فنّد المستشار القانوني للقيّمين على مشروع «إنشاء مصنع لإنتاج الطاقة في جبيل«، المزمع اطلاقه فور الحصول على موافقة مجلس الوزراء جو عيسى الخوري، الناحية القانونية للمشروع، وقال: «تقدّمت شركة كهرباء جبيل بهذا المشروع بناءً على القانون الرقم 288 وهو قانون خاص في حين أن القانون رقم 462 الذي ينظم قطاع الكهرباء هو قانون عام. وينص القانون 288 بكل وضوح على أن تمنح التراخيص لمدة موقتة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية».
وقال: «في العودة إلى الأسباب الموجبة لهذا القانون، يتبيّن بكل وضوح أن المشترع أراد إفساح مجال إنتاج الطاقة أمام المنتجين المستقلين (Producteurs Autonomes) لمعالجة النقص في الإنتاج الذي تعاني منه مؤسسة كهرباء لبنان من جهة، ولمعالجة البطء في وضع آلية القانون العام رقم 462 موضع التنفيذ من جهة أخرى. وهذا لا يعني بطبيعة الحال، إعطاء التراخيص لإنشاء مصانع الإنتاج بصورة اعتباطية، فالسرعة ليست التسرّع. لكن يبدو أن وزارة الطاقة والمياه اعتبرت نفسها أنها حلَّت محل الهيئة الناظمة التي نصّ عليها القانون رقم 462 في حين أن السلطة التي يعطيها إياها القانون الرقم 288 هي سلطة اقتراح ليس إلا«.
وتابع «صحيح أن الاقتراح هو من المعاملات الجوهرية التي لا يمكن لمجلس الوزراء أن يمنح أي ترخيص من دون مراعاتها، وصحيح أن السلطة التي يصدر عنها الاقتراح (أي وزارتي الطاقة والمالية) لها سلطة استنسابية للتقدّم بالاقتراح المذكور، لكن السلطة الاستنسابية ليست السلطة الاعتباطية. فالاقتراح لا يمكن أن يؤدي الى جمود (inertie administrative)، والسلطة الاستنسابية تقع تحت رقابة القضاء الاداري وتتناول من جملة ما تتناوله، تحوير السلطة (أي استعمال سلطة الاقتراح لغير الغاية التي أعطيت لها)، وبطريقة أخرى فإن السلطة الاستنسابية تبقى خاضعة لمبدأ الشرعية».