان المشترع، وهنا يكون اضحى ثابتا ان القانون الذي يصدر عن مجلس النواب هو وحدة متكاملة لا يتجزأ ولا يجوز تطبيق بعض المواد وعدم تطبيق مواد اخرى، وبالتالي، ان بعض القرارات التي يمكن ان تصدر عن القضاء باحلال قاضي الايجارات مكان اللجنة التي ابطلت هو عمل غير دستوري للاسباب المبينة، إضافة ان للجنة طابعا اداريا يخرج عن صلاحية قاضي الايجارات ولا يمكنه أن يحل مكانها ليقرر من يستفيد من صندوق المساعدات غير الموجود اصلا وصرف مبالغ المساعدات على المواطنين، ما سيؤدي ايضا وايضا الى عدم قدرة المواطنين على دفع بدلات الايجار التي تقع اصلا على عاتق الصندوق والدولة والى خطر جدي باخلاء وتشريد أكثر من مليون مواطن من مساكنهم.