Site icon IMLebanon

قرار بتنظيم استيراد لحوم الدواجن المفرومة المخصصة للصناعات الغذائية


أصدر وزير الزراعة أكرم شهيب القرار الرقم 537/1 يتعلق بتنظيم استيراد لحوم الدواجن المفرومة MDM المخصصة للصناعات الغذائية. وجاء في نص القرار الآتي:

المادة الاولى: يسمح لمصانع اللحوم ومصانع المواد الغذائية استيراد لحوم الدواجن المفرومة MDM لغايات التصنيع حصريا وفقا للالية التنظيمية التالية:

– ان يكون المصنع مسجلا لدى وزارة الزراعة ويحمل رقما صحيا يبين خضوعه للرقابة الدورية.
– ان يتقدم المستورد بطلب موافقة مسبقة لاستيراد كمية محددة من لحوم الدواجن المفرومة، على ان يخضع لمتابعة ومراقبة مديرية الثروة الحيوانية خلال وبعد مراحل التصنيع.
– يجب ذكر عبارة ” خاص للصناعة” على العبوات.
– تخضع لحوم الدواجن المفرومة MDM للمواصفات المحددة في الجدول الرقم 5 من القرار 469/1 تاريخ 28/5/2012 ، ولشروط استيراد لحوم الدواجن المجمدة المحددة في القرار الرقم 718/1 تاريخ 8/8/2011.
– لا يحق للمؤسسة المستوردة اعادة استيراد كمية اضافية الا بعد تسديد الكمية الموافق عليها مسبقا.

– المادة الثانية: يمنع تسويق لحوم الدواجن المفرومة غير المصنعة في الاسواق المحلية تحت طائلة عدم السماح للمؤسسة المخالفة باستيراد هذا الصنف من اللحوم لاحقا.

– المادة الثالثة: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه .

– المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.