فيما يتوالى صدور بعض الأحكام القضائيّة بموجب قانون الإيجار الجديد عن محاكم البداية، صدر عن محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي أيمن عويدات قرار مبرم استندت فيه الغرفة إلى المادة /22/ من هذا القانون الصادر بتاريخ 9/5/2014 لتحديد قيمة التعويض في حالة الضرورة العائلية، وهي عبارة عما يساوي 4 مرّات بدل المثل. وأرفق القرار بشرح مسهب عن المسار الذي سلكه القانون منذ صدوره في مجلس النواب مروراً بقرار المجلس الدستوري الذي قضى بردّ الطعن وإبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة، وصولاً إلى إسناد صلاحية اللجنة المبطلة في قرار المجلس بالقاضي المدني المنفرد الناظر بدعاوى الإيجارات لجهة تحديد بدل المثل وأيضًا تحديد الفئة التي تستفيد من صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين.
في مسألة الدعوى موضوع النّزاع، بتّتها المحكمة وفق القانون الجديد بالاستناد إلى الفقرة “د” من المادة /32/ التي نصّت على تطبيق أحكامه على دعاوى الاسترداد العالقة التي لم يصدر بها قرار مبرم قبل تاريخ نفاذ القانون في 28 كانون الأول 2014، ثمّ استند إلى المادة /20/ لتحديد قيمة بدل المثل بما يساوي 5 % من قيمة المأجور، وخلص في عملية حسابية إلى احتساب التعويض بما يساوي 4 مرّات بدل المثل بالاستناد إلى المادة /22/.
وبحسب القرار، تم حفظ حق المستأجرة بالحصول على مساعدة من الصندوق نتيجة استرداد المالكة للمأجور موضوع النزاع، بعد موافقة القاضي المدني المنفرد على منحها لها بموجب قرار صادر عنه على أن تدفع لها عند إنشاء الصندوق الخاص وتنظيمه من السلطة التنفيذية كما ورد حرفياً في نص القرار.
وفي مسألة الإسهاب بشرح مسار القانون ووجوب تطبيقه، جاء في فقرة أنّ “المجلس الدستوري نفسه ردّ المراجعة الرامية إلى طلب إبطال القانون وحصر الإبطال بمادتين وفقرة من مادة ثالثة بحيث لا يمكن القول بعدم إمكان تطبيق المواد التي لم يبطلها المجلس الدستوري إلا عند استحالة التطبيق”، وأنّ “مسألة درس إجراء تعديلات على القانون المشار إليه من مجلس النواب ليس من شأنه وقف نفاذ القانون المذكور”، وأنّه “تبعاً لإبطال اللجنة المنشأة بنصّ خاصّ فإنّ النصّ العام يعود للنفاذ بحيث يكون اختصاص النّظر بالنزاعات المتعلّقة بقيمة الزيادة على بدلات الإيجار بين المالكين والمستأجرين إلى القاضي المدني المنفرد بوصفه المرجع القضائي العادي. لذلك وفق نص المادة /86/ من قانون أصول المحاكمات المدنية”، وحيث أنّه “لا يمكن القول، وفق بعض الآراء، بأنّ القانون الجديد في مواده من 3 إلى 37 غير قابلة للتطبيق”، وأنّه “في ما يتعلّق بالمساعدة التي يطلبها المستأجر من الصندوق في الحالات التي لها علاقة ببدل المثل، وبعد إبطال اللجنة من المجلس الدستوري يعود اختصاص النظر بهذا الأمر إلى المرجع القضائي العادي، أي القاضي المدني المنفرد الناظر بقضايا الإيجارات والاشغال الذي يتلقّى الطلبات الرجائية المتعلقة بالمساعدة من المستأجرين الذي يحق لهم طلبها ويفصل بها بموجب سلطته الآمرة الرجائية، وينفّذ قراره وفق الآليّة المحددة لهذه الغاية في القانون الجديد..”.
يتبيّن أنّ هذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت، قد أشار الى مسألة مهمّة تولّي القاضي المدني المنفرد مسؤوليات اللجنة التي أبطلها قرار المجلس الدستوري، ما يعني أنّ مجلس الوزراء مطالب اليوم بإصدار مرسوم إنشاء صندوق الدعم، وبخاصة أنّ المجلس الدستوري أبطل اللجنة المتعلقة بالصندوق ولم يبطل الصندوق بحدّ ذاته.
وإلى جانب المسار القضائي، تستمرّ تحركات المالكين والمستأجرين، ففيما زارت تجمعات المستأجرين نقيب المحامين عقب التصريح الذي أدلى به لـ”النهار” عن نفاذ القانون، سجل منسق “الروابط الشعبية” معن بشور اعتراضاً على محاولات تطبيق القانون، كما زار وفد من نقابة المالكين النائبة بهية الحريري في صيدا، وتيمور جنبلاط في كليمنصو، والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي رفضاً لحملة التحريض ضدّ تطبيق القانون كما جاء في بيانات النقابة.
في المقابل دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، إلى المشاركة في الإعتصام الذي دعت اليه لجان المستأجرين القدامى في الأشرفية والرميل والمدور، السادسة مساء الجمعة المقبل في الشارع الرئيسي لمار مخايل – النهر.